DAMMAM
الخميس
34°C
weather-icon
الجمعة
icon-weather
34°C
السبت
icon-weather
37°C
الأحد
icon-weather
33°C
الاثنين
icon-weather
34°C
الثلاثاء
icon-weather
36°C

أول مدونة قانونية سعودية لحماية الأطفال من الإساءة أمام «الشورى» قريباً

أول مدونة قانونية سعودية لحماية الأطفال من الإساءة أمام «الشورى» قريباً

أول مدونة قانونية سعودية لحماية الأطفال من الإساءة أمام «الشورى» قريباً
أخبار متعلقة
 
يدرج مجلس الشورى على جدول أعماله قريباً أول مدونة قانونية سعودية لحماية الأطفال من الإساءة والإهمال بعد تزايد في اعداد المعنفين الأطفال في عدد من مناطق المملكة . وتأتي المدونة تحت مسمى « نظام حماية الطفل « ويهدف من مجمل مواده إلى حماية الطفل من الإساءة والإهمال سواء في المنزل أو المدرسة أو الحي أو الأماكن العامة وحتى في دور الرعاية والتربية والمؤسسات الحكومية والأهلية ، ولنشر الوعي بين أفراد المجتمع بحق الطفل في الحياة بلا إساءة. ويحظر مشروع نظام جديد أن يباع للطفل التبغ ومشتقاته وأن يستخدم في شرائها أو أماكن بيعها أو إنتاجها وذلك وفقاً لـ 24 مادة هي مسودة لنظام حماية الطفل والتي تعمل لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة بمجلس الشورى على اعداد تقرير للمجلس بشأنها . وعد المشروع من حالات الإهمال بقاء الطفل دون سند عائلي واستغلاله جنسياً واقتصادياً واعتياده على مغادرة محل إقامته أو تغيبه عنه واستعماله في الإجرام أو التسول . اماكن مشبوهة ويرى أن الطفل معرض للانحراف إذا كان معتاداً على النوم في اماكن غير معدة للمبيت أو الإقامة ، أو خارجاً عن سلطة أبويه أو متردداً على اماكن مشبوهة أخلاقيا أو اجتماعياً أو قائماً بأعمال تتصل بالفسق أو القمار أو المخدرات أو قائماً على خدمة من يقومون بها . وأوجب النظام أن يعامل الطفل معاملة تتناسب مع سنه عند ارتكابه جريمة وذلك أثناء جميع الإجراءات التي يخضع لها ، على أن يودع في إحدى دور الرعاية الاجتماعية ويجري التحقيق معه بحضور مختص من الدار أو المؤسسة ومحاميه إن وجد . وسائل وقائية ويمنع النظام تشغيل الأطفال قبل بلوغ الخامسة عشرة كما يحظر تكليفه بأعمال قد تضر بسلامته أو بصحته النفسية أو البدنية أو استخدامه في الأعمال العسكرية أو النزاعات المسلحة . ودعا النظام إلى وجوب إعطاء الأولوية للوسائل الوقائية والتربوية عند إدانة الطفل في جريمة متجنباً قدر الإمكان اللجوء إلى العقوبات الجسدية أو المقيدة للحرية وفي حال حكم عليه بعقوبة السجن فإنها تنفذ في إحدى دور الرعاية ما لم ينص الحكم على غير ذلك . وتمنع مواد المشروع مشاركة الطفل في السباقات والنشاطات الرياضية أو الترفيهية التي تعرض سلامته وصحته للخطر ،كما يمنع التدخين أثناء تواجد الاطفال . وحمل الجهات ذات العلاقة مسؤولية وضع معايير جودة شاملة لألعاب الاطفال المصنعة محلياً أو المستوردة لتكون مطابقة للمواصفات والمعايير الدينية والصحية والبيئية والثقافية . وأكد على ضرورة أن تقوم الجهات ذات العلاقة بدور فعال في مجال الوقاية والإرشاد الصحي والتوعية بحقوق الطفل ، والوقاية من مخاطر التلوث البيئي ، وتأمين الطفل من الإصابات الناتجة عن حوادث المركبات وغيرها . وفيما يلي نص النظام الذي تنفرد « اليوم « بنشر مسودته : المادة الأولى : يهدف هذا النظام إلى ما يأتي : 1 – التأكيد على ما قررته الشريعة الإسلامية من أحكام لحماية الطفل والمحافظة عليه من كل أشكال الإساءة والإهمال 2 – حماية الطفل من كل أنواع الإساءة والإهمال ومظاهرها التي قد يتعرض لها في البيئة المحيطة به ، سواء في المنزل أو المدرسة او الحي او الأماكن العامة أو دور الرعاية والتربية أو الأسرة البديلة أو المؤسسات الحكومية والأهلية او ما في حكمها . 3 – توفير الرعاية اللازمة للطفل الذي تعرض للإساءة والإهمال والحد من انتشار الإساءة والإهمال . 4 – نشر الوعي بين أفراد المجتمع بحق الطفل في الحياة بلا إساءة أو إهمال واحترام أدميته وتلبية حاجاته الأساسية وتعريف الطفل بحقوقه وبخاصة ما يرتبط بحمايته من الإساءة والإهمال . المادة الثانية : لأغراض هذا النظام يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة امام كل منها مالم يقتضي النص خلاف ذلك : الطفل : كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره . الإساءة والإهمال : تعرض الطفل لأي شكل من أشكال الإيذاء ومن ذلك : الإساءة الجسدية : تعرض الطفل لضرر أو إيذاء جسدي الإساءة النفسية : تعرض الطفل لسوء التعامل الذي قد يسبب أضراراً نفسية وصحية له . الإساءة الجنسية : تعرض الطفل لأي نوع من الاعتداء أو الأذى أو الاستغلال الجنسي . الإهمال : التقصير أو عدم توفير حاجات الطفل الأساسية وتشمل الحاجات الجسدية والصحية والعاطفية والنفسية والتربوية والتعليمية والفكرية والاجتماعية والثقافية والأمنية . الجهات ذات العلاقة : الجهات التي لها علاقة بحماية الطفل وتحددها اللائحة التنفيذية . المادة الثالثة : يعد من الحالات التي تهدد سلامة الطفل أو صحته الجسدية او النفسية ما يلي : 1 – البقاء دون سند عائلي . 2 – الإهمال والتشرد والتقصير البين المتواصل في تربيته ورعايته . 3 – الاستمرار في سوء معاملته . 4 – استغلاله جنسياً أو اقتصادياً أو استغلاله في الإجرام او التسول . 5 – اعتياده مغادرة محل إقامته أو تغيبه عنه دون رقابة او علم من المسؤول عنه . 6 – بقاء الطفل دون أوراق رسمية تثبت هويته 7 – الانقطاع عن التعليم . 8 – وجوده في بيئة قد يتعرض فيها للخطر . المادة الرابعة : يعد الطفل معرضاً لخطر الانحراف إذا كان في أي من الحالات الآتية : 1 – متسولاً أو يمارس أعمالاً غير مشروعة 2 – خارجا عن سلطة أبويه او من يقوم على رعايته . 3 – معتاداً على الهرب من البيت اومن المؤسسات التربوية أو الايوائية 4 – معتاداً على النوم في اماكن غير معدة للإقامة أو المبيت . 5 – متردداً على الأماكن المشبوهة أخلاقياً أو اجتماعياً أو الأماكن غير المناسبة لسنه ، او مخالطاً المتشردين او الفاسدين . 6 – قائماً باعمال تتصل بالدعارة او الفسق او القمار او المخدرات أو نحوها او قائماً بخدمة من يقومون بها . المادة الخامسة : للطفل في جميع الأحوال أولوية التمتع بالحماية والرعاية والإغاثة . المادة السادسة : للطفل الحق في الحماية من أشكال العنف أو الإساءة الجسدية أو النفسية أو الجنسية أو الإهمال وغير ذلك من أشكال إساءة المعاملة أو الاستغلال . المادة السابعة : للطفل الذي لا تتوافر له البيئة العائلية نتيجة لتعرضه للإساءة أو الإهمال الحق في الرعاية البديلة من خلال ما يلي : 1 – الأسرة الحاضنة التي تتولى كفالته ورعايته . 2 – مؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية أو الأهلية أو الخيرية إذا لم تتوافر أسرة حاضنة وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لذلك . المادة الثامنة : 1 – للطفل المتهم بارتكاب جريمة الحق في معاملة تناسب سنه ، وذلك في جميع الاجراءات الجنائية التي يخضع لها . 2 – يودع الطفل المتهم بارتكاب جريمة فور إلقاء القبض عليه إحدى دور أو مؤسسات الرعاية الاجتماعية ويجري التحقيق معه فيها بحضور مختص من الدار أو المؤسسة وبحضور محاميه إن وجد . 3 – مع مراعاة ارتباط المسؤولية الجنائية بالبلوغ ، إذا أدين الطفل بارتكاب جريمة ، فتعطى الأولوية للوسائل الوقائية والتربوية ، ويتجنب قدر الإمكان اللجوء إلى العقوبات الجسدية أو المقيدة للحرية ، وإذا حكم عليه بعقوبة السجن أو الحبس فإنها تنفذ في إحدى دور أو مؤسسات الرعاية الاجتماعية ما لم ينص الحكم الصادر في حقه على غير ذلك . المادة التاسعة : دون الإخلال بما ورد في نظام العمل ، يحظر تشغيل الطفل قبل بلوغه الخامسة عشرة ، كما يحظر تكليفه بأعمال قد تضر بسلامته أو بصحته البدنية أو النفسية أو استخدامه في الأعمال العسكرية أو النزاعات المسلحة . المادة العاشرة : يحظر استغلال الطفل جنسياً أو تعريضه لأشكال الاستغلال الجنسي أو المتاجرة به في الإجرام والتسول . المادة الحادية عشرة : يحظر استخدام الطفل في أماكن إنتاج المواد المخدرة أو المؤثرة على العقل أو في بيعها أو ترويجها . المادة الثانية عشرة : 1 – يحظر أن يباع للطفل التبغ ومشتقاته وغيره من المواد التي تضر بسلامته كما يحظر أن يستخدم في شرائها أو أماكن إنتاجها أو بيعها . 2 – يحظر استيراد وبيع ألعاب الطفل والحلوى المصنعة على هيئة سجائر أو أي أداة من وسائل التدخين . 3 – يحظر عرض المشاهد التي تشجع الطفل على التدخين ، كما يحظر التدخين أثناء تواجده . المادة الثالثة عشرة : يحظر إنتاج ونشر وعرض وتداول وحيازة أي مصنف مطبوع أو مرئي أو مسموع يخاطب أو يثير غرائزه التي تزين له سلوكاً مخالفاً لأحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب العامة أو يكون من شأنه تشجيعه على الانحراف . المادة الرابعة عشرة : تحظر مشاركة الطفل في السباقات والنشاطات الرياضية أو الترفيهية التي تعرض سلامته أو صحته للخطر . المادة الخامسة عشرة : مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى ، يحظر القيام بأي تدخل أو إجراء طبي للجنين إلا لمصلحة أو ضرورة طبية . المادة السادسة عشرة : 1 – يتحمل والدا الطفل أو أحدهما أومن يقوم على رعايته المسؤولية في حدود إمكاناتهم المالية وقدراتهم في تربيته والعمل على توفير الرعاية له وحمايته من الإساءة والإهمال . 2 – تتخذ الجهات ذات العلاقة التدابير اللازمة لضمان التزام والدي الطفل أومن يقوم على رعايته بتحمل مسؤولياتهم تجاهه وحمايته من الإساءة والإهمال . المادة السابعة عشرة : على جميع الجهات مراعاة مصلحة الطفل في جميع الاجراءات التي تتخذ في شأنه وسرعة إنجازها ، ومراعاة حاجاته العقلية والنفسية والجسدية والتربوية بما يتفق مع سنه وصحته ونحوهما . المادة الثامنة عشرة : على الجهات ذات العلاقة سرعة اتخاذ تدابير الرعاية والإصلاح المناسبة إذا كان الطفل في بيئة تعرض سلامته العقلية أو النفسية أو الجسدية أو التربوية لخطر الانحراف . المادة التاسعة عشرة : على الجهات ذات العلاقة اتخاذ جميع التدابير المناسبة من اجل ما يلي : القيام بدور بناء وفعال في مجال الوقاية والإرشاد الصحي والتوعية بحقوق الطفل وبخاصة فيما يتعلق بمجالات صحة الطفل وتغذيته ومزايا الرضاعة الطبيعية وسلامة فكره والوقاية من الحوادث وضرر التدخين وخطورته أثناء الحمل وتوضيح ما للطفل من حقوق وذلك عبر وسائل الإعلام المختلفة . دعم نظام الصحة المدرسية ليقوم بدوره الكامل في مجال الوقاية والإرشاد الصحي . الوقاية من إصابات الطفل بالأمراض المعدية والخطيرة . تأمين الطفل من الإصابات الناتجة من حوادث المركبات وغيرها . وقاية الطفل من مخاطر التلوث البيئي . معايير شاملة المادة العشرون : على الجهات ذات العلاقة وضع معايير جودة شاملة لألعاب الأطفال المصنعة محلياً أو المستوردة لتكون مطابقة للمواصفات والمعايير الدينية والصحية والبيئية والثقافية . المادة الحادية والعشرون : على الجهات ذات العلاقة وضع برامج صحية وتربوية ونفسية واجتماعية لإعادة تأهيل الطفل الذي تعرض لإحدى حالات الإساءة والإهمال . المادة الثانية والعشرون : مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى ، تتولى المحكمة المختصة النظر في مخالفات أحكام هذا النظام ، وتقرير العقوبة المناسبة بحق المخالف . المادة الثالثة والعشرون : يصدر وزير الشؤون الاجتماعية اللائحة التنفيذية لهذا النظام ، بعد التنسيق مع وزير التربية والتعليم رئيس اللجنة الوطنية للطفولة . المادة الرابعة والعشرون : يعمل بهذا النظام بعد 90 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .