DAMMAM
الخميس
34°C
weather-icon
الجمعة
icon-weather
34°C
السبت
icon-weather
37°C
الأحد
icon-weather
33°C
الاثنين
icon-weather
34°C
الثلاثاء
icon-weather
36°C

سجن متهم 12 سنة دعا إلى الشغب والتظاهر

سجن متهم 12 سنة دعا إلى الشغب والتظاهر

سجن متهم 12 سنة دعا إلى الشغب والتظاهر
أخبار متعلقة
 
حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض على «مواطن» صباح أمس، بالسجن مدة 12 سنة مع المنع من السفر مدة مماثلة لسجنه، وذلك بعد ثبوت ما وجه له الادعاء العام في تأييده لتنظيم القاعدة الإرهابي، ومتابعته لما يسمى بقناتي «الإصلاح» و«التجديد الإسلامي» اللتين تدعوان لأعمال الشغب والمظاهرات والخروج على ولي الأمر. إضافة إلى اختلاطه ببعض أصحاب الفكر المنحرف الذين يكفرون حكومة هذه البلاد وعلماءها، ويؤيدون التنظيم الإرهابي المسمى «داعش»، وعلمه بقيام بعضهم بالسفر إلى سوريا للالتحاق بالتنظيم الإرهابي وعدم إبلاغه عن ذلك. وثبت لدى المحكمة إدانة مواطن بانتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة من خلال تكفيره هذه البلاد وحكامها وتأييده لتنظيم القاعدة الإرهابي، واعتقاده بأن ذلك التنظيم على حق ومحاولته استخراج جواز سفر ليتمكن من السفر إلى سوريا للانضمام لذلك التنظيم والمشاركة في القتال معه. كذلك خلعه البيعة التي في عنقه لولي أمر هذه البلاد، وإرساله وتخزينه ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال دخوله عبر معرفه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إلى بعض المواقع المشبوهة واطلاعه على إصدارات وأخبار التنظيمات الإرهابية وتأثره بها وتخزينه في جهاز الحاسب الآلي المضبوط معه صور شعارات بعض التنظيمات الإرهابية المعادية لهذه البلاد، وتخزينه في جهاز جواله المضبوط معه صورة تغريدة تمجد القتال في مواطن الصراع وتحرض عليه، وصورة تغريده مناوئة لهذه البلاد للمارق سعد الفقيه، ومتابعته لما يسمى بقناتي «الإصلاح» و«التجديد الإسلامي»، اللتين تدعوان إلى أعمال الشغب والمظاهرات والخروج على ولي الأمر بهذه البلاد، واجتماعه واختلاطه ببعض أصحاب الفكر المنحرف الذين ذكر أنهم يكفرون حكومة هذه البلاد وولاة الأمر بها وعلماءها ويؤيدون التنظيم الإرهابي المسمى «داعش»، وعلمه بقيام بعضهم بالسفر إلى سوريا للالتحاق بالتنظيم الإرهابي «داعش»، وعدم إبلاغه عن ذلك. لذا قررت المحكمة تعزيره على ذلك بسجنه مدة اثنتي عشرة سنة تبدأ من تاريخ إيقافه، ومصادرة جهاز الحاسب الآلي وجهاز الجوال المضبوط معه، ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة 12 سنة تبدأ من خروجه من السجن بعد اكتساب الحكم القطعية.