كما وافق "أيّده الله" على القرار رقم (4/1616) وتاريخ 21/6/1432هـ المتضمن الموافقة على طلب وزارة الزراعة صرف "بدل ضرر أو عدوى" للموظف السعودي الذي يشغل وظيفة بمسمى "فني مختبر" في وزارة الزراعة ويمارس عملها بصفة فعلية. والقرار رقم (1/1564) وتاريخ 11/2/1432هـ المتضمن إلغاء قرار إعفاء الموظفات المشمولات بلائحة الوظائف الصحية من ساعات العمل الزائدة عن ساعات الدوام الرسمي والتي سبق اعفاؤهن منها بقرار المجلس رقم (1/457) وتاريخ 9/11/1417هـ. والقرار رقم (1/1617) وتاريخ 21/6/1432هـ المتضمن الموافقة على طلب وزارة الصحة شمول بعض "الإداريين" من غير الأطباء الذين يعملون في إدارة المرافق الصحية بالمستشفيات بالسكن في الوحدات السكنية التابعة لوزارة الصحة وفق الضوابط والمسميات المحددة في القرار. كما وافق خادم الحرمين الشريفين على قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/1560) وتاريخ 11/2/1432هـ المتضمن الموافقة على طلب وزارة الصحة صرف بدل إعاشة نقدية ومقداره "500" ريال بدلاً من تأمين الإعاشة العينية للعاملين في مديرية الشؤون الصحية في مكة المكرمة والإدارات التابعة لها المكلفين بأعمال الحج والعاملين في اللجان المشاركة مع الأجهزة الحكومية وفرق الطوارئ وفق الشروط الموضحة بالقرار.
أخبار متعلقة