DAMMAM
الخميس
34°C
weather-icon
الجمعة
icon-weather
34°C
السبت
icon-weather
37°C
الأحد
icon-weather
33°C
الاثنين
icon-weather
34°C
الثلاثاء
icon-weather
36°C

96 شكوى بالإمارات حول تداولات أسواق المال في 2013

96 شكوى بالإمارات حول تداولات أسواق المال في 2013

96 شكوى بالإمارات حول تداولات أسواق المال في 2013
96 شكوى بالإمارات حول تداولات أسواق المال في 2013
أخبار متعلقة
 
كشفت هيئة الأوراق المالية والسلع أنها تلقت، خلال العام الماضي، 96 شكوى بشأن تداولات تم تنفيذها في الأسواق المالية المرخصة في الدولة، وتتضمن كلاً من سوق أبوظبي للأوراق المالية، وسوق دبي المالي، وبورصة دبي للذهب والسلع. وأفادت الهيئة، بأن الموضوعات المتنازع بشأنها تعددت، لكن الأكثر تكراراً أو شيوعاً، انحصر في قيام الشركات بالتنفيذ على خلاف الأمر الصادر من المتعامل، من حيث الكم أو النوع أو السعر المطلوب، أو وجود خلل في النظام منع التنفيذ، ثم شكاوى تتعلق بالتداول بالهامش «شراء المكشوف»، أو شكاوى تتعلق بتداولات تم تنفيذها «على المكشوف»، بمعنى قيام الوسيط بالشراء لحساب المتعامل، دون توافر رصيد نقدي في حساب المتعامل، لتغطية الشراء قبل تاريخ التسوية. وأضافت، أن من ضمن هذه الشكاوى ما يتعلق بتوزيعات أرباح الشركات المدرجة لدى السوقين، أو صناديق الاستثمار، أو تقديم استشارات مالية، مؤكدة أنها تحل النزاعات المعروضة أمامها في مدة وجيزة، سواء من خلال صدور قرار من الهيئة بالفصل في الشكوى، أو تسوية النزاع ودياً بين طرفي الشكوى. ووفقاً للهيئة، فإنه عملاً بأحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000، بشأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع، يخضع نشاط التداول في الأسواق المالية وبورصة السلع لرقابة وإشراف هيئة الأوراق المالية والسلع، وتقدم الهيئة خدمة تلقي الشكاوى والتظلمات المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن ذلك النشاط والفصل فيها. وأوضحت الهيئة، أنه يشترط أن تكون الشكوى مكتوبة وموقعة من المشتكي، أو من ينوب عنه قانوناً، ومحدداً بها وجه الاعتراض والطلبات، وتتضمن رقم هاتف المشتكي أو أي وسيلة اتصال أخرى، وأن تكون الشكوى متعلقة بتداولات لأوراق مالية مدرجة، أو سلعا تم تنفيذها في الأسواق المرخصة من قبل الهيئة التي تختص بنظر التظلمات المتعلقة بالقرارات الصادرة عن سوقي «دبي المالي»، و«أبوظبي للأوراق المالية»، وبورصة دبي للذهب والسلع، كما يجب أن يقدم التظلم خلال مدة 30 يوماً من التاريخ المدون بالقرار الصادر عن السوق. ويشترط تقديم الشكوى أو التظلم من الأصيل (صاحب الحساب لدى شركة الوساطة)، وفي حال الإنابة يشترط تقديم وكالة رسمية. وذكرت الهيئة أن هناك مستندات يجب توافرها لقبول الشكوى، عبارة عن نسخة من بطاقة هوية المشتكي، أو من ينوب عنه، أو تقديم وكالة رسمية مصدقة حسب الأصول في حال الإنابة عن المشتكي الأصلي، أو ما يفيد الولاية الطبيعية عن القاصر، ونسخة من نص الشكوى وأية مستندات متعلقة بها. ولفتت إلى أنه بعد استكمال جميع الإجراءات الإدارية بشأن الشكوى أو التظلم، فإنه يتم إخطار أطراف النزاع والأسواق وأية جهات أخرى قد تكون لها علاقة بالقرار الصادر في النزاع، مشيرة إلى أنه يتم تغيير حالة الشكوى في النظام الإلكتروني وفقاً للإجراء المتخذ، كما أن بإمكان المشتكي الاطلاع على الإجراء من خلال النظام الإلكتروني. وأكدت أنها تتبع الإجراءات ذاتها بشأن التظلمات المقدمة للهيئة من قرارات الأسواق المالية.