DAMMAM
الخميس
34°C
weather-icon
الجمعة
icon-weather
34°C
السبت
icon-weather
37°C
الأحد
icon-weather
33°C
الاثنين
icon-weather
34°C
الثلاثاء
icon-weather
36°C

هيئة سوق المال تلزم الشركات المدرجة بالإفصاح فور بلوغ خسائرها 20%

هيئة سوق المال تلزم الشركات المدرجة بالإفصاح فور بلوغ خسائرها 20%

هيئة سوق المال تلزم الشركات المدرجة بالإفصاح فور بلوغ خسائرها 20%
أخبار متعلقة
 
ألزمت هيئة السوق المالية الشركات المدرجة أسهمها في السوق بالإفصاح فور بلوغ خسائرها 20 % بغرض حماية المساهمين وإحاطتهم بأوضاع الشركة قبل خضوعها للمادة 150 من نظام الشركات. وحددت الهيئة تاريخ 25 من شهر رجب الجاري 1438هـ الموافق 22 أبريل 2017م تطبيق الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة 20% فأكثر من رأس مالها والصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية. وتأتي هذه الإجراءات والتعليمات متسقة مع ما ورد في المادة 150 من نظام الشركات الذي بدأ تطبيقه مطلع مايو 2016م، ورغبة من الهيئة في منح الشركات المدرجة مهلة لتعديل أوضاعها، فقد جرى التنسيق مع وزارة التجارة والاستثمار بأن تمنح الشركات التي بلغت أو ستبلغ خسائرها المتراكمة 50% وأكثر من رأس مالها المدفوع مهلة سنة لتعديل أوضاعها وفق مقتضيات المادة 150 من نظام الشركات بدءاً من نفاذ النظام وانتهاءً بتاريخ 25 /7 /1438هـ الموافق 22 /4 /2017م. وعن المادة (150) من نظام الشركات الجديد أوضحت الهيئة أن المادة تضمنت الإجراءات التي يجب القيام بها من قبل الشركات التي بلغت خسائرها المتراكمة 50% فأكثر من رأس مالها المدفوع في أي وقت خلال السنة المالية. وتمثلت الإجراءات التي اشتملت عليها المادة (150) فيما يلي : 1- يجب على أي مسؤول في الشركة أو مراجع الحسابات فور علمه ببلوغ خسائر الشركة المساهمة 50% من رأس مالها المدفوع إبلاغ رئيس مجلس الإدارة بذلك . 2- يجب على رئيس مجلس الإدارة إبلاغ أعضاء المجلس فوراً بذلك. 3- يجب على مجلس الإدارة -خلال 15 يوماً من علمه بذلك- دعوة الجمعية العامة غير العادية للاجتماع خلال 45 يوماً من تاريخ علمه بالخسائر. 4- على الجمعية العامة غير العادية أن تقرر إما زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه - وفقاً لأحكام نظام الشركات - وذلك إلى الحد الذي تنخفض معه نسبة الخسائر إلى ما دون نصف رأس المال المدفوع، أو حل الشركة قبل الأجل المحدد في نظامها الأساس. 5- تعد الشركة منقضية بقوة النظام إذا لم تجتمع الجمعية العامة غير العادية خلال المدة المحددة، أو إذا اجتمعت وتعذر عليها إصدار قرار في الموضوع، أو إذا قررت زيادة رأس المال ولم يتم الاكتتاب في كل زيادة رأس المال خلال تسعين يوماً من صدور قرار الجمعية بالزيادة.