برأت المحكمة الجزئية بالقطيف يوم الثلاثاء أحد المتهمين بإثارة الشغب بالمحافظة، مستندة الى خلو الدعوى من أي قرينة سوى الحكم بالإدانة، لافتة الى ان الحكم يجب ان يبنى على الجزم واليقين الذي يثبته الدليل ولا يؤسس على الظن والاحتمال، لأن الأصل براءة المتهم حتى تثبت ادانته وفقا للمادة ( 3) من نظام الاجراءات الجزائية و التي تنص على انه لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا على أمر محظور ومعاقب عليه شرعا، فيما قدم المدعي العام اعتراضه على القرار.
وقالت المحكمة: إن غاية مستند المدعي العام في توجيه التهمة هو ما تضمنه محضر البحث والتحري وإقرار رجُلَي البحث والتحري برصد المدعى عليه اثناء مشاركته في مظاهرة وانه كان يردد هتافات معادية للدولة وولاة الأمر وهما مستندات لا يمكن التعويل عليها وحدهما في اثبات الأدلة للآتي، اولا : ان اقرار رجل البحث الجنائي لا يعدو ان يكون تكرارا للأخر ،فهما يتحدثان عن ذات الواقعة وثانيا: إن إقرار رجلَي البحث الجنائي دون بعد خمسة وستين يوما تقريبا من واقعة المظاهرة المنسوب للمدعي عليه المشاركة وواقعة القبض بما يقارب الخمسين يوما ،ممّا يضعف الاحتجاج به، وثالثا :إن كتاب معدي محضر البحث والتحري الموجه للمحكمة والمتضمن التصريح بعدم مشاهدتهما للمدعي عليه ضمن أيّ من المظاهرات ،وأن مستند شهادتهما هو معلومات سريّة عن مشاركة المدّعي عليه في المظاهرة ،وهذا مناقض لما في محضر البحث والشهادة، مما يجعل المحكمة لا تطمئن للاحتجاج بهما، ورابعا: ان الاقوال المستقاة من المصادر السرية المقدمة لجهات التحقيق او المحاكمة لا تعدو أن تكون اقوالا مرسلة تفتقر الى اثبات بالطرق الشرعية، نظرا لخلو ملف الدعوى من أي قرينة اخرى سوى فيما يجب ان يبنى الحكم على الجزم واليقين الذي يثبته الدليل ولا يؤسس عن الظن والاحتمال، لأن الاصل براءة المتهم حتى تثبت إدانته.