DAMMAM
الخميس
34°C
weather-icon
الجمعة
icon-weather
34°C
السبت
icon-weather
37°C
الأحد
icon-weather
33°C
الاثنين
icon-weather
34°C
الثلاثاء
icon-weather
36°C

لجان المراجعة في الشركات (1-2)

لجان المراجعة في الشركات (1-2)

لجان المراجعة في الشركات (1-2)
أخبار متعلقة
 
نظرا للأهمية البالغة لكشف حقيقة مركز الشركة المالي للشركاء والمساهمين في جميع المراحل، فقد قام المنظم السعودي باستحداث طرقٍ للرقابة على وثائق الشركة المالية وعلى رأسها الميزانية لضمان حمايتها من أي تلاعبٍ يشوبها، وذلك من خلال ما يسمى بلجنة المراجعة. وسوف نتناول في هذا المقال نشأة وتشكيل هذه اللجنة ومهامها لدى المنظم السعودي، ثم في المقال القادم بإذن الله نذكر المعايير المقترحة التي تعمل على زيادة فاعليتها من أجل أداء الدور المنوط بها على أكمل وجه. أولا: فيما يتعلق بنشأة لجنة المراجعة فإن النظام السعودي يعتبر من أوائل الأنظمة العربية التي اهتمت بموضوع لجان المراجعة، حيث صدر من وزير التجارة القرار الوزاري رقم (903) بتاريخ 12/‏8/‏1414 والخاص بتشكيل لجان المراجعة في الشركات المساهمة بالمملكة. وذلك للحد من حالات الفساد المالي التي طالت العديد من هذه الشركات ووجدت في القوائم المالية ضالتها من خلال التلاعب في بياناتها، الأمر الذي أدى بدوره إلى زيادة عدد المخالفات المالية التي عانت منها هذه الشركات، لذا كان اهتمام المنظم السعودي بلجان المراجعة من منطلق اعتبارها إحدى الآليات التي تحد من هذا التلاعب. إلا أن مضمون هذا القرار الوزاري واجه بعض الصعوبات وتعرض لبعض الانتقادات في التطبيق العملي من الباحثين والمختصين، الأمر الذي دعا إلى ضرورة إعادة النظر في تقييم مضمون هذا القرار من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين لكي يقوم هذا القرار بدوره المطلوب، ولذلك تم تشكيل فريق عمل متخصص من قبل الهيئة لدراسة القواعد المنظمة للجان المراجعة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (903) وتقييمها وإعادة هيكلتها لتفادي بعض أوجه القصور عند التطبيق العملي للقواعد التي تضمنها القرار. وقد خرج فريق العمل الآنف ذكره بملاحظاته، والتي منها: أ- عدم وضوح مهام ونطاق عمل اللجنة. ب- اكتفاء بعض اللجان على مهمة ترشيح المحاسب القانوني. ج- عدم إلمام إدارة الشركة بأهداف ومهام لجان المراجعة. د- عدم وضوح مفهوم الاستقلال لدى إدارة الشركة. هـ - التأهيل العلمي والمهني غير كافٍ لدى بعض أعضاء لجان المراجعة. و- عدم وجود أداة رقابية للتحقق من تطبيق القرار الوزاري رقم (903). ز- لا توجد قواعد تفصيلية منظمة لعمل لجان المراجعة في بعض الشركات. ح- عدم تخصيص موارد مالية كافية لقيام اللجنة بمهامها. ثم توصل فريق العمل المكلف إلى التوصية بإعادة النظر في القواعد المنظمة لعمل لجان المراجعة المعتمدة بالقرار الوزاري رقم (903)، وقدم صياغة مقترحة تتضمن التعديلات الجديدة، ووافق عليها مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين في تاريخ 11/‏11/‏2003 وقد تضمنت هذه التوصية تسمية المهام المطلوبة من لجنة المراجعة وهي: 1- دراسة القوائم المالية السنوية والأولية قبل اعتمادها. 2- دراسة السياسات المحاسبية التي تتبناها الشركة قبل اعتمادها. 3- تقويم فاعلية تقدير الشركة للمخاطر المهمة التي تتعرض لها. 4- التحقق من كفاية تصميم الأنشطة الرقابية في المنشأة. 5- الإشراف على عمليات التقصي ذات العلاقة بالغش أو الأخطاء التي تقع في الشركة. 6- دراسة التقارير والملاحظات التي يقدمها المحاسب القانوني. 7- التحقق من استقلالية المراجعين الداخليين، ودراسة خطة عمل المراجعة الداخلية. 8- الاستعانة كلما دعت الحاجة بمستشارين مستقلين للقيام بدراسات متخصصة تساعد اللجنة على تنفيذ مهامها وتحديد أتعابهم. وحسب علمي فإن هذه التعديلات المقترحة لم تُفعل من وزارة التجارة حتى صدور نظام الشركات الجديد الذي استُحدثت فيه أربع مواد تحت عنوان لجنة المراجعة وهي المواد (101 حتى 104) والذي أتى على جزء من هذه التعديلات المقترحة من خلال المادة الأخيرة (104) التي نصت على مهام اللجنة ونص المادة هو: «على لجنة المراجعة النظر في القوائم المالية للشركة والتقارير والملحوظات التي يقدمها مراجع الحسابات، وإبداء مرئياتها حيالها إن وجدت، وعليها كذلك إعداد تقرير عن رأيها في شأن مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعما قامت به من أعمال أخرى تدخل في نطاق اختصاصها. وعلى مجلس الإدارة أن يودع نسخا كافية من هذا التقرير في مركز الشركة الرئيس قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بعشرة أيام على الأقل، لتزويد كل من رغب من المساهمين بنسخة منه. ويتلى التقرير أثناء انعقاد الجمعية». ثانيا: فيما يخص تشكيل لجنة المراجعة فقد ألزم قرار وزير التجارة المذكور آنفا وكذلك المادة (14) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية في عام 1427، مجلس الادارة بتشكيل لجنة المراجعة الداخلية من غير أعضاء مجلس الادارة التنفيذيين، بحيث لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، ويكون من بينهم مختص بالشؤون المالية والمحاسبية. إلا أن قواعد اختيار أعضاء هذه اللجنة ومدة عضويتهم وأسلوب عملها يصدر بقرار من الجمعية العامة للشركة بناء على اقتراح من مجلس الادارة. ثالثا: مهام ومسؤوليات لجنة المراجعة جرى النص عليها بتوسع من خلال تسع فقرات تضمنتها المادة (14/‏ج) من لائحة حوكمة الشركات والتي تجعلها تقارب تلك التعديلات المقترحة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وإن كانت لا تطابقها. وهذه المهام هي: 1) الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة، من أجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ الأعمال والمهمات التي حددها لها مجلس الإدارة. 2) دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها في شأنه. 3) دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيها. 4) التوصية لمجلس الإدارة بتعيين المحاسبين القانونيين وفصلهم وتحديد أتعابهم، ويراعى عند التوصية بالتعيين التأكد من استقلاليتهم. 5) متابعة أعمال المحاسبين القانونيين، واعتماد أي عمل خارج (نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة. 6) دراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني وإبداء ملحوظاتها عليها. 7) دراسة ملحوظات المحاسب القانوني على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنها. 8) دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأي والتوصية في شأنها. 9) دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها. وإلى هنا نكتفي بهذه اللمحة السريعة عن نشأة وتشكيل ومهام لجنة المراجعة، ونستعرض في المقال القادم بإذن الله المقترحات - من قبل كاتب هذه الأسطر - التي يُؤمل من خلالها الرقي باستقلالية وقوة هذه اللجان لتؤدي عملها بالصورة المأمولة منها.