DAMMAM
الخميس
34°C
weather-icon
الجمعة
icon-weather
34°C
السبت
icon-weather
37°C
الأحد
icon-weather
33°C
الاثنين
icon-weather
34°C
الثلاثاء
icon-weather
36°C

مشروع جباية الزكاة: إنشاء هيئة مستقلة ترتبط برئيس مجلس الوزراء

مشروع جباية الزكاة: إنشاء هيئة مستقلة ترتبط برئيس مجلس الوزراء

مشروع جباية الزكاة: إنشاء هيئة مستقلة ترتبط برئيس مجلس الوزراء
مشروع جباية الزكاة: إنشاء هيئة مستقلة ترتبط برئيس مجلس الوزراء
أخبار متعلقة
 
يناقش مجلس الشورى قريبا مشروع نظام جباية الزكاة والذي يضم سبعة فصول و46 مادة، ويبحث المشروع انشاء هيئة تعمل على اسس شرعية وتشرف بشكل مباشر على جباية الزكاة والتنسيق بين الاجهزة العاملة في هذا المجال.

الفصل الأول المادة الاولى: 1- يقصد بالمصطلحات الآتية اينما وردت في هذا النظام، المعاني الموضحة امام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك. الزكاة: حق واجب معلوم في مال محدد يدفع لفئات محددة بشروط محددة، وهي الركن الثالث من اركان الاسلام. الهيئة: هيئة جباية الزكاة. الرئيس: رئيس هيئة جباية الزكاة. المجلس: مجلس ادارة جباية الزكاة. النظام: نظام جباية الزكاة. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. المكلف: الشخص ذو الصفة الطبيعية او الاعتبارية – الخاضع لجباية الزكاة بموجب هذا النظام. المنشأة: أي كيان يمارس نشاطا يخضع للجباية بموجب هذا النظام. الاموال الزكوية: اصناف الاموال التي تجب فيها الزكاة في اصل الشرع بموجب هذا النظام. وعاء الزكاة: مقدار المال الذي تجب فيه الزكاة بموجب هذا النظام. النشاط التجاري: كل ما يقصد به الكسب من مال او عمل بكل صوره التجارية والاستثمارية والصناعية والمالية. النشاط المهني: النشاط الذي يعتمد على مجهود الشخص بشكل رئيس من خلال استغلال ملكاته الفكرية وما حصل عليه من علم وتدريب وخبرة. عروض التجارة: كل مال اعد للبيع والشراء بقصد الربح. النصاب: مقدار المال المحدد شرعا الذي لا تجب الزكاة في اقل منه. الحول: اكتمال اثني عشر شهرا بالسنة القمرية. الاقرار: بيان يقدمه المكلف في نهاية الحول بغرض احتساب الزكاة وفقا للنموذج الصادر من الهيئة. الفحص: الاجراءات التي تجريها الهيئة في سبيل التحقق من صحة الاقرار. الربط: قبول الهيئة للاقرار او تصحيحه او تعديله بما يتفق مع احكام النظام. الفصل الثاني هيئة جباية الزكاة المادة الثانية: تنشأ بموجب هذا النظام هيئة عامة تسمى هيئة جباية الزكاة تختص بجباية الزكاة من المكلفين الخاضعين لهذا النظام وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية ترتبط برئيس مجلس الوزراء وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري لتحقيق اغراضها ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض ولها انشاء فروع او مكاتب داخل المملكة. المادة الثالثة: تعمل الهيئة على اسس شرعية ومعايير مهنية لجباية الزكاة وتتمتع بالصلاحيات والاختصاصات التي تمكنها من تحقيق الاغراض التالية: 1- الاشراف المباشر على جباية الزكاة والتنسيق بين الاجهزة العاملة في هذا المجال. 2- انشاء مركز معلومات يحتوي على قواعد للمعلومات الخاصة القضايا والمستجدات الزكوية على مستوى المملكة مع تحديثها دوريا واجراء المسوحات الاحصائية والدراسات. 3- اقتراح الانظمة واللوائح ذات العلاقة بجباية الزكاة وتطوير وتحديث السياسات الخاصة بها واقتراح التنظيمات اللازمة لذلك. 4- تنظيم المؤتمرات والندوات والفعاليات المتعلقة بشؤون جباية الزكاة والمشاركة فيها والعمل على تفعيل نتائجها. 5- وضع القواعد المحاسبية والمالية بما لا يتعارض مع الاحكام الشرعية لاحتساب الزكاة المستحقة على المكلف. المادة الرابعة: يكون للهيئة رئيس، يعين بأمر ملكي على مرتبة وزير، وهو المسؤول التنفيذي عن ادارة الهيئة وفقا لهذا النظام، وما يقرره مجلس ادارة الهيئة، وله في سبيل ذلك: 1- دعوة المجلس للانعقاد والاشراف العام على تنفيذ قرارات المجلس. 2- مخاطبة رئيس مجلس الوزراء في كل ما من شأنه تنفيذ احكام هذا النظام وما يخص الهيئة من قرارات وتقديم التقرير السنوي للمجلس. 3- اقتراح مشروع الخطة السنوية العامة للهيئة والبرامج اللازمة لتنفيذ ذلك، بعد دراستها ومناقشتها مع الجهات ذات العلاقة. 4- اعداد مشروع الميزانية السنوية للهيئة، ورفعها الى مجلس الادارة لاعتماده. 5- تمثيل الهيئة لدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الاخرى ذات العلاقة، داخل المملكة وخارجها. 6- الاشراف على سير العمل في الهيئة ونشاطاتها وفق الانظمة واللوائح. 7- اعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط الهيئة وبرامجها ودراستها، وعرضها على مجلس ادارة الهيئة. المادة الخامسة: يكون للهيئة مجلس ادارة مكون من تسعة اعضاء على النحو التالي: 1- رئيس هيئة جباية الزكاة رئيسا. 2- وكيل وزارة المالية للشؤون المالية والحسابات عضوا. 3- وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للضمان الاجتماعي عضوا. 4- وكيل وزارة التجارة والصناعة للشؤون الفنية عضوا. 5- مختص شرعي في المعاملات المالية والاقتصادية عضوا. 6- مختص في المحاسبة عضوا. 7- ثلاثة من مكلفي الزكاة أعضاء. يتم تعيينهم بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح من رئيس الهيئة لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ويحدد القرار مكافأتهم. المادة السادسة: المجلس هو السلطة المسؤولة عن شؤون الهيئة، ويشمل ذلك الصلاحيات المتعلقة بمهمات الهيئة واختصاصاتها المنصوص عليها في هذا النظام، وله على وجه خاص ما يلي: 1- وضع السياسات التي تسير عليها الهيئة لتحقيق اغراضها واعتماد البرامج اللازمة لذلك. 2- اعداد مشروع اللائحة التنفيذية لأحكام نظام جباية الزكاة حسب الاصول الشرعية والنظامية ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء. 3- اعتماد الهيكل التننظيمي للهيئة ولوائحها الداخلية والمالية والادارية. 4- اعتماد خطة العمل السنوية والخطط التشغيلية للهيئة. 5- اقرار مشروع الميزانية السنوية للهيئة وحسابها الختامي وتقرير مراقب الحسابات والتقرير السنوي، تمهيدا لرفعه الى الملك. 6- تشكيل اللجان وتخويلها الصلاحيات اللازمة لانجاز المهمات المنوطة بها. 7- تحديد المكافآت التي تمنح للموظفين المتميزين في اداء اعمالهم وتحدد اللائحة شروط منح هذه المكافآت وضوابطها. 8- تعيين مراقب الحسابات الخارجي وتحديد اتعابه. المادة السابعة: 1- تعقد اجتماعات المجلس في المقر الرئيس للهيئة، ويجوز عند الاقتضاء انعقادها في أي مكان آخر داخل المملكة. 2- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة واحدة كل ثلاثة اشهر على الاقل، او كلما دعت الحاجة الى ذلك بحسب ما يقدره رئيس المجلس، او اذا طلب ذلك نصف اعضائه، ويجب ان توجه الدعوة –كتابة– قبل الاجتماع بسبعة ايام على الاقل ان تتضمن جدول الاعمال. 3- تعقد اجتماعات المجلس بحضور اغلبية الاعضاء، بمن فيهم الرئيس او من ينيبه. 4- يكون لكل عضو من اعضاء المجلس صوت واحد، وتصدر القرارات بأغلبية اصوات اعضاء المجلس المعينين. 5- لا يجوز لأي عضو ان يفوض شخصا آخر للتصويت نيابة عنه عند غيابه. 6- تثبت مداولات المجلس في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والاعضاء الحاضرون، ويجوز للعضو الذي يعترض على أي قرار ان يثبت اعتراضه مسببا في المحاضر. 7- يجوز للمجلس ان يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماتهم وخبراتهم دون ان يكون لهم حق التصويت. المادة الثامنة: تتألف الموارد المالية للهيئة من المصادر التالية: 1- الاموال التي تخصص لها في الميزانية العامة للدولة. 2- الايرادات التي تستوفى نظير الخدمات التي تقدمها الهيئة في مجال اختصاصها وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية الصادرة من مجلس الوزراء. 3- يجوز عند الاقتضاء بموجب قرار من مجلس الوزراء ان تخصص الدولة ما لا يزيد عن ثمن صافي الزكاة المحصلة للعاملين عليها من منسوبي الهيئة. المادة التاسعة: 1- تحتفظ الهيئة بايراداتها وتصرف منها مباشرة على نشاطاتها المختلفة. 2- تودع اموال الهيئة في حساب مستقل لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، يصرف منه طبقا للوائح المالية للمؤسسة، وللهيئة فتح حسابات في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة. 3- تكون جميع مصروفات الهيئة –المتعلقة بتحقيق اغراضها وتقديم الخدمات العامة واجور منسوبيها وغيرها– من مواردها المالية المنصوص عليها في المادة «الثامنة» من هذا النظام. المادة العاشرة: السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة، واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الاولى للهيئة من تاريخ نفاذ هذا النظام وتنتهي بنهاية السنة المالية للدولة. المادة الحادية عشرة: ما عدا الرئيس، يطبق على العاملين في الهيئة نظام العمل ونظم التأمينات الاجتماعية. المادة الثانية عشرة: يرفع الرئيس خلال «تسعين» يوما من بداية كل سنة مالية الى المجلس تقريرا سنويا عما حققته الهيئة من انجازات مقرونة بما ورد في خطة الهيئة السنوية خلال السنة المنقضية وما واجهها من صعوبات وما تراه من مقترحات لحسن سير العمل فيها. المادة الثالثة عشرة: بما لا يتعارض مع اختصاص ديوان المراقبة العامة يعين مجلس الادارة مراجع حسابات او اكثر من الاشخاص ذوي الصفة الطبيعية او الاعتبارية المرخص لها بالعمل في المملكة ويحدد اتعابهم. واذا تعدد مراجعو الحسابات فانهم يكونون مسؤولين بالتضامن عن اعمالهم امام الهيئة. المادة الرابعة عشرة: تعتمد اللائحة التنفيذية لتطبيق نظام جباية الزكاة بموجب قرار من مجلس الوزراء وتنشر في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها. الفصل الثالث الاموال الزكوية المادة الخامسة عشرة: 1- يجب على المكلف دفع زكاة امواله عند توافر شروط وجوبها، وما تجبيه الهيئة من المكلف انما هو بحسب ما ظهر لها من خلال اقراره والمعلومات التي حصلت عليها. 2- اذا كان على المكلف مستحقات زكوية غير ما جبته الهيئة فانها تبقى متعلقة في ذمته الى ان يخرجها، وينص على ذلك في نموذج الاقرار. المادة السادسة عشرة: تورد جميع المبالغ الزكوية المحصلة والغرامات اولا بأول الى حساب الزكاة المخصص لذلك في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويصرف مبلغ الزكاة المحصل كاملا على مصارف الزكاة شرعا. المادة السابعة عشرة: 1- تجبى الزكاة في الاموال الآتية: أ‌- النقود والذهب والفضة. ب‌- عروض التجارة. ج- الديون المرجوة للمكلف على الآخرين، سواء اكانت طويلة الاجل ام قصيرة الاجل، وسواء اكانت ناشئة من استثمارات ام تمويلات، وتحسب الديون المؤجلة كاملة مع استبعاد ارباحها التي تخص الاعوام التالية للعام الزكوي. الديون التي على المكلف للآخرين، سواء اكانت قصيرة ام طويلة الاجل، ولم تمول اصولا ثابتة، تمنع الزكاة بقدر ما يقابلها من الاموال الواردة في الفقرة «1» من هذه المادة. المادة الثامنة عشرة: تجبى الزكاة على سبيل المثال لا الحصر في الانشطة التالية: 1- الانشطة الاستثمارية بجميع صورها بما في ذلك الاستثمار في السلع والمباني والاراضي والمساهمات العقارية ومشاريع التطوير العقاري والخدمات، والاستثمار في الاوراق المالية، سواء كانت طويلة الاجل ام قصيرة الاجل، وسواء كانت مصدرة من القطاع الخاص ام من الحكومة محلية ام خارجية. مع مراعاة الآتي: أ‌- تطبق احكام زكاة المستغلاة على الاصول المؤجرة ايجارا منتهيا بالتمليك طوال مدة عقد الاجارة، واحكام زكاة عروض التجارة سنة التملك للاصول المؤجرة. ب‌- لا تعد العقارات المعدة للتطوير والمواد تحت التصنيع من عروض التجارة ما لم تبع وتزك عن سنة البيع. 2- الانشطة الصناعية بجميع صورها، ومن ذلك: المصانع، والمعامل و»الورش». 3- الانشطة المالية بجميع صورها ومنها الانشطة المصرفية وانشطة التأمين وانشطة التمويل. 4- الانشطة الخدمية: مثل اعمال التأجير والسمسرة والوكالات. 5- المهن الحرة: مثل الطب والمحاماة والهندسة والمحاسبة القانونية والحرف اليدوية. المادة التاسعة عشرة: 1- يحسب الحول بناء على السنة القمرية ومقدار الزكاة في النقود وعروض التجارة «5ر2 بالمائة» واذا كان المكلف يعد بياناته المالية بناء على السنة الشمسية وشق عليه اعدادها على السنة القمرية، فيراعى فارق الايام بين السنتين باضافة نسبة (077ر0 بالمائة) على مقدار الزكاة. 2- عند وفاة المالك او احد الشركاء في المنشأة خلال العام ودخول آخرين محله، سواء ورثة ام غيرهم، والمنشأة مستمرة، فانه لا ينقطع الحول وتجبى الزكاة بتمام الحول. 3- اذا تم تحويل مؤسسة الى شركة فان حصة صاحب المؤسسة في راٍ مال الشركة الجديدة تخضع لجباية الزكاة ولا ينقطع حولها. 4- يبدأ الحول في الشركات المساهمة والتوصية بالاسهم وذات المسؤولية المحدودة من تاريخ ايداع رأس المال. 5- مع مراعاة الفقرة «4» من هذه المادة، يبدأ الحول الاول للنشاط لأغراض الزكاة لجميع المكلفين من تاريخ السجل التجاري او تاريخ الترخيص، واذا كان النشاط يتطلبهما معا فيبدأ الحول من تاريخ آخرهما. 6- اذا حدد المكلف تاريخا مغايرا لما سبق في الفقرتين «4» و»5» فان كان سابقا اخذ به، وان كان متأخرا فلا يعتد به الا اذا اثبت المكلف ذلك. الفصل الرابع المكلفون بالزكاة المادة العشرون: يخضع لجباية الزكاة، كل من يمارس في المملكة نشاطا من الانشطة التي تجب فيها الزكاة وفقا لاحكام هذا النظام، من الفئات الآتية: 1- الاشخاص ذوو الصفة الطبيعية من السعوديين المقيمين في المملكة ومن يعامل معاملتهم. 2- المنشآت السعودية المقيمة في المملكة عن حصص الاشخاص السعوديين ومن يعامل معاملتهم. 3- المنشآت السعودية المقيمة في المملكة عن حصص الهيئات والمؤسسات الحكومية السعودية ومن يعامل معاملتها. 4- حصص الاشخاص السعوديين المقيمين في المملكة ومن يعامل معاملتهم في شركاتهم التابعة المسجلة خارج المملكة. 5- المنشآت السعودية ذات الشخصية الاعتبارية والغرض التجاري المملوكة بالكامل للدولة او المؤسسات العامة او لهما معا يجبى منها ما يعادل مقدار الزكاة ويصرف في مصارفها، وتسري عليها جميع احكام هذا النظام. المادة الحادية والعشرون: تعد صناديق الاستثمار في حكم الشركات لأغراض هذا النظام، وتحدد اللائحة شروط جباية الزكاة منها وضوابطها. المادة الثانية والعشرون: لا تخضع الجمعيات الخيرية والمؤسسات غير الهادفة للربح –بما في ذلك حصتها في المنشآت الاخرى– للزكاة وفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة. المادة الثالثة والعشرون: 1- يعد الشخص ذو الصفة الطبيعية مقيما في المملكة في السنة الزكوية بموجب هذا النظام اذا توافر فيه أي من الشرطين الآتيين: أ‌- ان يكون له مسكن دائم في المملكة، وان يقيم فيها مدة لا تقل في مجموعها عن ثلاثين «30» يوما في السنة الزكوية. ب‌- ان يقيم في المملكة مدة لا تقل عن مائة وثلاثة وثمانين «183» يوما في السنة الزكوية. ولأغراض هذه الفقرة، تعد الاقامة في المملكة جزءا من اليوم اقامة يوم كامل، ولا تعد حالة العبور بين نقطتين خارج المملكة «ترانزيت» اقامة فيها. 2- تعد المنشأة مقيمة في المملكة في احدى الحالتين الآتيتين: أ‌- اذا انشئت وفقا للانظمة السارية في المملكة. ب‌- اذا كان مركز ادارتها الرئيس في المملكة. الفصل الخامس احتساب الزكاة في الانشطة التجارية والمهنية المادة الرابعة والعشرون: يحتسب وعاء الزكاة للمكلفين الذين يمارسون الانشطة التجارية ويمسكون دفاتر وسجلات نظامية وفق الآتي: اولا: مع مراعاة البند «ثانيا» من هذه المادة: تتكون الاموال الزكوية، كما يظهرها المركز المالي للمكلف في نهاية الحول، من العناصر الآتية: 1- رأس المال. 2- الحساب الجاري الدائن للمالك في المؤسسة الفردية او الشريك في الشركة. 3- قروض الملاك للمنشأة، وتعامل معاملة رأس المال. 4- الايرادات المقدمة. 5- المطلوبات التي على المكلف ومولت اصولا ثابتة او انشاءات تحت التنفيذ او أي عنصر من العناصر المحسومة الواردة في الفقرة «ثانيا» من هذه المادة. 6- الاعانة الحكومية وغير الحكومية بعد قبضها. 7- الهبة وما في حكمها. 8- الاحتياطيات المرحلة من سنوات سابقة. 9- الارباح الدفترية المرحلة من سنوات سابقة. 10- المخصصات في نهاية العام ما عدا مخصص الديون المشكوك فيها فلا يضاف لوعاء الزكاة. 11- صافي ربح العام الدفتري. 12- الارباح التي تحت التوزيع، وتستثني من ذلك الارباح المعلن عن توزيعها ولم يتقدم اصحابها لتسلمها بشرط ان تكون مودعة في حساب خاص لا يسمح للشركة بالتصرف فيه. 13- مساهمة الملاك في تغطية الخسائر. ثانيا: يحسم من مجموع الاموال الزكوية الواردة في البند «اولا» من هذه المادة العناصر الآتية: 1- صافي قيمة الاصول الثابتة، وتشمل جميع ممتلكات المكلف من العقارات والمنقولات المعدة للاستخدام او لدر الدخل او الايراد «المستغلات» واي دفعات لشراء اصول ثابتة، وقيمة قطع الغيار غير المعدة للبيع، ويشترك ان تكون هذه الاصول مملوكة للمكلف. 2- انشاءات المكلف الرأسمالية التي تحت التنفيذ التي تنشأ لاستخدامها في النشاط وليس لبيعها. 3- (أ): الاستثمارات في منشآت داخل المملكة – مشاركة مع آخرين – اذا كانت تلك الاستثمارات تدخل ضمن وعاء زكوي آخر بموجب هذا النظام. (ب): الاستثمارات في منشآت خارج المملكة – مشاركة مع آخرين – اذا كانت ايرادات تلك الاستثمارات قد خضعت للزكاة ضمن الوعاء الزكوي للمكلف. وفي كل الاحوال، اذا كانت الاستثمارات – داخلية او خارجية – في اوراق مالية او عملات او ودائع او معاملات آجلة فلا تحسم من وعاء الزكاة سواء اكانت قصيرة الاجل ام طويلة الاجل، وذلك فيما عدا الاسهم المعدة للاستثمار فانها تخضع للفقرتين «أ» و»ب» المذكورتين آنفا. 4- الحساب الجاري المدين للمالك او الشريك الخاضع للزكاة، بما لا يتجاوز نصيب أي منهما في الارباح المرحلة. 5- الحساب الجاري المدين الناشئ خلال مدة التصفية. 6- صافي مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل وما في حكمها من المصاريف الرأسمالية، مثل الحملات الاعلانية. 7- صافي خسارة العام الدفترية. 8- صافي الخسارة المرحلة بعد زيادتها بالمخصصات المكونة من سنوات سابقة والمضافة الى الوعاء عدا مخصص الديون المشكوك في تحصيلها المدورة اول العام. 9- الاموال المحتجزة لدى الغير التي يمنع المكلف من الحصول على أي عائد منها. 10- أي زيادة في رأس المال او جار الشركاء او مساهمات او تمويلات الملاك ولم يمض عليها حول عند المكلف ولم تمول أي عنصر من عناصر الحسومات، بقدر الايام المتممة للحول. المادة الخامسة والعشرون: يحتسب وعاء الزكاة للمكلفين الذين يمسكون دفاتر وسجلات نظامية ممن يمارسون الانشطة المهنية من صافي الاتعاب المحصلة وفقا للاساس النقدي المحاسبي. المادسة السادسة والعشرون: 1- تحسب الزكاة للشركة القابضة والشركات التابعة لها مشاركة مع آخرين المسجلة داخل المملكة كلا على حده، مع مراعاة حسم استثمارات الشركة القابضة في الشركات التابعة لها، ويتعين على الشركة القابضة وكل شركة من شركائها التابعة ان تقدم على المصلحة اقراراتها الزكوية المستقلة كلا على حده. 2- على الشركة القابضة وشركاتها التابعة، اذا كانت مملوكة لشخص ذي صفة طبيعية وابنائه، تقديم اقرار موحد يشمل الشركة القابضة والشركات التابعة لها، وتحاسب على اساس ما تظهره نتيجة هذا الاقرار بوعاء زكوي واحد. 3- يجب على الشركة القابضة وشركائها التابعة، المسجلة داخل المملكة أو خارجها، اذا كانت مملوكة لها بالكامل، تقديم حسابات موحدة تشمل الشكة القابضة والشركات التابعة لها، وتحاسب على اساس ما تظهره نتيجة هذه الحسابات بوعاء زكوي واحد. اما اذا لم تكن الشركات التابعة المسجلة خارج المملكة مملوكة للشركة القابضة بالكامل فيطبق في شأنها ما ورد في الفقرة (3/ب) من البند «ثانيا» من المادة «الرابعة والعشرون». المادة السابعة والعشرون: تحسم جميع المصروفات العادية والضرورية اللازمة للنشاط، وذلك للوصول الى صافي الربح او الخسارة وفق الضوابط الآتية: 1- ان تكون نفقة حقيقية ولو كانت متعلقة بمصروفات سنوات سابقة، وليست لمواجهة مصاريف احتمالية، كالمخصصات والاحتياطيات، ويستثنى من ذلك احتياطي الاقساط غير المكتسبة، واحتياطي الاخطار القائمة في شركات التأمين «و/أو» اعدة التأمين بشرط اعادتها للوعاء الزكوي في السنة الزكوية التالية، وان يكون تحديدهما وفقا للمعايير المهنية المتبعة في هذا النشاط. 2- ان تكون مؤيدة بمستندات ثبوتية. 3- ان تكون مرتبطة بتحقيق دخل النشاط وليست مصاريف شخصية او متعلقة بأنشطة اخرى، ويعد راتب الشريط او المالك من المصاريف المقبولة. 4- الا تكون ذات طبيعة رأسمالية كشراء اصول ثابتة. المادة الثامنة والشعرون: يحسم قسط الاستهلاك السنوي للمكلفين الذين يمسكون دفاتر وسجلات نظامية وفق الضوابط الآتية: 1- ان يكون الاستهلاك لأصل ثابت، الا يكون الاصل معدا للبيع، وانما للاستعمال في نشاط المكلف. 2- ان يكون الاصل ذا طبيعة مستهلكة وتتناقص قيمته بسبب الاستهلاك او التلف او التقادم. 3- ان يكون الاصل ملكا للمكلف. وتحدد اللائحة الاصول القابلة للاستهلاك ونسب استهلاكها والاحكام المتعلقة بذلك. المادة التاسعة والعشرون: 1- يحسب وعاء الزكاة للمكلفين الذين ليس لديهم دفاتر وسجلات نظامية بموجب اقرار المكلف، واذا كانت هناك معلومات او قرائن لدى الهيئة تخالف ما في الاقرار فللهيئة ان تلجأ الى تصحيح الاقرار او تعديله بما يتفق مع احكام هذا النظام. المادة الثلاثون: اذا لم يقدم المكلف اقراره في المواعيد النظامية تقوم المصلحة بربط الزكاة تقديريا بما يتفق مع احكام هذا النظام استنادا الى ما يلي: 1- يتكون وعاء الزكاة من: أ‌- رأس المال العامل اول العام الذي يحدد بأي من الطرق الممكنة، سواء من السجل التجاري، او عقود الشركة ونظامها، او أي مستند آخر يؤيد ذلك، واذا ظهر ان حققة رأس المال العامل تغير ذلك، فان للهيئة تحديده بما يتناسب مع حجم النشاط وعدد دورات رأس المال بحسب العرف في كل صناعة او تجارة او اعمال. ب‌- الارباح الصافية المحققة خلال العام، وتحدد اللائحة نسب الارباح التقديرية للانشطة المختلفة واسس وقواعد محاسبتها وفقا للمعايير المتبعة في هذا الشأن. ج- صافي ايراد النشاط دون رأس المال وذلك في الانشطة التي تعتمد على عنصر العمل، وكذلك في الانشطة التي يكون رأٍ المال فيها مستغرقا في اصول ثابتة. 2- يحدد اجمالي ايرادات النشاط بحسب اقرار المكلف، مع الاسترشاد بحالات المثل وحجم النشاط في الاعوام السابقة، وأي قرينة اخرى يمكن الاخذ بها، كحجم العمالة والعقود وعدد الفروع وقيمة ايجار المحل والنظر الى موقعة، واذا لم يقدم المكلف اقرارا بايراداته، فانها تقدر في ضوء المعلومات المتوافرة لدى المصلحة عن نشاطه وبما لا يقل عن «8» دورات لرأس المال. الفصل السادس ضمانات التحصيل المادة الحادية والثلاثون: يجب على كل مكلف ان يسجل لدى الهيئة بعد حصوله على السجل التجاري او الترخيص بمزاولته للنشاط وقبل نهاية سنته المالية الاولى. المادة الثانية والثلاثون: 1- يجب على المكلف تقديم الاقرار الزكوي وفقا للنموذج المعتمد وسداد الزكاة الواجبة عليه بموجب ذلك الاقرار فور انتهاء سنته المالية، وليس له ان يتأخر عن ذلك الا في حدود ما تقتضيه اجراءاته المحاسبية على الا يتجاوز ذلك مائة وعشرين يوما. 2- يجب على المكلف تقديم اقراره عن السنة المالية الاولى ابتداءا من تاريخ بدء المحاسبة الزكوية وفقا للمادة «التاسعة عشرة» الى تمام الحول، وتحدد اللائحة ضوابط واجراءات تسوية زكاة الفترة المالية الاولى للمكلف. 3- يجب ان يشهد محاسب قانوني مرخص له بالعمل في المملكة على صحة اقرار المكلف الذي يبلغ رأس ماله المسجل لدى المصلحة خمسمائة الف ريال فأكثر او اجمالي ايراداته السنوية مليوني ريال فأكثر، وتعني شهادة المحاسب القانوني على صحة الاقرار ما يلي: أ‌- ان معلومات الاقرار مطابقة لدفاتر وسجلات المكلف. ب‌- ان الاقرار اعد وفقا لأحكام هذا النظام. المادة الثالثة والثلاثون: 1- تعد الشركة موقفة عن النشاط بمجرد اتخاذ الشركاء او الجمعية العامة قرارا بتصفيتها او صدور حكم قضائي بذلك، وعلى الشركة تقديم اقراراتها خلال سنوات التصفية وتحاسب بموجبها. 2- تحاسب الشركة زكويا حتى انتهاء التصفية وتقديم حساب ختامي بها. 3- لا يحاسب المكلف زكويا في فترة التوقف عن النشاط ويقع على المكلف - عند التوقف الاختياري او الاجباري - عبء اثبات ذلك، وللمصلحة حق التأكد من ذلك بأي طريقة تراها ملائمة. المادة الرابعة والثلاثون: 1- للهيئة فحص دفاتر وسجلات المكلف للتأكد من صحة المعلومات المقدمة لها، وتحدد اللائحة ضوابط واجراءات الفحص. 2- للهيئة اجراء الربط خلال سنتين من تاريخ تقديم الاقرار صحيحا مكتملا، سواء قدم في الموعد النظامي او بعده، واذا مضت تلك المدة دون ان تجري الهيئة ربطا، فلا يحق لها اعادة فتح الربط. 3- للهيئة اجراء الربط او تعديله في اي وقت دون التقيد بمدة في اي من الحالات الآتية: أ- اذا وافق المكلف كتابة على اجراء الربط او تعديله. ب- اذا لم يقدم المكلف اقراره. ج - اذا تبين ان الاقرار غير كامل او يحتوي على معلومات غير صحيحة. المادة الخامسة والثلاثون: 1- يجوز للمكلف الاعتراض امام الهيئة على البط الذي اجرته او تعديله، خلال «ستين|» يوما من تاريخ تسلم خطاب الربط او التعديل. 2- للمكلف التظلم من قرارات الهيئة امام ديوان المظالم وفقا لنظامه. المادة السادسة والثلاثون: يجوز للكلف طلب تقسيط المبالغ المستحقة عليه وفق الضوابط التي تحدده اللائحة. المادة السابعة والثلاثون: 1- اذا تبين ان المكلف قد دفع للهيئة مبلغا زائدا على زكاته المستحقة عليه، فيعد ذلك المبلغ تعجيلا منه لزكاة لاحقة، وحينئذ يرحل ذلك المبلغ الى حساب المكلف للاعوام التالية ما لم يطالب المكلف باسترداده. 2- على الهيئة دراسة طلب المكلف بالاسترداد وانهاء اجراءات رد المبالغ المسددة بالزيادة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب. 3- لا ينظر الى اي مطالبة برد مبالغ زائدة في الحالات التالية: أ- وجود منازعات او مخالفات عليها، الا بعد صدور حكم قضائي نهائي في الموضوع. ب - مضى خمس سنوات من تاريخ دفعه لذلك المبلغ. المادة الثامنة والثلاثون: 1- للهيئة البدء في اتخاذ اجراءات التحصيل الالزامي في الحالات الآتية: أ- مرور الموعد النظامي للسداد دون قيام المكلف بسداد المستحق عليه بموجب اقراره. ب - انتهاء الموعد النظامي للاعتراض على الربط الذي تجريه الهيئة. ج - صدور حكم نهائي من ديوان المظالم. 2- تطالب الهيئة المكلف كتابة بسداد ما عليه من مستحقات خلال «ستين» يوما من التاريخ المحدد لسداد الزكاة. 3- اذا لم يتجاوب المكلف خلال المدة المحددة، فللهيئة تقديم طلب الحجز على امواله وفقا للانظمة المعمول بها. 4- يزود المكلف بصورة من الاجراءات المتخذة في حقه الواردة في هذه المادة. 5- تبلغ الهيئة - فور تحصيلها جميع المبالغ المستحقة على المكلف - الجاهت المعنية بذلك لتتولى ايقاف جميع الاجراءات المتخذة في حقه. المادة التاسعة والثلاثون: 1- يجب على الجهات الحكومية تمكين الهيئة من تحصيل المستحقات الزكوية الواجبة على المكلفين بموجب هذا النظام بما في ذلك الافراد العاملين في المجالات التجارية غير المسجلين - من خلال ربط كل الخدمات الحكومية - تسجيلا وتجديدا وطلبات واعانات وغيرها بوجود شهادة من المصلحة تثبت قيامهم بالتسجيل لديها. 2- يجب على الجهات الحكومية ومن في حكمها، تزويد الهيئة بمعلومات عن عقود المشاريع والخدمات والتوريدات او اي عقد آخر واي تعديل يطرأ عليه خلال ثلاثة اشهر من تاريخ توقيع العقد واي معلومة اخرى تطلبها الهيئة ويحق للهيئة عند الحاجة طلب نسخة من العقد. 3- مع مراعاة الفقرة «4» من هذه المادة، يجب على كل شخص له تعاملات تجارية عادية او دورية مع القطاع الخاص دون تعاقد كتابي ان يبلغ المصلحة خلال شهر من نهاية السنة المالية ببيان تفصيلي عن الصفقات التجارية والخدمية والمقاولات ومعاملات التأمين واعادة التأمين وأي معاملة اخرى بما في ذلك مبالغ الاستحقاق وتواريخه. 4- يسري ما ورد في الفقرتين «2» و»3» اعلاه بصرف النظر عن مدة العقد، ويستثنى من ذلك الآتي: أ- العقود التي تقل قيمة كل منها عن مائة الف ريال. ب - التعاملات التجارية والخدمية التي تتم دون عقود مسبقة، وتقل عن خمسائة الف ريال في السنة للشخص الواحد. ج - عقود تأجير الاراضي والمباني المبرمة مع اشخاص ذوي صفة طبيعية. المادة الاربعون: عند وفاة المكلف صاحب المؤسسة الفردية الذي عليه مستحقات للهيئة لم تسدد، تحصل تلك المستحقات من تركته قبل قسمتها، فان قسمت التركة طولب بها الورثة كل بقدر نصيبه من تلك المستحقات. المادة الحادية والاربعون: 1- تفوض الهيئة غرامة لا تقل عن «100» ريال ولا تزيد على «000ر10» ريال ولمرة واحدة عن عدم التسجيل لدى الهيئة وفقا للمادة «الحادية والثلاثون» من هذا النظام وتحدد اللائحة ضوابط ومقدار الغرامة على الفئات المختلفة للمكلفين. 2- اذا تأخر المكلف عن تقديم اقراره الزكوي او سداد زكاته عن الموعد النظامي المنصوص عليه في المادة «الثانية والثلاثون» فتفرض عليه حينئذ غرامة لا تقل عن مائة «100» ريال ولا تزيد على خمسة وعشرين الف «25000» ريال عن كل سنة مالية، وتحدد اللائحة ضوابط ومقدار الغرامة على الفئات المختلفة للمكلفين. 3- اذا قدم المكلف اقراره بشكل مغاير لحقيقة مركزه العالي او اذا اعطى بيانات غير صحيحة بقصد التهرب من دفع الزكاة، فتفرض عليه الهيئة حينئذ غرامة بواقع ضعف المبلغ المتهرب من دفعه. المادة الثانوية والاربعون: يعد اي شخص - بما في ذلك المحاسبون القانونيون - مسؤولا بالتضامن مع المكلف عن سداد هذه الغرامة اذا ثبتت مشاركتهم او مساعدتهم للمكلف في التهرب من دفع الزكاة. الفصل السابع احكام عامة المادة الثالثة والاربعون: 1- تكون في الهيئة لجنة استشارية غير متفرغة من خمسة اعضاء ثلاثة منهم من ذوي الاختصاص الشرعي واثنان من ذوي الاختصاص المحاسبي، تتولى المهام الآتية: أ- مراجعة مشروع اللائحة قبل اصدارها، واي تعديل عليها. ب - اقتراح تعديل النظام. ج - ابداء الرأي في أي استشارة تحال اليها من قبل المجلس او الرئيس. د - اي مهام استشارية تسند اليها من قبل المجلس. 2- يصدر امر من رئيس مجلس الوزراء بتسمية اعضاء اللجنة المنصوص عليها في الفقرة «1» اعلاه وتحديد مكافآتهم، بناء على اقتراح رئيس الهيئة، وتكون مدة عضويتهم اربع سنوات قابلة للتجديد. 3- للجنة الحق في الاستعانة ببعض المختصين في الامور المالية والمحاسبية والاقتصادية. 4- تحدد اللائحة آلية عمل اللجنة واجتماعاتها واصدار قراراتها. المادة الرابعة والاربعون: تصدر اللائحة التنفيذية لهذا النظام من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس ادارة هيئة جباية الزكاة خلال «180» يوما من تاريخ نشر النظام. المادة الخامسة والاربعون: تقوم مصلحة الزكاة والدخل بأعباء تطبيق هذا النظام لحين انشاء هيئة جباية الزكاة وممارسة نشاطاتها بموجب نصوص هذا النظام، وتحدد الاداة النظامية اجراءات الفصل بين اختصاصات المصلحة والهيئة. المادة السادسة والاربعون: 1- يلغي هذا النظام جميع المراسيم الملكية والقرارات الوزارية والتعاميم المتعلقة بجباية الزكاة على عروض التجارة وما في حكمها، وتسري احكامه على السنوات الزكوية التي لم يتم الربط عليها وعلى الحالات التي لم يبت فيها. 2- ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مائة وثمانين «180» يوما من تاريخ نشره.