DAMMAM
الخميس
34°C
weather-icon
الجمعة
icon-weather
34°C
السبت
icon-weather
37°C
الأحد
icon-weather
33°C
الاثنين
icon-weather
34°C
الثلاثاء
icon-weather
36°C

إهدار 3 ملايين ريال من «الصندوق التعاوني المدرسي» في الشرقية

إهدار 3 ملايين ريال من «الصندوق التعاوني المدرسي» في الشرقية

إهدار 3 ملايين ريال من «الصندوق التعاوني المدرسي» في الشرقية
إهدار 3 ملايين ريال من «الصندوق التعاوني المدرسي» في الشرقية
أخبار متعلقة
 
كشفت نُسخ من خطابات رسمية، قيام الإدارة العامة للتربية والتعليم في المنطقة الشرقية، بارتكاب تجاوزات مالية تقدر بثلاثة ملايين ريال، في عملية الصرف من «الصندوق التعاوني المدرسي»، وأكد مختصون أن عمليات الصرف تخالف ما نصت عليه لائحة الصرف الخاصة بالصندوق. وأدخلت هذه الخطابات، التي حصلت «اليوم» على نسخة منها من مصادر خاصة، إدارة التعليم في المنطقة في دهاليز التحقيقات والمساءلات القانونية من قِبَل لجنة معنية من وزارة التربية والتعليم للتحقيق في ما احتوته تلك الخطابات من مخالفات. وتوضح الخطابات اتفاقات بين إدارة «تعليم الشرقية» مع لجنة صندوق الإدارة التعليمية «الصندوق التعاوني المدرسي» تكشف مخالفات مالية تفوق 3 ملايين ريال من حساب الصندوق. وتتضمن تلك الخطابات محضر الاجتماع الأول الذي يعتبر شرارة القضية، إضافة إلى محاضر وخطابات تعميد من المدير العام لإدارة تعليم الشرقية إلى شركات ومؤسسات لتأمين احتياجات للإدارة بملايين الريالات من ميزانية الصندوق التعاوني، كذلك؛ موضح بأحد الخطابات إصدار قرار يسمح بصرف المبالغ من الصندوق التعاوني كسلفة مستردة، وفي حال تعذر ذلك تكون دعماً من الصندوق للمشروعات التي تم اعتمادها في محاضر الاجتماعات.  لجنة تحقيقوفي السياق ذاته؛ تواصل لجنة مشكَّلة من وزارة التربية والتعليم تحقيقها في القضية والاطلاع وتدقيق سجلات المصروفات المالية للصندوق، حيث تم رصد المخالفات المالية، كما تم التحقيق مع المعنيين بالصرف من الصندوق التعاوني. وكانت القضية قد بدأت عندما تقدم أحد منسوبي الإدارة ببلاغ للوزارة يوضح فيه تلك المخالفات المالية، وذكر أن إيرادات الصندوق التعاوني تقدر بملايين الريالات في العام الدراسي الواحد، يتم إيرادها من النِّسَب المخصصة للصناديق المدرسية، حيث يُعد الصندوق أحد المصادر التمويلية الإضافية الموجهة لخدمة المدارس المحتاجة.المادة الثالثة نصت على أن أوعية الصرف تنصب في دعم المدارس المحتاجة وكذلك تمويل البرامج التي تخدم الطلاب والطالبات بشكل مباشر، وخلاف هذه البنود يكون الانفاق غير قانوني.  أهداف الصندوقواطلعت «اليوم» على أوعية صرف الصندوق التعاوني والتي نصت المادة الأولى منها على أهداف الصندوق التعاوني والتي جاء فيها، العمل على إيجاد رافد لمخصصات برامج الطلبة/ الطالبات بجانب ميزانية إدارة التربية والتعليم وتحقيق التعاون والتكافل بين المدارس التي تشرف عليها إدارة التربية والتعليم ودعم المتفوقين والمتميزين والمبدعين من الطلبة والطالبات على مستوى المحافظة أو المنطقة التعليمية والإسهام في تكريم منسوبي ومنسوبات الإدارة من المتميزين والمتميزات والمتقاعدين والمتقاعدات.أي أن جميع أهداف الصندوق تركزت على دعم المتفوقين والمتفوقات والمبدعين منهم وتكريم المتميزين والمتميزات من منسوبي التعليم بالشرقية وإقامة البرامج التربوية.  

 نسب الصرفونصت المادة الثالثة على أوعية صرف أموال صندوق إدارة التربية والتعليم والتي كانت كالتالي: أولاً: دعم صناديق المدارس المحتاجة 40 بالمائة، ثانيًا: تمويل البرامج التربوية والتعليمية التي تنظمها الإدارة وتخدم الطلاب والطالبات مباشرة 20 بالمائة، ثالثًا: تكريم منسوبي ومنسوبات الإدارة من التربويين والتربويات والإداريين والإداريات من المتميزين والمتميزات والمتقاعدين والمتقاعدات 20 بالمائة. رابعًا: إعداد وتجهيز المرافق التي تقام عليها البرامج التربوية والتعليمية المختلفة 10 بالمائة. خامسًا: تكريم المتميزين والمتميزات من الطلبة والطالبات 5 بالمائة. سادسًا: دعم الطلبة والطالبات ذوي الحاجات المادية 5 بالمائة. وبذلك يكون مجموع نسب صرف أموال الصندوق مائة بالمائة. كما أن الفقرة الثالثة من المادة الخامسة نصت على أنه تجوز المناقلة بين أوعية الصرف بمقدار 30 بالمائة في السنة بين بنود الصرف المحددة في المادة الثالثة ويجوز تجزئة هذه النسبة لعمل مناقلة لغرض دعم أكثر من وعاء صرف بحيث لا تزيد المناقلة سواء أكانت مجزأة أم مجتمعة عن 30 بالمائة في العام المالي، وبموافقة لجنة الصندوق، ولم تنص على أخذ سلفة أو ترحيل أي مبلغ من الصندوق لأي بند آخر.

أحكام الصندوقوقيدت المادة السابعة الأحكام العامة لصندوق إدارة التربية والتعليم والتي جاء فيها أولاً: لا يجوز دعم الصندوق بموارد أخرى غير ما ورد في «المادة الثانية» إلا بعد أخذ موافقة وزارة التربية والتعليم (الإدارة العامة لخدمات الطلاب) مع مراعاة ما ورد في قرار مجلس الوزراء رقم 98 وتاريخ 15/4/1421هـ بشأن الموافقة على القواعد التي تنظم وتحكم الرقابة على تلقي الجهات الحكومية تبرعات عينية أو نقدية وتعميم سمو وزير التربية والتعليم رقم 30201457/1 وتاريخ 21/5/1430هـ. ثانيًا: إن أوعية صرف الصندوق هي ما تم تحديده ولا يجوز صرف أي مبالغ مالية في غير الأوعية المذكورة ويعتبر الصرف في غير ما ذكر من أوعية مخالفة مالية تطبق عليه الأحكام والتعليمات المالية. ثالثًا: يقوم مدير إدارة التربية والتعليم بتشكيل لجنة الصندوق طبقاً لما ورد في المادة الرابعة ويصدر قرار بذلك وتزود الإدارة العامة لخدمات الطلاب بصورة من ذلك. رابعًا: صرف الأموال يكون بعد موافقة اللجنة وفقاً لقواعد الصندوق المدرسي وطبقاً لنموذج الصرف المرفق، ولا يجوز صرف أموال من الصندوق لأي غرض لم يرد في أوعية الصرف المذكورة في «المادة الثالثة» وفي حالة صرف أموال لأغراض غير ما ذكر فيتحمل كل متسبب مسؤولية ذلك بحجم إسهامه في الصرف. خامسًا: يبدأ وينتهي العام المالي لصندوق إدارة التربية والتعليم مع بداية العام الدراسي، ولا يوجد فترة انقطاع بين نهاية العام المالي الحالي وبداية العام المالي الجديد. سادسًا: تعتبر السجلات مرجعاً لأعمال صندوق إدارة التربية والتعليم عند الحاجة لذلك. سابعًا: يتم الدعم المالي لأي برنامج يخدم أهداف التربية والتعليم، المرتبطة بالطالب والطالبة مباشرة المحددة في البند «2» من «المادة الثالثة» ويقصد بالبرامج، كل برنامج يخدم التربية والتعليم ومنسجم مع أهداف وسياسات الوزارة مثل برامج النشاط العام، وبرامج خدمات الطلاب وبرامج التوجيه والإرشاد وبرامج التوعية الإسلامية وبرامج الإشراف التربوي وبرامج الصحة المدرسية والبرامج غير الصيفية وغيرها من البرامج الأخرى التي تنفذ على مستوى المحافظة أو المنطقة. ثامنًا: تعتبر سجلات ومستندات صندوق إدارة التربية والتعليم عهدة على من يعمل عليها، ولا يخلى طرف من هي بعهدته عند تركه العمل لأي سبب إلا بعد تسليم ما لديه من أوراق ملفات وسجلات خاصة للصندوق. تاسعًا: كل شيء يؤمن من صندوق إدارة التربية والتعليم من ثابت ومنقول يعتبر عهدة، ولا يخلى طرف المستلم إذا ترك عمله لأي سبب من الأسباب، إلا بعد تسليم ما عليه من عهدة. عاشرًا: يعاد الفائض من أموال الصندوق للسنة المالية المنتهية، ويودع رصيد أول فترة للسنة المالية الجديدة.

 الظفيري: على إدارة التعليم تحمل مسؤولية الإنفاق العشوائي أكد المحامي نايف الظفيري على نص الفقرة الثانية من المادة السابعة ونصها: «أوعية صرف الصندوق هي ما تم تحديده ولا يجوز صرف أي مبالغ مالية في غير الأوعية المذكورة ويعتبر الصرف في غير ما ذكر من أوعية مخالفة مالية تطبق عليه الأحكام والتعليمات المالية»، وأن هذا البند في اللائحة يحد من التصرفات العشوائية في الموارد المالية، كما نبه على معاناة كثير من المحاضن التربوية والتي تعاني كثيرا من قلة الموارد المالية المرصودة لتنمية وتحفيز الطلاب وتشجيعهم للرقي بالمستوى التعليمي والتربوي. وحمل المحامي الظفيري المسؤول في التربية الذي يجلس خلف كرسيه ويتصرف وينفق بغير حسيب ولا رقيب من الأموال المرصودة للإبداع في مستلزمات مكتبية وطابعات وأثاث مكتبي ونثريات في ضيافة وغيرها والتي رصدت لها ميزانيات من قبل وزارة المالية. وذكر أيضًا في معرض حديثه أن عقوبة مخالفة صرف أموال بنود الصندوق التعاوني كعقوبة التصرف بالمال العام من اختلاس وتبديد المال العام وإساءة التصرف في الإنفاق ومخالفة بنود الصرف التي تحددها جهة التحقيق بحسب الاختصاص وتحال للمحاكم الإدارية للفصل فيها.

 الحمود: أوعية الصرف تصب في خدمة المدارس والطلابعلق المستشار القانوني حمود الحمود على خطابات إدارة التربية والتعليم بالمنطقة الشرقية ومطابقتها مع لوائح وبنود أوعية صرف الصندوق التعاوني وقال: «المادة الثالثة نصت على أن أوعية الصرف تنصب في دعم المدارس المحتاجة وكذلك تمويل البرامج التي تخدم الطلاب والطالبات بشكل مباشر، ونلاحظ أن هذه الوثائق والخطابات خاصة بمشروع الدعم الفني لنظام إدارة المحتوى الشبكي وهنا تساؤل مهم: هل هذه المبالغ الضخمة تدعم الطلاب والطالبات بشكل مباشر؟!، كما نلاحظ في التعميد رقم 33306001 في تاريخ 14/2/1433هـ المتعلق بتجديد مشروع تراخيص الدعم الفني الشبكي لقطاع البنات/ المرحلة الأولى، حيث إنه تم الارتباط بمبلغ قدره 308272 ريالا تحت رقم الصندوق التعاوني المدرسي. وذكر الحمود أن النظام لم ينص على أخذ سلفة من الصندوق التعاوني وهذا يعد مخالفة صريحة، لأن النظام نص على صرف الاحتياجات وفق بنود محددة ولم ينص على أخذ سلفة وإنما أتاح المناقلة بين البنود، ثم إن المادة السابعة من الفقرة الثانية منها قد نصت على أن أوعية صرف الصندوق التعاوني هي ما تم تحديدها، ولا يجوز صرف أي مبالغ مالية في غير الأوعية المذكورة في المادة الثالثة، وكذلك نصت الفقرة الرابعة من المادة السابعة ما نصه «ولا يجوز صرف أموال من الصندوق لأي غرض لم يرد في أوعية الصرف المذكورة في المادة الثالثة، وفي حال صرف أموال في الأغراض غير ما ذكر فيتحمل كل متسبب مسؤولية ذلك بحجم إسهامه في الصرف». الدعم المالي وأشار الحمود إلى أن الفقرة الثالثة من المادة الخامسة نصت على انه تجوز المناقلة بين أوعية الصرف بمقدار 30 بالمائة في السنة بين بنود الصرف المحددة في المادة الثالثة، ويجوز تجزئة هذه النسبة لعمل مناقلة لغرض دعم أكثر من وعاء صرف، بحيث لا تزيد المناقلة عن 30 بالمائة في العام المالي وبموافقة لجنة الصندوق، ولم تنص على أخذ سلفة كما ذُكِر في هذه الخطابات. وأضاف الحمود: «كما نصت الفقرة السابعة من المادة السابعة على أنه يتم الدعم المالي لأي برنامج يخدم أهداف التربية والتعليم المرتبطة بالطالب والطالبة مباشرة والمحددة في البند الثاني من المادة الثالثة ويقصد بالبرامج كل برنامج يخدم التربية والتعليم ومنسجم مع أهداف وسياسات الوزارة مثل برامج النشاط العام، وبرامج خدمات الطلاب وبرامج التوجيه والإرشاد وبرامج التوعية الإسلامية وبرامج الإشراف التربوي وبرامج الصحة المدرسية والبرامج غير الصيفية وغيرها من البرامج الأخرى التي تنفذ على مستوى المحافظة أو المنطقة، فهل ما تم صرفه من خلال هذه الوثائق ينسجم مع هذه المادة؟.