DAMMAM
الخميس
34°C
weather-icon
الجمعة
icon-weather
34°C
السبت
icon-weather
37°C
الأحد
icon-weather
33°C
الاثنين
icon-weather
34°C
الثلاثاء
icon-weather
36°C

بدء استقبال المتضررين في محافظات الشرقية (اليوم)

20 يوما لحصر أضرار المركبات والمنازل بأمطار الشرقية

بدء استقبال المتضررين في محافظات الشرقية (اليوم)
بدء استقبال المتضررين في محافظات الشرقية (اليوم)
أخبار متعلقة
 
نفت إدارة الدفاع المدني في المنطقة الشرقية إيواء المتضررين من الأمطار التي هطلت على المنطقة الشرقية، خلال الأيام الماضية، في حين بدأت محافظات المنطقة في استقبال المتضررين تمهيدا لتعويضهم عن تلفيات السيارات والمنازل، حيث شكلت لجنة مكونة من المحافظة والدفاع المدني والمالية، وستمتد فترة الحصر الى 20 يومياً. وأوضح الناطق الرسمي لإدارة الدفاع المدني في المنطقة الشرقية، العقيد الدوسري، أنه لم يتم إيواء الأسر المتضررة وكانت فقط عملية انقاذ لمحتجزين فقط. وأضاف الدوسري أن اللجان المشكلة في محافظات المنطقة الشرقية استقبلت المتضررين، حيث تم تشكيل لجان لحصر الأضرار وباشرت عملها، وطالب كل من ليس لديه تأمين لمركبته بمراجعة لجان حصر الأضرار بالمحافظات والمشكلة لهذا الغرض، ومن لديه تأمين يقوم بمراجعة شركات التأمين بعد إكمال الإجراءات اللازمة. من جهته، أوضح المحامي إبراهيم الحسين أن التعويض من أضرار الأمطار يكون بحسب الاختصاص، حيث إن اللوائح التنظيمية تنص على تقديم الدولة مساعدات لمن يثبت تضرره، حيث تتولى إمارات المناطق تشكيل لجان حصر الأضرار خلال مدة أقصاها 20 يوماً، ومن ثم صرف المساعدات للمتضررين. أما بخصوص السيارات والمركبات فيشترط أن يذكر في عقد التأمين تغطية الكوارث الطبيعية، أما بخصوص تلفيات الطرق او المشاريع التي تسببت في أضرار فبإمكان المواطن الاتجاه الى ديوان المظالم للمطالبة بحقه من أمانة المنطقة او الجهة المتسببة بالخلل، وكل ذلك لا يكون الا بعد التوثيق من الدفاع المدني والمرور والجهات المعنية بالإثبات. وكشف مصدر في إحدى شركات التأمين أن الشركات تستقبل المتضررين من أصحاب المركبات والمنازل ممن لديه تأمين شامل، شريطة أن يكون مغطيا للأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية، وعدم طلب إثبات حالة من المؤمن عليهم من خلال إحالتهم إلى الدفاع المدني، وإنما يتم معاينة العين المؤمن عليها من قبل معايني الأضرار الذين يعملون لدى شركات التأمين، أو الذين يتم تعيينهم مباشرة من قبل شركات التأمين لهذا الغرض، اما الحالات التي لا تغطيها وثيقة التأمين، فإن على الشركات سرعة إشعار العميل كتابياً بعدم وجود تغطية تأمينية للعين المتضررة مع ضرورة تحديد تاريخ تقديم العميل للشركات بالمطالبة.