DAMMAM
الخميس
34°C
weather-icon
الجمعة
icon-weather
34°C
السبت
icon-weather
37°C
الأحد
icon-weather
33°C
الاثنين
icon-weather
34°C
الثلاثاء
icon-weather
36°C

قضاء التنفيذ.. العدالة الناجزة

قضاء التنفيذ.. العدالة الناجزة

قضاء التنفيذ.. العدالة الناجزة
أخبار متعلقة
 
ليس إصدار الأحكام العادلة نهاية المطاف بالنسبة لرحلة الدعاوى في اروقة المحاكم كما أنها ليست الثمرة المرجوة وما يسعى إليه رافع الدعوى (صاحب الحق) وإنما تتحقق الثمرة بإيصال الحقوق لأصحابها ولا يتأتى ذلك إلا بتنفيذ الاحكام القضائية فاستحصال الحقوق هو الثمرة المرجوة، حيث إن الدعوى وما ينشأ عنها من مرافعة ومخاصمة لا تنتهي بإصدار الحكم بل لابد حتى تكتمل العملية القضائية ويؤتي الحكم ثماره من تطبيق هذا الحكم عمليا بتنفيذه حيث إن ثقة المتقاضين في المنظومة القضائية مرهونة بتنفيذ الاحكام وهو ما يسعى إليه صاحب الحق،حيث إن سرعة تنفيذ الاحكام تتحقق معه العدالة الناجزة للناس مما يجعلهم يشعرون بقيمة العدل، وقد احدث قضاء التنفيذ بالمملكة الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (53/م) وتاريخ 13/ 08 /1433هـ والذي بدأ العمل به اعتبارا من 18 /04 /1434هـ نقطة تحول تاريخية في منظومة القضاء، والذي تبعته لائحته التنفيذية، حيث أسهم في ترسيخ العدالة وإعادة الهيبة للأحكام القضائية، حيث إن قوة تنفيذ الاحكام تعد قوة للمنظومة القضائية مما يجعل لها اثرا وانعكاسا ايجابيا على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية وكذلك السياسية، وقد لمس الكثير من المواطنين هذه القوة من خلال إعادة الكثير من الحقوق لأصحابها والتي تعد بمبالغ طائلة ما كانت لتعود بهذه السرعة إلا بسبب تطبيق نظام التنفيذ وإحداث محاكم متخصصة بتنفيذ الاحكام، حيث إن النفاذ العاجل والحازم للأحكام هو هدف وعنصر من عناصر العدالة، وهو ما سعت إليه وزارة العدل مشكورة، لذا ارتأيت في هذا المقال تسليط الضوء قليلا على قضاء التنفيذ، متحدثا عن ماهيته وأنواعه، وما يستلزم طالب التنفيذ الإلمام به حتى يكون على معرفة تساعده في التسريع بأخذ حقوقه إن شاء الله تعالى. فالتنفيذ مأخوذ من الفعل نفذ، وهو إمضاء الأمر وإنفاذه، وهو توفية الحق الناشئ عن الحكم القضائي إلى صاحبه من قبل المحكوم عليه بطوعه ورضاه أو بالإجبار، وقد نفذ النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ (وحجز ماله وباعه وقسمه بين الغرماء) والتنفيذ نوعان إما تنفيذ اختياري وهو الذي يكون من قبل المحكوم عليه طوعا واختيارا منه ومن تلقاء نفسه ودون أي إجبار، أو تنفيذ إجباري وهو الذي تدخل السلطة العامة ممثلة في (قضاء التنفيذ) في تنفيذه بموجب حكم قضائي بإلزام المحكوم ضده بتأدية الحق محل الحكم إلى صاحبه، والنوع الثاني من التنفيذ لا يكون إلا بناء على طلب المحكوم له من جهة التنفيذ تنفيذا للحكم الصادر لمصلحته، والتنفيذ الجبري قد يكون مباشرا كتسليم عقار أو العين المنقولة التي صدر الحكم بشأنها واخلاء العقار وتسليم الصغير لحاضنه وقد يكون تنفيذا غير مباشر كأن يكون طلب التنفيذ على ثمن وليس على عين فتقوم المحكمة (محكمة التنفيذ) بحجز اموال المنفذ ضده أو حجز عقاره لبيعه واستيفاء الدين. ولا يتم اللجوء إلى التنفيذ الجبري إلا في حالة تعذر الاستيفاء الطوعي للحق الناشئ عن الحكم القضائي من قبل المحكوم عليه، وسوف أبين لكم الخطوات التي يجب أن يسلكها طالب التنفيذ من تاريخ استلام الحكم النهائي حتى تنفيذ ما يتضمنه ذلك الحكم حيث إن على طالب التنفيذ للحكم عند التقدم بطلب التنفيذ أن يتبع الاجراءات التالية. أولا: يجب أن يكون السند التنفيذي المراد تنفيذه من الأنواع المذكورة في المادة (09) من نظام التنفيذ حيث نصت المادة على أنه لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الاداء والسندات التنفيذية هي الاحكام والقرارات والأوامر الصادرة من المحاكم، مع مراعاة أنه يشترط لتنفيذ الاحكام القضائية المتعلقة بالاستحقاق على مال القاصر والوقف ومن في حكمهما أن يتم تأييدها من محكمة استئناف، كذلك تشمل السندات أحكام المحكمين المذيلة بأمر تنفيذ طبقا لنظام التحكيم، كذلك تشمل السندات التنفيذية محاضر الصلح التي تصدرها الجهات المرخص لها من قبل وزارة العدل، أو التي تصدق عليها المحاكم، والأوراق التجارية وتشمل: الكمبيالة، والسند لأمر، والشيك، والعقود والمحررات الموثقة من قبل صاحب الصلاحية في حدود اختصاصة، والأحكام والأوامر القضائية، وأحكام المحكمين والمحررات الموثقة في بلد أجنبي، كذلك الأوراق العادية وهي الأوراق الموقعة بإمضاء من صدرت منه أو ختمه أو بصمته والمتضمنة لإقرار المدين بصحة محتواها كليا أو جزئيا، بشرط أن يثبت قاضي التنفيذ هذا الإقرار، وإذا لم يقر المدين بالحق أو بعضه فيأمر قاضي التنفيذ المدين بتوقيع إقرار بسبب الاعتراض تحت طائلة العقوبة المنصوص عليها في نظام التنفيذ، وتعد الورقة سندا تنفيذيا فيما لم يعترض عليه، وأما إذا أقر المدين بأصل السند الحق المذكور في الورقة العادية لكنه دفع بعدم حلول الأجل، أو الإبراء، فلا تعد هذه الورقة سندا تنفيذيا، وعلى قاضي التنفيذ أن يثبت دفع المدين في المحضر، ثم يحيل المعاملة لقاضي الموضوع إذا طلب الدائن ذلك، كما تعتبر العقود والاوراق الأخرى التي لها قوة سند التنفيذ بموجب نظام سندا تنفيذيا، كذلك اذا اتفق الطرفان على خلاف ما تضمنه السند التنفيذي، أثبت ذلك قاضي التنفيذ وعد سندا تنفيذيا، كذلك يعد سندا تنفيذيا إذا قرر المحجوز لديه بما في ذمته تقريرا صحيحا ولكنه امتنع عن الإيداع خلال المدة المحددة، مع مراعاة أنه يشترط لتنفيذ الأحكام القضائية أن يتقدم المحكوم له بطلب إلى محكمة التنفيذ برغبته في تنفيذ موجب الحكم القضائي حيث نصت المادة (34) من نظام التنفيذ سالف الذكر على (أنه يتم التنفيذ بناء على طلب يقدمه طالب التنفيذ إلى قاضي التنفيذ، وفقا للنموذج الذي تحدده اللائحة) حيث أوضحت اللائحة التنفيذية لنظام التنفذ بمادتها (34/3) ما يجب أن يتضمنه طلب التنفيذ تفصيلا. ثانيا: يشترط بالسند التنفيذي الذي يتقدم به طالب التنفيذ أن يتضمن حقا محدد المقدار حال الاداء كما نصت عليه المادة (09) من نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية، كذلك ألا يخالف السند التنفيذي أحكام الشريعة الاسلامية وقد نصت على ذلك المادة (9/1) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ الصادرة بموجب تعميم وزير العدل رقم 13/ت/4892 في تاريخ 17/ 04 /1434هـ حيث نصت على أن (كل سند تنفيذي مخالف للشرع كله، أو بعضه، يجب عدم تنفيذ المخالف منه) كذلك أن يكون السند التنفيذي صالحا للاعتماد عليه وألا يوجد مانع من تنفيذه وهذا ما نصت عليه المادة (9/2) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، وأن يتضمن إلزاما أو التزاما، المادة (9/3) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، ثالثا: يجب احضار ورقة الاعتراض على الورقة التجارية إذا كانت مما يلزم لها عمل احتجاج، وهذا يكون مع الشيك، حيث يتوجب احضار ورقة الاعتراض بما تفيد عدم وجود المقابل أو نحوه، رابعا: يجب على مقدم طلب التنفيذ عند التقدم بطلبه لمحكمة التنفيذ أن يحضر أصل الوكالة إذا كان وكيلا عند طلب التنفيذ مع صورة منها. خامسا: يجب على مقدم الطلب أن يتأكد من كون قاضي التنفيذ هو القاضي المختص بنظر طلب الحجز والتنفيذ وذلك بأن يكون منشأ السند بعد تاريخ 18/ 08 /1434هـ وهو تاريخ نفاذ نظام التنفيذ كما أسلفنا ويدل على ذلك المادة (98/1) من اللائحة التنفيذية حيث نصت على أن (تسري أحكام هذا النظام على السندات التنفيذية التي نشأت بعد نفاذه )، كما أنه يجب أن يكون ضمن الولاية المكانية المنصوص عليها في المادة (04) من نظام التنفيذ حيث نصت المادة المذكورة على أنه يكون الاختصاص المكاني لقاضي التنفيذ بحسب الحال كما يلي «في مكان الجهة التي أنشئ المحرر في منطقتها، في موطن المدين، في موطن عقار المدين» وجعلت اللائحة التنفيذية للنظام لطالب التنفيذ في غير الحضانة والزيارة الحق في اختيار الولاية المكانية الواردة سابقاً، هذا وقد بينت لكم بعض الاجراءات التي يجب على طالب التنفيذ أن يسلكها في تنفيذ الحكم الصادر لمصلحته وسوف نستكمل معكم بإذن الله تعالى الاسبوع المقبل باقي إجراءات تقديم طلب التنفيذ.