DAMMAM
الخميس
34°C
weather-icon
الجمعة
icon-weather
34°C
السبت
icon-weather
37°C
الأحد
icon-weather
33°C
الاثنين
icon-weather
34°C
الثلاثاء
icon-weather
36°C

مشروع لتجريم إيذاء الأطفال والمرأة بالمملكة

مشروع لتجريم إيذاء الأطفال والمرأة بالمملكة

مشروع لتجريم إيذاء الأطفال والمرأة بالمملكة
أخبار متعلقة
 
يدرس مجلس الخبراء بمجلس الوزراء المشروع المقدم من الدكتورسامي بن عبدالعزيز الدامغ والدكتورةمنيرة بنت عبد الرحمن آل سعود وذلك الحد من الإيذاء في المملكة ودعكته مؤسسة الملك خالد الخيرية وبالاستعانة بقانونيين سعوديين. وبرر الباحثان اهمية المشروع أن حجم ظاهرة الإيذاء أكبر بكثير مما هو معروف، فهي ظاهرة موجودة في الظلام، يمكن لكل من يعمل في الأجهزة الأمنية أن يعرف عنها، ويمكن كذلك لمن يعمل في المؤسسات الاجتماعية والمراكز الخيرية والجمعيات الخيرية أن يرى أجزاء منها، كما أن للعاملين في المدارس والمستشفيات أن يروا جزءاً منها، ولكن لا أحد يعرف حجمها الحقيقي ولا مدى انتشارها الفعلي أو أسبابها الحقيقية أو آثارها الفعلية على المستوى الكلي، وأن ظاهرة الإيذاء ظاهرة مولدة لنفسها . فلقد أثبتت الدراسات العلمية أن موقعي العنف هم أنفسهم كانوا ضحايا للعنف والإيذاء في وقت سابق، وأن ضحايا الإيذاء سيوقعون الأذى على غيرهم في المستقبل، ومن ثم فهي ظاهرة تتزايد بالتدريج ككرة الثلج، ما لم يتم إيقاف هذه الحلقة المولدة لنفسها.حقوق الانسان إن ظاهرة الإيذاء ترتبط حقيقة بحقوق الإنسان، فلكل إنسان حق في العيش عيشة كريمة، وأن ظاهرة الإيذاء ترتبط بحقوق المواطنة . فمن حق المواطن الضعيف قبل القوي في وطننا أن تؤمن له الحماية اللازمة والضرورية ليحيا حياة كريمة، حتى لو تطلب الأمر اتخاذ إجراءات لم تكن معمولة من قبل، وأن آثار ظاهرة الإيذاء على المجتمع ستكون وخيمة إذا لم يتم التصدي لها، فهي إن تُرِكَتْ ستزداد حدتها وانتشارها. كما أن لها آثاراً نفسية مدمرة على الأفراد والأسر الذين يشكلون لب ونواة المجتمع. الاجتهاد الفردي إن سن نظام خاص بالحد من الإيذاء، ووضع آليات محددة للتعامل مع هذه الظاهرة، كفيل بتحقيق العدل في التعامل بين الأفراد المتعرضين للإيذاء في كافة أرجاء المملكة. بحيث لا يتم التركيز على منطقة دون غيرها أو على المدن وإهمال القرى هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، عدم ترك الأمر لاجتهادات أفراد مستقلين أو داخل الأجهزة الأمنية أو غيرها من الأجهزة الحكومية، حيث إن الاجتهادات تخطئ وتصيب، ويفترض أن مسائل حساسة تتعلق بالأسر لا تترك للاجتهادات. أهداف المشروع سيكون هذا المشروع موجهاً لتحقيق الهدف الرئيس وهو توفير الحماية للمرأة والطفل من الإيذاء، من خلال تحقيق يرى الباحثان وضع تصور لنظام لحماية المرأة والطفل من الإيذاء في المملكة ووضع تصور لتنظيم الهيئة الوطنية لحماية المرأة والطفل من الإيذاء،وإعداد مقترح للوائح تنفيذية خاصة بالإيواء، وتلقي البلاغات، والتراخيص المهنية في مجال الحماية من الإيذاء، والميثاق الأخلاقي للممارسين الإكلينيكيين في مجال الحماية من الإيذاء، والدراسات والبحوث، والتدريب والتأهيل في الهيئة الوطنية لحماية المرأة والطفل من الإيذاء. وإعداد مقترح آليات التعامل مع الإيذاء من قبل المؤسسات الاجتماعية والمدارس والمستشفيات وأقسام الشرطة. مفردات النظام ولعل من بين أهم ما تضمنه النظام من أحكام - تضمنت المادة الأولى تعريفات لمفردات النظام ومن ذلك: - النظام : نظام حماية المرأة والطفل من الإيذاء. - التنظيم : تنظيم الهيئة الوطنية لحماية المرأة والطفل من الإيذاء. - الطفل : الإنسان من ولادته إلى بلوغه الثامنة عشرة من العمر. - الإيذاء : هو ممارسة العنف الجسدي، أو الاعتداء الجنسي، أو إساءة المعاملة العاطفية، أو الإهمال، بحق المرأة أو الطفل من قبل شخص يملك سلطة على أي منهما، أياً كان نوع ومصدر هذه السلطة بما في ذلك الإيذاء والعنف الأسري وينتج عنه ضرر نفسي أو مادي. - العنف الجسدي : هو الاعتداء أو سوء المعاملة الجسدية الذي يؤدي إلى أذى يلحق جسد المرأة أو الطفل وينتج عنه ضرر مادي، بما في ذلك ما ينتج عن ممارسة أساليب تربوية قاسية. - الاعتداء الجنسي : هو تعريض المرأة أو الطفل لأي نشاط أو سلوك جنسي من قبل شخص بقصد إشباع رغبته الجنسية، ويشمل ذلك كافة أنواع الاستغلال أو التحرش الجنسي، بما في ذلك إظهار الأعضاء الجنسية أو ملامستها. - الاعتداء العاطفي : هو تصرفات سلوكية تضر بالنمو العاطفي للمرأة أو الطفل وصحتهما النفسية وإحساسهما بقيمتيهما الذاتية، ويشمل ذلك على سبيل المثال التحقير، الترهيب، الإذلال، السخرية. - الإهمال : هو تصرفات سلوكية غير طبيعية تقع على المرأة أو الطفل تتسم غالباً بالاستمرارية ويشمل ذلك الإهمال التربوي، الإهمال العاطفي، الإهمال البدني (الجسدي)، الإهمال الطبي. معالجة السلوكيات - كما بينت المادة الثانية أن النظام يهدف إلى ضمان توفير الحماية للمرأة والطفل من الإيذاء بمختلف أنواعه من خلال الوقاية، وتقديم المساعدة والمعالجة والرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية اللازمة، وبما يتوافق والأغراض الآتية : 1- إيجاد استراتيجية وطنية لحماية المرأة والطفل من الإيذاء، والخطط اللازمة لتوفير هذه الحماية وتطويرها. 2- نشر التوعية بين أفراد المجتمع حول مفهوم الإيذاء الذي تتعرض له المرأة والطفل، والآثار المترتبة عليه. 3- تمتع المرأة والطفل بالحقوق المقررة لكل منهما. 4- معالجة الظواهر السلوكية في المجتمع التي تنبئ عن وجود بيئة مناسبة لحدوث حالات إيذاء للمرأة والطفل. 5- الحد من انتشار الإيذاء الذي تتعرض له المرأة والطفل في المجتمع. 6- إيجاد الإيواء المناسب لإقامة من يتعرض للإيذاء من النساء والأطفال عند الحاجة إلى ذلك. 7- إيجاد آليات عمل علمية تطبيقية للتعامل مع الإيذاء. 8 - تضافر جهود مختلف الأجهزة الحكومية والأهلية بما يسهم في توفير الحماية للمرأة والطفل من الإيذاء. 9- دعم وإجراء البحوث العلمية والدراسات المتخصصة ذات العلاقة بالإيذاء. مراكز تطبيب نفسية - كما أوضحت المادة الثالثة أن الهيئة تتولى تطبيق أحكام هذا النظام، والتنسيق مع الجهات الأخرى بما يحقق أغراضه. - وأناطت المواد من الرابعة إلى السابعة بالهيئة إصدار التراخيص للممارسين الإكلينيكيين في مجال الحماية من الإيذاء ومدة التراخيص وكيفية تكوين الأشخاص المعنوية لممارسة المهنة. - كما بينت المادة الثامنة أن الهيئة تقدم المساعدة والمعالجة الاجتماعية والنفسية التي يحتاجها مرتكب الإيذاء إذا كان لذلك مقتضى، وأن اللائحة تحدد الضوابط اللازمة لذلك. تلقى البلاغات - وبينت المادة التاسعة أن الهيئة تتولى تلقي البلاغات عن حالات الإيذاء سواء كان ذلك مِمَّن يتعرض له مباشرة أو عن طريق الجهات الحكومية بما فيها الجهات الأمنية المختصة أو الصحية، أو الجهات الأهلية، أو مِمَّن يطَّلِع عليها. - كما أوجبت المادة العاشرة على كل من يطَّلِع ـ بصفة مشروعة ـ على حالة إيذاء إبلاغ الهيئة بمضمون الحالة. - ونصت المادة الحادية عشرة أن على كل جهة حكومية أو أهلية تكليف أحد منسوبيها للقيام بتبليغ الهيئة عن حالة الإيذاء عند اكتشافها. محكمة متخصصة - وأوضحت المادة الثانية عشرة أنه مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة من إجراءات، يلتزم كل موظف عام - مدني أو عسكري - وكل عامل في القطاع الأهلي، يطلع على حالة إيذاء - بحكم طبيعة عمله - إحاطة جهة عمله بالحالة عند علمه بها. ويلتزم رئيس الجهة أو المفوض بإبلاغ الهيئة بحالة الإيذاء فور علمه بها وتحدد اللائحة إجراءات التبليغ. - وأكدت المادة السادسة عشرة على التزام منسوبي الهيئة والمراكز التابعة لها والمختصين من معالجين وغيرهم ممن يتعاونون مع الهيئة في أداء مهامها بسرية ما قد يطلعون عليه بحكم عملهم من أمور. - كما أوضحت المادة السابعة عشرة أن الهيئة تتولى الطلب من هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق مع من ينسب له الإخلال بالتزامه بالتبليغ والادعاء أمام القضاء المختص، إضافة إلى أن المادة الثامنة عشرة بينت أن الهيئة تتولى الطلب من هيئة التحقيق والادعاء العام، التحقيق مع من ينسب له ارتكاب حالة الإيذاء، وتزويدها بالأدلة والمستندات التي في حوزتها. - وأكدت المادة التاسعة عشرة على أن تتولى المحكمة المختصة النظر في الدعوى المرفوعة ضد المتهم بارتكاب حالة الإيذاء. - وبينت المادة العشرون أنه يحق للمرأة أو الطفل الذي تعرض للإيذاء الطلب من المحكمة المختصة الحكم له بالتعويض المالي عما لحقه من ضرر مادي ومعنوي. - وتضمنت المادة الثانية والعشرون أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبات أخرى مقررة في الأنظمة ذات العلاقة، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً كل من ثبت اطلاعه أو علمه بحالة إيذاء ولم يبلغ الهيئة أو الجهة الأمنية المختصة (الشرطة) بمضمونها. صاحب العمل - وأوضحت المادة الثالثة والعشرون أنه يجوز الإعفاء من عقوبة عدم التبليغ إذا كان من اطلع على حالة إيذاء تربطه بمرتكب الإيذاء علاقة قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الثالثة إذا ثبت أن تبليغه فيه خطورة عليه. - ونصت المادة الرابعة والعشرون على العقوبات التي تطبق على ممارس حالة الإيذاء وهي : الإنذار، دفع غرامة مالية لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، تقديم خدمة للمجتمع، سحب الولاية أو الوصاية مؤقتاً، سحب الولاية أو الوصاية نهائياً، السجن لمدة لا تتجاوز مائة وعشرين يوماً، الفصل من العمل إذا كانت ممارسته للإيذاء تمت بناء على سلطة يخولها له عمله كما بينت المادة الحكم في حالة العود. - وبينت المادة الخامسة والعشرون أنه إذا كانت المرأة التي تعرضت للإيذاء عاملة منـزلية فينهى عقد العمل الذي ترتبط به على حساب صاحب العمل، ويَدْفع مستحقاتها المالية بما في ذلك أجرها عن المدة المتبقية في العقد. - وتضمنت المادة السادسة والعشرون المسؤولية الجزائية والمسؤولية التأديبية لمن يقوم بالممارسة المهنية في مجال الحماية من الإيذاء بالمخالفة لما تتضمنه اللائحة من متطلبات وشروط. - ونصت المادة السابعة والعشرون على تكوين لجنة في الهيئة من ثلاثة أعضاء برئاسة أحد المسؤولين في الهيئة وعضوية مستشار قانوني وأحد المرخص لهم بممارسة المهنة للنظر في مخالفات المرخص لهم لأحكام هذا النظام والتنظيم وإصدار العقوبة المناسبة، وأنه يجوز لمن صدر بحقه قرار من اللجنة التظلم منه لدى ديوان المظالم وفقاً لنظامه. - ونصت المادة الثامنة والعشرون على أن الهيئة تصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ هذا النظام. هيئة وطنية من ناحية أخرى، تضمن تنظيم الهيئة الوطنية لحماية المرأة والطفل من الإيذاء العديد من الأحكام أهمها ما يلي : - نصت المادة الثانية على إنشاء هيئة عامة تسمى «الهيئة الوطنية لحماية المرأة والطفل من الإيذاء» تتمتع بشخصية اعتبارية وبذمة مالية مستقلة، وترتبط برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض ولها إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة. - كما تضمنت المادة الثالثة مهام ومسؤوليات الهيئة على النحو التالي : 1- تلقي التبليغات عن حالات الإيذاء. 2- العمل على توعية المجتمع بصفة عامة بالأساليب التربوية الحديثة، والقيام بصفة خاصة على تثقيف الأسرة بخطورة الإيذاء. 3- التنسيق مع الأجهزة الحكومية والأهلية المختصة لنشر الوعي بمشكلة الإيذاء وآثارها على المجتمع، وبصفة خاصة وزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة الثقافة والإعلام، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الصحة. 4- إصدار اللوائح المنظمة لآليات التعامل مع حالات الإيذاء في أوساط المدارس، والمستشفيات، والمؤسسات الاجتماعية، والجهات الأمنية وغيرها. 5- تحديد معايير وضوابط ممارسة العمل في مجال الحماية من الإيذاء. 6- إصدار التراخيص للممارسة المهنية في مجال الحماية من الإيذاء، وتحديد فئاتها. 7- تدريب وتأهيل الكوادر المهنية لمتابعة ومعالجة حالات الإيذاء. 8- إصدار دليل وميثاق أخلاقي للممارسة المهنية في مجال الحماية من الإيذاء يكون عوناً للممارسين على تفهم واجباتهم ومسؤولياتهم وحدود ممارستهم للمهنة، وتتعاون الهيئة في إعداد الدليل مع من تراه من الجهات الحكومية ومن أصحاب الخبرة المهنية. 9- التنسيق مع الجهات المختصة على توفير الحماية الأمنية لمن يبلغ عن حالة إيذاء. 10- العمل على تأمين مقر سكني لإيواء من يتعرض للإيذاء من النساء والأطفال عند الضرورة، مع إيجاد الآلية اللازمة لاستمرار متابعة التعليم، ومتابعة العلاج الصحي إذا كان لهما مقتضى. 11- التنسيق مع الجهات المختصة بشأن متابعة مرتكبي حالات الإيذاء لتقديمهم للقضاء. 12- دراسة حالات الإيذاء ووضع قواعد وإجراءات المعالجة والمتابعة وفقاً لما تحدده اللائحة. 13- تقديم الدعم اللازم لمن يتعرض للإيذاء من النساء والأطفال عند مطالبته بالحق الخاص أمام المحكمة المختصة في حدود الإمكانية. 14- دعم وإجراء الدراسات والأبحاث التي من شأنها تطوير وسائل الوقاية من الإيذاء، وتطوير طرق تقديم المعالجة والرعاية الاجتماعية والنفسية لمن يتعرض للإيذاء من النساء والأطفال، والتعاون مع مراكز البحوث العلمية ذات العلاقة في داخل المملكة وخارجها. 15- المشاركة في اجتماعات المنظمات والهيئات والاتحادات الإقليمية والدولية المعنية بموضوع الإيذاء. 16- تنظيم المؤتمرات والندوات المحلية والإقليمية والدولية التي يكون موضوعها ذا صلة بأغراض الهيئة. مجلس ادارة - ونصت المادة الخامسة على تكوين مجلس إدارة الهيئة على النحو التالي: 1- المحافظ. (رئيساً) 2- وكيل وزارة الداخلية، (عضواً). 3- وكيل وزارة العدل، (عضواً). 4- وكيل وزارة التربية والتعليم، (عضواً). 5- وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية، (عضواً). 6- وكيل وزارة المالية، (عضواً). 7- وكيل وزارة الصحة، (عضواً). 8- أربعة أعضاء من ذوي الاختصاص والمهتمين بمجال الحماية من الإيذاء يرشحهم المحافظ ويصدر بتعيينهم أمر من رئيس مجلس الوزراء. - كما بينت المادة السادسة أن مجلس إدارة الهيئة هو السلطة المهيمنة على جميع شؤون الهيئة وتصريف أمورها واتخاذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود النظام والتنظيم وأن له على وجه الخصوص ما يلي : السياسات العامة 1- وضع السياسات العامة التي تسير عليها الهيئة لتحقيق أغراضها، والإشراف على تنفيذها. 2- اعتماد برامج تحسين الأداء، ورفع الكفاءة الكلية بما يحقق الوصول إلى مستويات متقدمة في تقديم خدمات الوقاية، والمساعدة، والمعالجة، والرعاية. 3- إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ النظام بما في ذلك: أ - لائحة تلقي البلاغات. ب- لائحة الإيواء. ج- لائحة التراخيص المهنية في مجال الحماية من الإيذاء. د - لائحة التدريب والتأهيل. هـ- لائحة الدراسات والبحوث. و - الميثاق الأخلاقي للممارسين الإكلينيكيين في مجال الحماية من الإيذاء. 4- اعتماد اللوائح الداخلية والإدارية للهيئة. 5- اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة. 6- اعتماد لائحة شؤون العاملين في الهيئة بما في ذلك سلم رواتب ومكافآت منسوبي الهيئة بالتنسيق مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية. 7- اعتماد اللائحة المالية للهيئة بالتنسيق مع وزارة المالية. 8- اعتماد البرامج والخطط الخاصة بالأبحاث المتعلقة بأغراض الهيئة. 9- إقرار مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات تمهيداً لرفع ذلك حسب النظام. 10- اعتماد التقرير السنوي للهيئة ورفعه لرئيس مجلس الوزراء. 11- تشكيل لجان خاصة من أعضاء مجلس إدارة الهيئة أو غيرهم للقيام بتنفيذ مهمات محددة. 12- الاستعانة بالخبراء والمستشارين المختصين. 13- اقتراح تعديل النظام والتنظيم. 14- تحديد المقابل المالي وطرق استحصاله للخدمات التي تقدمها الهيئة بما في ذلك مقابل تراخيص المعالجة وتجديدها في مجال الحماية من الإيذاء، والدراسات والأبحاث ذات الصلة بنشاط الهيئة التي تقدم للغير. 15- تحديد فئات الدراسات والبحوث التي تدعمها الهيئة، وتحديد مقدار الدعم المالي المقدم من الهيئة إلى الباحث، ومكافأة المحكمين. 16- الموافقة على إنشاء مكاتب أو فروع للهيئة في مدن أخرى في المملكة. 17- قبول التبرعات والهبات والمنح والإعانات والوصايا والأوقاف. ويجوز لمجلس إدارة الهيئة تفويض بعض صلاحياته إلى المحافظ، وحق تفويضها إلى غيره. - وبينت المادة السابعة أحكام اجتماعات مجلس إدارة الهيئة. - وبينت المادة الثامنة أن محافظ الهيئة يعين بالمرتبة الممتازة. المهام والمسؤوليات - وبينت المادة التاسعة مسؤوليات محافظ الهيئة ومن ذلك: 1- الإشراف على الإعداد لاجتماعات مجلس إدارة الهيئة. 2- تبليغ قرارات مجلس إدارة الهيئة للجهات المعنية. 3- متابعة تنفيذ قرارات مجلس إدارة الهيئة. 4- اقتراح خطط وبرامج الهيئة والإشراف على تنفيذها. 5- إعداد مشروعات اللوائح وتعديلاتها وعرضها على مجلس الإدارة. 6- الإشراف على العاملين في الهيئة طبقاً للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده الأنظمة واللوائح. 7- إعداد مشروع ميزانية الهيئة ومشروع الحساب الختامي والتقرير السنوي تمهيداً لعرض ذلك على مجلس إدارة الهيئة. 8- إصدار أوامر بالمصروفات الخاصة بالهيئة بموجب الميزانية السنوية المعتمدة. 9- تقديم تقارير دورية إلى مجلس إدارة الهيئة عن أعمالها. 10- تمثيل الهيئة أمام القضاء والجهات الحكومية والأهلية في الداخل والخارج، وله تفويض غيره للقيام بذلك. ويجوز للمحافظ تفويض بعض صلاحياته إلى غيره من المسؤولين في الهيئة. - وأوضحت المادة العاشرة أن جميع منسوبي الهيئة ـ فيما عدا المحافظ ـ يخضعون لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية. ميزانية - وتضمنت المادة الثانية عشرة أن للهيئة ميزانية مستقلة. كما نصت على أن تكون للهيئة ميزانية مستقلة، وأن تودع أموال الهيئة في حساب مستقل باسمها لدى مؤسسة النقد العربي السعودي يصرف منه وفق ميزانية الهيئة المعتمدة. - وبينت المادة الثالثة عشرة الموارد المالية للهيئة، حيث نصت على أنها تتألف من : 1- الاعتمادات التي تخصص لها في ميزانية الدولة. 2- الدخل الذي تحققه الهيئة من ممارسة النشاط الذي يدخل ضمن أغراضها بما في ذلك رسوم التراخيص، ومقابل الأبحاث والدراسات، ومقابل المشاركة في المؤتمرات والندوات. 3- أية أموال أخرى يقرر مجلس الإدارة قبولها كالتبرعات والهبات والمنح والإعانات والوصايا والأوقاف. 4- مبالغ الغرامات التي تستحصل بموجب النظام. - كما أوضحت المادة الرابعة عشرة على حق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حساب الهيئة. - وبينت المادة الخامسة عشرة حق مجلس إدارة الهيئة في إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ التنظيم.