DAMMAM
الخميس
34°C
weather-icon
الجمعة
icon-weather
34°C
السبت
icon-weather
37°C
الأحد
icon-weather
33°C
الاثنين
icon-weather
34°C
الثلاثاء
icon-weather
36°C

دعوى بطلان حكم التحكيم «1/3»

دعوى بطلان حكم التحكيم «1/3»

دعوى بطلان حكم التحكيم «1/3»
أخبار متعلقة
 
حظر قانون الأونستيرال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي الطعن على حكم التحكيم أمام القضاء، وقد سار على هذا النهج الكثير من أنظمة وقوانين التحكيم التي سنتها دول العالم، ومن بينها نظام التحكيم السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 1433/5/24، حيث حظر الطعن على حكم التحكيم بأيِ طريقٍ من طرقِ الطعن، سواء أكان بطرق الطعن العادية كالاستئناف، أو بطرق الطعن غير العادية كالنقض والتماس إعادة النظر، مما يترتب عليه أن دعوى بطلان حكم التحكيم تعتبر دعوى مستقلة ولا تشكِل جزءا من الخصومة ولا مرحلة من مراحلها. ومحل هذه الدعوى هو حكم التحكيم الصادر عن هيئة التحكيم بالمخالفة لأحكام الشريعة أو لاتفاق الطرفين أو لغيره -وسوف نبيِن ذلك بشيء من التفصيل لاحقا- أما أطراف الدعوى فهم المدعي والمدعى عليه، والمدعي في هذه الدعوى قد يكون أحد طرفي التحكيم، أو الغير إذا كان حكم التحكيم يترتب عليه المساس بحقٍ من حقوقه المشروعة أو الإضرار به. والمدعى عليه في دعوى بطلان حكم التحكيم هو المحكوم لصالحه، أو كلا طرفي التحكيم إذا رفعت الدعوى من الغير. وقد نصت المادة (50) من نظام التحكيم على الحالات التي تُقبل فيها دعوى البطلان، وأول هذه الحالات هو عدم وجود اتفاق تحكيم بين الطرفين، أو كان هذا الاتفاق باطلا، أو قابلا للإبطال، أو سقط بانتهاء مدته. ولقد سبق لنا الحديث عن اتفاق التحكيم في مقالات سابقة وذكرنا أن التحكيم هو طريق ملزِم لمن اختاره، وبدايته تكون باتفاق التحكيم الذي يعدُ الأساس والركيزة التي تنهض عليها عملية التحكيم، وبناء عليه فإذا لم يوجد اتفاق بين الطرفين على عرض النزاع على التحكيم لتسويته والفصل فيه، فإن النتيجة المنطقية المترتِبة على ذلك هي عدم وجود التحكيم. وبالتالي فإنه يترتب على السير في إجراءات التحكيم في ظل غياب اتفاق التحكيم قبول دعوى بطلان حكم التحكيم. وفي بعض الحالات الأخرى قد يوجد اتفاق التحكيم، وبالرغم من وجود هذا الاتفاق يحكم ببطلان الحكم، وذلك كأن يكون اتفاق التحكيم باطلا من أساسه، لأن اتفاق التحكيم هو مجرد اتفاق كغيره من الاتفاقات الأخرى يلزم أن ينعقد صحيحا حتى يرتب آثاره النظامية وإلا عُد باطلا. ويتحقق ذلك على سبيل المثال عندما لا يكون اتفاق التحكيم مكتوبا، إذ أن شرط الكتابة كأحد شروط صحة اتفاق التحكيم يترتب على تخلُفه وعدم تحقُقه بطلان حكم التحكيم، أو كأن يتضمن كذلك اتفاق التحكيم مسائل متعلقة بالأحوال الشخصية، كإثبات النسب أو صحة وبطلان الزواج، فهذه المسائل تؤدي إلى بطلان حكم التحكيم. وعلاوة على ذلك فإن قابلية اتفاق التحكيم للإبطال، أن يكون فاقدا لأحد شروط صحته كذلك، كأن يأتي نتيجة لخطأ أو احتيال أو استغلال أو إكراه، يترتب عليه أيضا بطلان حكم التحكيم. والأمر ذاته ينطبق على سقوط اتفاق التحكيم بانتهاء مدته، كأن لا يتم البدء في إجراءات التحكيم خلال الموعد المحدد في اتفاق التحكيم، أو في حال عدم صدور حكم التحكيم خلال الميعاد الذي اتفق عليه طرفا التحكيم. والحالات السابقة نصت عليها المادة (50/1/أ) من نظام التحكيم، حيث نصت على أنه: «لا تُقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا في الأحوال الآتية: أ/ إذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو كان هذا الاتفاق باطلا، أو قابلا للإبطال، أو سقط بانتهاء مدته». وسوف نُكمل الحديث في المقالين القادمين -إن شاء الله تعالى- عن الحالات الأخرى لبطلان حكم التحكيم.