DAMMAM
الخميس
34°C
weather-icon
الجمعة
icon-weather
34°C
السبت
icon-weather
37°C
الأحد
icon-weather
33°C
الاثنين
icon-weather
34°C
الثلاثاء
icon-weather
36°C

الحفاظ على سرية المعلومات بالأجهزة الحكومية

مليون ريال و 20 سنة سجنا لافشاء أسرار العمل

الحفاظ على سرية المعلومات بالأجهزة الحكومية
الحفاظ على سرية المعلومات بالأجهزة الحكومية
أخبار متعلقة
 
وجه عدد من الوزارات بالمملكة أمس خطابات لإدارتها وفروعها بكافة المناطق والمحافظات محذرة موظفيها من نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها للأفراد والجهات غير المختصة حسب ماتحدده لائحة الوثائق السرية وقوائمها التي يصدرها المركز الوطني للوثائق والمحفوظات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتضمن التحذير من يعمل لدى الشركات أو المؤسسات الفردية التي لها علاقة عملية مع الوزارات أو من تساهم الدولة في رأس مالها.

وتوعدت هذه الوزارات جميع موظفيها الذين على رأس العمل أو من في حكمهم ولو بعد انتهاء خدمتهم من نشر أي وثيقة سرية أو إفشاء معلومة لا تزال محظورة ويؤدي نشرها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة وسياستها وحقوقها. رافضة إخراج هذه الوثائق السرية من الجهات الحكومية أو تبادلها مع الغير بأي وسيلة كانت أو الاحتفاظ بها في غير الأماكن المخصصة لحفظها مع حظر طباعتها ونسخها وتصويرها خارج المقر الرسمي إلا وفق ضوابط محددة. وأشار التعميم الذي حصلت «اليوم» على نسخة منه والصادر من هذه الوزارات إلى العقوبات التي تلحق بالمرتكبين لهذه الجرائم والمساعدين والمحرضين لهم متضمنة السجن لمدة لاتزيد على 20عاما أو غرامة لا تزيد على مليون ريال أو العقوبتين معا وذلك لكل من نشر وثائق أو معلومات سرية أو شرع بالدخول إلى مكان غير مأذون له للحصول على الوثائق السرية أو حصل عليها بأي وسيلة غير مشروعة إضافة إلى من أتلف عمدا مثل هذه الوثائق وأساء استعمالها.

تطرقت المادة السابعة إلى الظروف المشددة لتطبيق العقوبة وهى إذا ارتكبت الجريمة فى زمن الحرب ولمصلحة دولة أجنبية

وكان نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها قد تضمن فى مواده تعريفا للوثائق السرية بأن المقصود بها  «الأوعية التي تحتوي على معلومات سرية وحددت الفقرة « ج » من النظام لائحة الوثائق السرية وقوائمها التى يصدرها المركز الوطني للوثائق والمحفوظات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة أسماء هذه الوثائق ودرجات سريتها وموضوعاتها، وتطرقت المادة السابعة إلى الظروف المشددة لتطبيق العقوبة وهى اذا ارتكبت الجريمة فى زمن الحرب ولمصلحة دولة أجنبية واذا كانت الوثيقة أو المعلومة مهمة وذات درجة سرية عالية، واذا كان الضرر الذى أصاب الدولة بسبب افشاء الوثيقة أو المعلومة السرية جسيما ، كما تناولت العقوبة المشددة اذا ارتكبت الجريمة بقصد الاضرار بالدولة أو اذا ارتكب الجريمة من يشغل وظيفة ذات الطابع السري أو اذا ارتكبها من يشغل وظيفة عليا، كما أشارت المادة الثامنة من النظام إلى تولي جهة التحقيق - المختصة نظاما - التحقيق فى الجرائم الواردة فى النظام والادعاء فيها أمام الجهة القضائية المختصة.