قال أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك سعود الدكتور سامي السويلم إن استثمار أموال الزكاة محل خلاف بين الفقهاء المعاصرين، وقد صدرت بشأنه فتاوى من مجمع الفقه الإسلامي وبيت الزكاة بالكويت، وغيرها من الهيئات الشرعية، تفيد الجواز وفق ضوابط محددة.
وأوضح السويلم أن الأظهر هو جواز استثمار أموال الزكاة بشروط منها: موافقة المستحق للزكاة على استقطاع نسبة مما يصرف له لتكون مساهمة في المشروع الاستثماري، وبذلك يصبح المستحقون ملاكاً لهذا المشروع ويستفيدون من دخله وريعه، وينوب عنهم في إدارته القائمون على المشروع.
كما يشترط بيان طبيعة المشروع وجدواه الاقتصادية بحيث يكون المستحق للزكاة على بينة من أمره إذا رغب في الاستثمار. وأن يكون الاستثمار في مجالات مقبولة وجائزة شرعاً. وبين السويلم أن القائمين على المشروع يضمنون خسارته إذا خسر نتيجة إهمال أو تعد أو تقصير، أما إذا لم يوجد تعد ولا تقصير فليس عليهم ضمان في ذلك.