DAMMAM
الخميس
34°C
weather-icon
الجمعة
icon-weather
34°C
السبت
icon-weather
37°C
الأحد
icon-weather
33°C
الاثنين
icon-weather
34°C
الثلاثاء
icon-weather
36°C

مشروع عقاري بالمملكة

مؤسسة النقد تنشر اللوائح التنفيذية لأنظمة التمويل العقاري

مشروع عقاري بالمملكة
 مشروع عقاري بالمملكة
أخبار متعلقة
 
نشرت مؤسسة النقد العربي السعودي على موقعها الإلكتروني أمس اللوائح التنفيذية لأنظمة التمويل بعد إصدار وزير المالية اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري وإصدار معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي اللائحة التنفيذية لنظام التأجير التمويلي بعد الاتفاق مع وزير العدل، وكذلك إصدار المحافظ اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل. وأوضحت مؤسسة النقد إن المؤسسة نشرت في مطلع العام الهجري الحالي مشاريع اللوائح التنفيذية لأنظمة التمويل على موقعها الإلكتروني ودعت العموم للاطلاع عليها وإبداء الملاحظات والمرئيات في شأنها قبل إقرارها، مشيرة إلى أنها تلقت خلال تلك الفترة ما يزيد على 2000 ملاحظة ومقترح قدمها عدد من المختصين والمواطنين تمت دراستها بعناية وأجرت ما يلزم من التعديلات على مشاريع اللوائح التنفيذية، وأشاد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد بن عبد الله المبارك بكل من ساهم بإبداء ملاحظاته ومرئياته على مشاريع لوائح أنظمة التمويل من المواطنين ومنسوبي القطاعين العام والخاص خلال فترة تلقي الملاحظات والمرئيات، مقدماً شكره لمعالي وزير المالية ومعالي وزير العدل ومعالي وزير التجارة والصناعة ومعالي وزير الإسكان ومنسوبي تلك الجهات على مساهمتهم في إعداد اللوائح التنفيذية لأنظمة التمويل، وكان من أبرز ما تناولته اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري تنظيم نشاط التمويل العقاري ووضع المعايير والشروط الواجب مراعاتها في ممارسة هذا النشاط ومن ذلك وضع الحدود الدنيا لعقود التمويل العقاري واشتراط الحصول على عدم ممانعة المؤسسة على منتجات التمويل العقاري قبل طرحها للتأكد من تحقيقها المتطلبات النظامية والفنية بما يوفر الحماية الواجبة للمستهلك والمستفيد، ونصت المادة الثانية على قيام المؤسسة بتنظيم القطاع كالترخيص لشركات التمويل العقاري لمزاولة نشاط التمويل العقاري واتخاذ الاجراءات اللازمة لتشجيع المنافسة العادلة والفعالة بين الممولين العقاريين واتخاذ الوسائل المناسبة لتطوير القطاع والعمل على توطين وظائفه ورفع كفاءة العاملين فيه، وأكدت المادة الثالثة انه لا يجوز للممول العقاري مزاولة اي نشاط غير مرخص له بمزاولته من المؤسسة بما في ذلك أنشطة الاستثمار في العقار والتطوير والتسويق والتقييم العقاري، وحظرت في المادة الرابعة شركة التمويل العقاري بمنح أي نوع من أنواع التمويل عدا التمويل العقاري.تضمنت اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي الأحكام المتعلقة بعقود الإيجار التمويلي، وحددت الالتزامات الأساسية للمؤجر والمستأجر، ومن ذلك تحديد ما يستحقه كل من المستأجر والمؤجر في حالات فسخ العقد وفسخهمن جانبه قال عضو لجنة الاستثمار والأوراق المالية بغرفة الرياض الدكتور عبدالله المغلوث لـ «اليوم»: إن اللائحة جاءت متوافقة مع تطلعات العقاريين والممولين والراغبين في انشاء شركات تمويلية تخدم طالبي القروض العقارية، وأضاف المغلوث " أن هذه اللائحة لم تكن ناجحة إلا بعد التعديل عليها بما أوصى به الاقتصاديون والعقاريون من الملاحظات الواردة على النسخة الأولى" مشيراً الى انها المرة الأولى التي تقوم مؤسسة النقد السعودي المشرفة على هذا النظام بطلب الاقتصاديين والمهتمين بالشأن العقاري بتقديم ملاحظاتهم ومرئياتهم حيال هذا النظام قبل اعتماد اللائحة التنفيذية، وطالب مؤسسة النقد بعمل ورش عمل في فهم وتنفيذ وتفسير هذه اللائحة حتى يكون لدى الجميع الخبرة الكافية بكل ما تتضمنه اللائحة من اجراءات وأحكام تنفيذية، موضحاً ان مثل هذه الأظمة تهدف الى تجنب السلبيات الموجودة في بعض الأنظمة العالمية وجاءت بمفاهيم تتلاءم مع مجتمعنا، وتضمنت اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي الأحكام المتعلقة بعقود الإيجار التمويلي، وحددت الالتزامات الأساسية للمؤجر والمستأجر، ومن ذلك تحديد ما يستحقه كل من المستأجر والمؤجر في حالات فسخ العقد وفسخه. كما تضمنت اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل الأحكام الإشرافية والرقابية لقطاع التمويل بما في ذلك متطلبات الترخيص وشروطه وإجراءاته وقواعد عمل شركات التمويل والمعايير التنظيمية الواجب مراعاتها في ممارسة النشاط والتعامل مع المستفيد، آخذة في الاعتبار التجارب الدولية وأفضل الممارسات المتعارف عليها بما يحقق أهداف النظام ويسهم في المحافظة على سلامة واستقرار النظام المالي وعدالة التعاملات فيه والارتقاء بمستوى الحوكمة والشفافية وإدارة المخاطر في قطاع التمويل، وأوجبت اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل على الشركات والمؤسسات العاملة التي تمارس نشاط التمويل قبل سريان النظام تزويد المؤسسة خلال 9 أشهر من تاريخ سريان النظام بخطة لتسوية أوضاعها وفق أحكام نظام مراقبة شركات التمويل خلال مهلة السنتين المنصوص عليها في المادة 36 من النظام أو خطة للخروج من السوق، وأكدت مؤسسة النقد العربي السعودي على الشركات والمؤسسات العاملة ضرورة متابعة ما ينشر في موقع المؤسسة الإلكتروني على الانترنت : www.sama.gov.sa من تعليمات وبيانات في شأن متطلبات تسوية الأوضاع والجدول الزمني لإجراءات الترخيص.