DAMMAM
الخميس
34°C
weather-icon
الجمعة
icon-weather
34°C
السبت
icon-weather
37°C
الأحد
icon-weather
33°C
الاثنين
icon-weather
34°C
الثلاثاء
icon-weather
36°C

«الشورى»: السجن والتشهير والغرامة لمن يتلف منشآت المرافق العامة

«الشورى»: السجن والتشهير والغرامة لمن يتلف منشآت المرافق العامة

«الشورى»: السجن والتشهير والغرامة لمن يتلف منشآت المرافق العامة
«الشورى»: السجن والتشهير والغرامة لمن يتلف منشآت المرافق العامة
أخبار متعلقة
 
وافق مجلس الشورى على تعديل كل من المادة (9) من نظام المحافظة على مصادر المياه، والمادة (5) من نظام حماية المرافق العامة، وتعديل الفقرة (2) من المادة (29) من نظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها لتتضمن عقوبة التشهير بكل من يخالف أحكام تلك الأنظمة ولوائحها التنفيذية. جاء ذلك في قرار أصدره مجلس الشورى خلال جلسته العادية الستين التي عقدها أمس برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ. وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان عقب الجلسة أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه المرئيات المعدة من قبل وزارة المياه والكهرباء (قبل إلغائها)، حيال النصوص المناسبة لإدراج عقوبة التشهير في الأنظمة الخاصة بقطاع المياه ومرافقه العامة والتي تلاها رئيس اللجنة الدكتور علي الطخيس. وأضاف المساعد: إن المجلس وافق على تعديل المادة (التاسعة) من نظام المحافظة على مصادر المياه، لتصبح: (كل من يخالف أحكام هذا النظام ولوائحه التنفيذية يعاقب بغرامة لا تتجاوز مئة ألف ريال، ويجوز تضمين القرار الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية، على أن يكون نشر القرار بعد اكتسابه القطعية). كما وافق على تعديل المادة (الخامسة) من نظام حماية المرافق العامة، لتصبح: (يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تتجاوز مئة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد إتلاف أي من تمديدات أو منشآت المرافق العامة، أو تعمد قطعها أو تعطيلها سواء كان الفاعل أصلياً أو شريكاً، ويجوز تضمين القرار أو الحكم الصادر بتحديد العقوبة، النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية، على أن يكون نشر القرار أو الحكم بعد اكتسابه القطعية). ووافق المجلس في قراره على تعديل الفقرة (الثانية) من المادة (التاسعة والعشرين) من نظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها، لتصبح: (في حالة تكرار المخالفة لأحكام هذا النظام تشدد العقوبة، ويجوز قفل مياه الصرف الصحي المعالجة عن المخالف لمدة لا تزيد على ستة أشهر، ويجوز تضمين القرار الصادر بتحديد العقوبة، النص على ما نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية، على أن يكون نشر القرار بعد اكتسابه القطعية). وأوضح الدكتور الصمعان أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي لهيئة الهلال الأحمر السعودي للعام المالي 1436 /‏ 1437 هـ الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبدالله العتيبي. وأوصت اللجنة بالتأكيد على قرارات المجلس السابقة الرامية لدعم الجوانب الإدارية والفنية في الخدمات الإسعافية لتتمكن الهيئة من القيام بمهامها الموكلة إليها. وكان المجلس قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة وحكومة طاجيكستان في مجال مكافحة الجريمة.