DAMMAM
الخميس
34°C
weather-icon
الجمعة
icon-weather
34°C
السبت
icon-weather
37°C
الأحد
icon-weather
33°C
الاثنين
icon-weather
34°C
الثلاثاء
icon-weather
36°C

قضاء التنفيذ.. العدالة الناجزة «2»

قضاء التنفيذ.. العدالة الناجزة «2»

قضاء التنفيذ.. العدالة الناجزة «2»
أخبار متعلقة
 
سبق وأن تحدثنا بالمقال السابق الأسبوع الماضي عن قضاء التنفيذ بلمحة موجزة، وسقنا القول بالحديث عن ماهيته وأنواعه وكيفية تقديم طلب التنفيذ وإجراءاته وما أحدثه اصدار نظام التنفيذ وتطبيقه من تحول وقفزة في تنفيذ الاحكام القضائية وسرعة اعادة الحقوق لأصحابها، ونستكمل ما بدأناه معكم من المقال السابق عن الخطوات التي يجب أن يسلكها طالب التنفيذ من تاريخ استلامه للحكم الصادر لصالحه «السند التنفيذي» وحتى تنفيذ ما يتضمنه هذا الحكم، حيث يجب على طالب التنفيذ أن يتأكد من وجود الصيغة التنفيذية على السند التنفيذي محل الطلب، فإذا كان السند التنفيذي حكما أو قرارا او أمرا صادرا من المحكمة أو كان حكما تحكيميا أو محضر صلح من الجهات المخولة بذلك، فيجب أن يكون ممهوراً بالصيغة التنفيذية من الجهة التي أصدرته «يصادق على الحكم التحكيمي محكمة الاستئناف» والصيغة التنفيذية يكون نصها كالتالي «يطلب من جميع الدوائر والجهات الحكومية المختصة العمل على تنفيذ هذا الحكم بجميع الوسائل النظامية المتبعة ولو أدى ذلك إلى استعمال القوة الجبرية عن طريق الشرطة» - والقوى الجبرية المتمثلة في الشرطة لها دور مهم في مرحلة التنفيذ الجبري، حيث منحهم المنظم صلاحية استخدام القوة في التنفيذ الفوري للمهام التي يأمر بها قاضي التنفيذ ومنها مساعدة القضاء على وقف التعدي أو مقاومة التنفيذ من المنفذ ضده ومحاولة تعطيله - على أن هناك عقوبات كبيرة أوقعها المنظم على معطل التنفيذ - ومن أدوار الشرطة في التنفيذ دخول العقار محل التنفذ بحضور مأمور التنفيذ والمقوم إذا امتنع المدين أو غاب، كذلك تتم الاستعانة بالشرطة في التنفيذ المباشر إذا لم يقم المنفذ ضده بتنفيذ التزامه خلال خمسة أيام من تكليفه بذلك، وذلك عندما يكون محل التنفيذ عقاراً كإخلاء العقار وفتحه أو عندما يمتنع المنفذ ضده من تسليم الصغير لحاضنه عند إخفائه وغير ذلك - أما اذا كان السند التنفيذي ورقة تجارية أو عقودا ومحررات موثقة أو عقودا لها قوة السند التنفيذي فيجب أن يضع قاضي التنفيذ ختم التنفيذ عليها لاحقاً عند رفع الطلب إليه واستيفائه لطلبات تنفيذ السند التنفيذي وصيغة خاتم التنفيذ على ذلك مايلي «الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد: فهذا سند للتنفيذ برقم... ثم يذيل باسم القاضي وتوقيعه واسم محكمة أو دائرة التنفيذ» كما جاء ذلك نصاً بالمادة (34) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ الصادرة بموجب قرارمعالي وزير العدل رقم 9892 وتاريخ 17/‏04/‏1434هـ، ويستثنى من تضمين ختم التنفيذ، الأحكام القضائية المتعلقة بعودة الزوجة إلى بيت الزوجية؛ لأنه لا يصح إجبارها على العودة، بل يكتفي بإفهامها عند النطق بالحكم بسقوط حقوقها الزوجية إن هي رفضت العودة، ثم بعد ذلك يتم تسليم سند التنفيذ إلى المحكوم له صاحب المصلحة في تنفيذه، وأما المدين أو المحكوم ضده فيتم تزويده بنسخة من السند التنفيذي مختومة بختم المحكمة بمطابقتها لأصلها، على أن يسلم له أصل السند، المذيل بجميع ما نفذ فعلياً، عند الانتهاء من تنفيذ جميع ما تضمنه من التزامات عليه لصالح الدائن، وعند صلاحية السند للتنفيذ تتم تعبئة نموذج طلب التنفيذ وفقاً للمادة (34) فقرة (3) حيث نصت المادة على «أن يشتمل طلب التنفيذ على الاسم الكامل لطالب التنفيذ، ورقم هويته، ومهنته أو وظيفته، ورقم هاتفه، وعنوانه البريدي، ومحل اقامته المختار في مكان دائرة التنفيذ، إن لم يكن له محل إقامه. وتستوفي هذه البيانات لمن يتقدم نيابة عن طالب التنفيذ إلى بيانات طالب التنفيذ أصالة - كالوكيل والمحامي - كما يجب أن يتضمن الطلب الاسم الكامل للمنفذ ضده، ومهنته أو وظيفته، ومحل إقامته، كذلك يتضمن المحكمة المقدم إليها الطلب، وتاريخ تقديم الطلب، ورقم السند التنفيذي، وتاريخه، وجهه صدوره، إن وجد، ومقدار الحق ووصفه إجمالاً، أو مضمون الطلب إذا لم يكن ديناً، ورقم الحساب البنكي العائد لطالب التنفيذ، الذي يرغب إيداع ما يخصه من حصيلة التنفيذ فيه» ولا يترتب على نقص استيفاء هذه البيانات بطلان طلب التنفيذ، متى ما تحققت الغاية من الاجراء، وإذا كان الحق لا يتجزأ فيقدم طالب التنفيذ طلبه من أصل ونسخ منه بعدد المدينين، موقعة منه وفقاً للنموذج، ويرفق نسخة من السند التنفيذي، ولا يجمع في طلب التنفيذ الواحد بين أكثر من سند تنفيذي لا رابط بينهما «كالمطالبة بتنفيذ حكم بدين والمطالبة بتنفيذ رؤية صغير» ثم يتم تقييد طلب التنفيذ بالوارد ثم إحالته لدائرة التنفيذ بحسب نوع كل سند تنفيذي، ثم يتم بعد ذلك تدوين بيانات السند في سجل سندات التنفيذ لدى المحكمة، ويتم بعد ذلك إصدار قرار قضائي بأمر التنفيذ للمدين تحت عبارة «قرار قضائي» كما جاء بالمادة (6) الفقرة (2) يصدر قاضي التنفيذ أمراً بالتنفيذ إلى المدين مرافقا له نسخة من السند التنفيذي مختومة بختم المحكمة بمطابقتها لأصلها، ويبلغ المدين وفق أحكام التبليغ ويتضمن القرار التنفيذي التالي «رقم قيد طلب التنفيذ، وتاريخه، محل دائرة التنفيذ، واسم القاضي مصدر القرار، ساعة ويوم وتاريخ صدور القرار، الاسم الكامل لطالب التنفيذ، والاسم الكامل للمنفذ ضده، اسم وكيل طالب التنفيذ إن وجد، ورقم هويته ورقم الوكالة وتاريخها، ومصدرها، رقم السند التنفيذي، وتاريخه وجهة صدوره إن وجد، وملخه، ما قرره القاضي مفصلاً» ويستتلزم من قاضي التنفيذ أن يسبب كل حكم أو قرار، أو أمر يصدر منه، وإذا قرر قاضي التنفيذ عدم اختصاصه بتنفيذ السند، فيطبق أحكام التدافع القضائي الواردة في نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية، ويكون قراره واجب الاستئناف كما قررت المادة (6) فقرة (4) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ وإذا قرر القاضي «أي قاضي التنفيذ» الامتناع عن التنفيذ أو توقف عنه، أو أجله أو أعطى المدين مهلة للدفع، أو قسط المبلغ فيكون قراره خاضعاً لطرق الاستئناف، ويتم الاحتفاظ بنسخة من أي قرار قضائي يصدر في دوسية مستقل لأجل معرفة تسلسل الأرقام والرجوع إليه عند الحاجة، وهكذا استعرضنا معكم رحلة السند التنفيذي من تاريخ صدوره من المحكمة حتى صدور قرارقضائي من قاضي التنفيذ بتنفيذه، وسوف نستكمل الحديث معكم بالمقال القادم -بإذن الله تعالى- عن إجراءات وطرق تنفيذ الأحكام القضائية بعد صدور القرار التنفيذي.