DAMMAM
الخميس
34°C
weather-icon
الجمعة
icon-weather
34°C
السبت
icon-weather
37°C
الأحد
icon-weather
33°C
الاثنين
icon-weather
34°C
الثلاثاء
icon-weather
36°C

الحجز التنفيذي (2)

الحجز التنفيذي (2)

الحجز التنفيذي (2)
أخبار متعلقة
 
تحدثنا في مقال سابق عن الحجز التنفيذي ودوره في حماية حقوق الدائنين من الضياع، بوصفه آلية استيفاء ما للدائنين من ديون في ذمة مدينهم، وتطرقنا لكيفية طلب إيقاع الحجز التنفيذي والجهة المختصة بذلك، كما تطرقنا لبعض الفروق الجوهرية بين الحجز التحفظي والحجز التنفيذي، ثم شرحنا آلية إيقاع الحجز التنفيذي على منقولات المدين، وكيفية تثمين وتقويم المال المنفذ عليه، من أجل تمكين الدائن من اقتضاء دينه من هذا المال، وكيفية دفع أجرة الخبير المثمن. ونستأنف الحديث اليوم حول إيقاع الحجز التنفيذي على العقارات، حيث يتم التنفيذ على عقارات المدين لمنعه من التصرف فيها ماديًا أو نظاميًا على النحو الذي يؤدي إلى نقل ملكيتها إلى الغير إضرارًا بحقوق الدائنين. وقد نصت المادة الخامسة والأربعون من نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/53) وتاريخ 13/8/1433هـ، على كيفية إيقاع الحجز التنفيذي على العقارات، حيث نصت على أنه: «يجري الحجز التنفيذي على العقار بموجب محضر حجز، ويجب تزويد الجهة التي صدرت منها وثيقة تملك العقار بنسخة من المحضر للتأشير على سجل الوثيقة». والأصل أن إيقاع الحجز التنفيذي على العقار لا يتم إلا بأمر صادر من قاضي التنفيذ، يوجه مباشرة إلى مأمور التنفيذ، ويتم إعداد محضر الحجز من قبل قاضي التنفيذ، مشتملا على جميع البيانات المتعلقة بالحجز المراد إيقاعه على العقار. واستثناء من هذا الأصل، يتم في بعض الأحيان إيقاع الحجز التنفيذي على العقارات دون إعداد محضر بذلك، ويتم اللجوء لهذا الإجراء في الحالات التي يخشى فيها قيام المدين بالتصرف في عقاراته بأية طريقة من الطرق التي تحول دون التنفيذ عليها، أو عند ظهور قرائن يخشى معها فوات حق الدائن من استيفاء دينه. وفي حال رفض المدين المنفذ عليه الإذعان لإيقاع الحجز التنفيذي، أو في حال رفضه كذلك عدم الإفصاح عن أية أموال تكفي للوفاء بما في ذمته من ديون خلال خمسة أيام من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ، فإنه يعد مماطلا. وفي هذه الحالة يجوز لقاضي التنفيذ أن يتخذ ضده بعض الإجراءات والتدابير لإجباره على التنفيذ ومنها، إصدار أمر بمنعه من السفر خارج المملكة، أو إيقاف إصدار صكوك التوكيل منه بصفة مباشرة أو غير مباشرة في الأموال وما يؤول إليها. وكذلك اتخاذ ما يلزم للإفصاح عن أمواله القائمة، وعما يرد إليه مستقبلا، بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي، وحجز هذه الأموال والتنفيذ عليها، ويتم ذلك من خلال مخاطبة الجهات التي لديها أموال المدين سواء أكانت شركات أم جهات حكومية أو أفرادا. وكذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة للإفصاح عن رخص وسجلات المدين التجارية والمهنية التي تنبئ عن وضع المدين المالي. وإلى جانب ذلك أجاز نظام التنفيذ للقاضي أن يتخذ بعض الإجراءات والتدابير الأخرى في مواجهة المدين لإجباره على التنفيذ ومنها، منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين، وحجز مستحقاته المالية لديها وإلزام هذه الجهات بإشعار قاضي التنفيذ بذلك، وكذلك منع المنشآت المالية من التعامل مع المدين المنفذ ضده بأي صفة كانت، وغيرها من التدابير الأخرى. ونود الإشارة إلى موضوع ذي أهمية وهو، كيفية توقيع الحجز التنفيذي على المزروعات والثمار المملوكة للمدين، حيث نصت المادة التاسعة والثلاثون من نظام التنفيذ على أن: «تحجز الثمار والزروع قبل بدو صلاحها، ويضع مأمور التنفيذ لوحة على مدخل الأرض الزراعية يلصق عليها محضر الحجز، وتباع عند بدو صلاحها». ويفهم من ذلك أن قاضي التنفيذ يجوز له أن يأذن للمدين بعمل جميع التصرفات النافعة -التي لا تؤدي إلى الإضرار بحقوق الدائن- بشأن الزروع والثمار، كالعناية بها ورعايتها واتخاذ كل ما يلزم لنضجها ونمائها. أما إيقاع الحجز التنفيذي على الزروع والثمار قبل بدو صلاحها، أي قبل نضجها واستوائها، فهو أمر غير جائز شرعًا ونظامًا. وسوف نواصل الحديث في المقال القادم عن بعض الجوانب النظامية الأخرى المتعلقة بالحجز التنفيذي إن شاء الله تعالى.