DAMMAM
الخميس
34°C
weather-icon
الجمعة
icon-weather
34°C
السبت
icon-weather
37°C
الأحد
icon-weather
33°C
الاثنين
icon-weather
34°C
الثلاثاء
icon-weather
36°C

انتخابات سابقة للغرفة التجارية بالشرقية

تأييد واسع لانتخاب كامل المجلس والإسهام في تأهيل القوى العاملة وتوظيفها

انتخابات سابقة للغرفة التجارية بالشرقية
انتخابات سابقة للغرفة التجارية بالشرقية
يناقش مجلس الشورى قريبا مشروعا جديدا لنظام الغرف التجارية والصناعية تحت مسمى: «نظام الغرف التجارية واتحادها»، بعد أن أنهت دراسته لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة عبر سلسلة اجتماعات مكثفة بحضور عدد من ممثلي القطاعين الحكومي والخاص. وكشفت مصادر لـ«اليوم» أن أهم النقاط التي استغرقت فيها «اللجنة» وقتا طويلا في النقاش، واستقصاء آراء المختصين تمثلت في اختيار أعضاء مجلس ادارة الغرف، واتضح للجنة ان الغالبية تؤيد انتخاب كامل المجلس خلافا لمقترح حكومي في مسودة النظام يقضي بانتخاب ثلثي أعضاء مجلس الادارة. وقال المصدر: ان اللجنة توقفت أيضا عند موضوع تقييد الكثير من أعمال وأنشطة الغرف التجارية، وكذلك اتحادها من خلال ربطها بموافقات مسبقة من وزارات التجارة في مهمات كثيرة، مشيرا الى ان اللجنة أجرت تعديلات واسعة ، حيث رأت ان الكثيرمن المهمات لا يستدعي مطلقا تدخل الوزارة أو استشارتها ولا تحتاج اشغال الوزارة والوزير بمثل هذه الأمور. وفيما يلي نص النظام الذي يتضمن 56 مادة: مشروع نظام الغرف التجارية المقترح من لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة القسم الأول: تعريفات المادة الأولى: يكون للألفاظ والعبارات الآتية ـ أينما وردت في هذا النظام ـ المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: 1ـ النظام: نظام الغرف التجارية. 2ـ اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية. 3ـ الوزارة: وزارة التجارة والصناعة. 4ـ الوزير: وزير التجارة والصناعة. 5ـ الغرفة: الغرفة التجارية. 6ـ رئيس الغرفة: رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية. 7ـ العضو: عضو مجلس ادارة الغرفة التجارية. 8ـ الاتحاد: الاتحاد العام للغرف التجارية السعودية. 9ـ رئيس الاتحاد: رئيس مجلس ادارة الاتحاد. 10ـ الأنشطة الاقتصادية: جميع الأعمال التجارية التي يلتزم القائمون بها نظاما بالقيد في السجل التجاري. 11ـ المشترك: كل من له اشتراك ساري الصلاحية في الغرفة التجارية. القسم الثاني: الغرفة التجارية المادة الثانية: الغرفة هيئة غير ربحية، تستهدف تنمية مختلف الأنشطة الاقتصادية وتمثيلها لدى السلطات العامة، والعمل على حمايتها وتطويرها، في نطاق اختصاص مكاني محدد. المادة الثالثة: 1ـ تتمتع الغرفة بشخصية اعتبارية، واستقلال مالي واداري، ويمثلها رئيس مجلس ادارتها أمام القضاء والغير، وله حق تفويض من يراه في هذا الشأن. 2ـ للغرفة حق التملك والبيع والشراء والتأجير والاستئجار والتقاضي والرهن والاقتراض وقبول الهبات وغير ذلك من الأعمال التي تدخل في حدود أهدافها ومهماتها. ولا يجوز لها الاشتغال ـ بنفسها أو المشاركة مع غيرها ـ بالأنشطة الاقتصادية، أو شراء الأسهم والسندات أو المضاربة في سوق الأوراق المالية والمعادن النفيسة. المادة الرابعة: 1ـ تنشأ ـ بقرار من الوزير ـ غرفة واحدة أو أكثر في كل منطقة ادارية، على أن يحدد القرار مقر الغرفة ونطاق اختصاصها المكاني. 2ـ يقدم طلب انشاء الغرفة الى الوزير من عدد لا يقل عن مائتي شخص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المقيدين في السجل التجاري. 3ـ للغرفة أن تنشئ ـ بناء على قرار من مجلس ادارتها ـ فروعا لها في المحافظات التابعة اداريا لإمارة المنطقة، أو مكاتب فرعية في المراكز الادارية التي تقع ضمن نطاق اختصاصها المكاني. الباب الأول: مهمات الغرفة المادة الخامسة: تعمل الغرفة على تنمية مختلف الأنشطة الاقتصادية التي تقع ضمن نطاق اختصاصها المكاني، بكل الوسائل والسبل التي تتفق مع أهدافها. ولها ـ دون حصر ـ القيام بالمهمات التالية: 1ـ اصدار الشهادات اوالمحررات والمستندات. 2ـ التصديق على صحة تواقيع المستندات والمحررات لمشتركي الغرفة. 3ـ اعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بتطوير مختلف الأنشطة الاقتصادية. 4ـ جمع ونشر المعلومات والاحصاءات المتعلقة بمختلف الأنشطة الاقتصادية. 5ـ جمع الأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات المتعلقة بمختلف الأنشطة الاقتصادية، وتبويبها. 6ـ امداد الجهات الحكومية بالبيانات والمعلومات والدراسات ذات الصلة بالأنشطة الاقتصادية. 7ـ الاسهام في تطوير مختلف المنشآت التي تزاول الأنشطة الاقتصادية، من خلال تقديم المشورة لمشتركيها فيما يتعلق بالاستيراد وطرق التمويل وتنمية الصادرات، وبخاصة المؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، بما يمكنها من تطوير أدائها، والتغلب على ما قد يواجهها من صعوبات في الادارة والتمويل والاستثمار وغيرها، وتعزيز قدراتها التنافسية. 8ـ توعية المشتركين في الغرفة وحثهم على الاستفادة من بيوت الخبرة المحلية والأجنبية، وتشجيع الاستثمارات في المشروعات الانتاجية المشتركة للاسهام في تحقيق أهداف التنمية. 9ـ تنظيم المحاضرات والدورات والندوات والمؤتمرات وورش العمل الداخلية والخارجية، وإنشاء معارض للصناعات والمنتجات الوطنية وادارتها، والاشتراك في المعارض الدولية والأسواق الموسمية، بعد التنسيق مع الاتحاد واشعار الوزارة بذلك. 10ـ الاسهام في تأهيل القوى الوطنية وتوظيفها وتطويرها، بعد التنسيق مع الاتحاد. 11ـ التقدم الى الجهات المختصة ـ بعد التنسيق مع الاتحاد ـ بآراء ومقترحات حول جميع الأمور المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية، واشعار الوزارة بتلك الآراء والمقترحات والنتائج المترتبة عليها. 12ـ تقديم مقترحاتها ـ بعد التنسيق مع الاتحاد ـ حيال الأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة بمختلف الأنشطة الاقتصادية. وتقديم مرئياتها حيال مشروعات الأنظمة واللوائح التي تعرض عليها. 13ـ حل المنازعات المتصلة بالأنشطة الاقتصادية بالتوفيق أو التحكيم، اذا اتفق أطراف النزاع على احالتها اليها وكانوا مشتركين في الغرفة نفسها. 14ـ اصدار الأدلة والمجلات والنشرات والمطبوعات التي تخدم أهدافها ومهماتها. 15ـ اقامة مؤسسات للتدريب في المجالات التي تخدم أهدافها وتتفق مع مهماتها ولا يوفرها القطاع الخاص. 16ـ ارسال الوفود التجارية أو الصناعية واستقبالها، وتقديم تقرير الى الاتحاد بالنتائج التي تم التوصل اليها، مع ارسال نسخة من التقرير الى الوزارة. الباب الثاني: أجهزة الغرفة المادة السادسة: 1ـ جمعية عمومية. 2ـ مجلس ادارة. 3ـ أمانة عامة. الفصل الأول: الجمعية العمومية المادة السابعة: تتألف الجمعية العمومية للغرفة من جميع المشتركين فيها. المادة الثامنة: تختص الجمعية العمومية بما يلي: 1ـ انتخاب أعضاء مجلس ادارة الغرفة. 2ـ مناقشة الموضوعات المتعلقة بالغرفة التي يقدمها اليها أي مشترك. 3ـ مناقشة التقرير السنوي عن نشاط الغرفة ومركزها المالي ومشروع الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية واعتمادها. 4ـ سحب الثقة من مجلس الإدارة وفق مبررات قانونية، والطلب من الوزير فتح باب الانتخاب من جديد على ألا يكون من ضمن المرشحين أي عضو من المجلس السابق. المادة التاسعة: 1ـ تجتمع الجمعية العمومية في مقر الغرفة مرة على الأقل كل سنة خلال الأشهر الثلاثة التالية لانتهاء السنة المالية، وذلك بدعوة من رئيس الغرفة. 2ـ تجوز دعوة الجمعية العمومية للانعقاد بناء على طلب يقدمه الى مجلس ادارة الغرفة عدد لا يقل عن 5 بالمائة من مشتركي الغرفة، وعلى رئيس الغرفة ـ في هذه الحالة ـ الدعوة الى عقد الاجتماع خلال مدة لا تتجاوز شهرا من تاريخ تقديم الطلب. 3ـ تحدد اللائحة الاجراءات الواجب اتباعها لعقد الجمعية العمومية ومباشرة اختصاصاتها. الفصل الثاني مجلس ادارة الغرفة المادة العاشرة: يشكل مجلس ادارة الغرفة كل اربع سنوات من عدد من الاعضاء يحدد بقرار من الوزير، على ألا يقل عن تسعة أعضاء، ولا يزيد على ثمانية عشرة عضوا. المادة الحادية عشرة: 1ـ مع عدم الاخلال بما ورد في الفقرة (2) من المادة (الثامنة والعشرين) من هذا النظام، يتم اختيار أعضاء مجلس ادارة الغرفة عن طريق الانتخاب؛ وتحدد اللائحة طريقة الانتخاب، و اجراءات الاقتراع والطعن. ويصدر الوزير قرارا باعتماد النتيجة. ويجوز لعضو مجلس ادارة الغرفة اعادة ترشيح نفسه. 2ـ لا يجوز انتخاب أكثر من عضو في مجلس ادارة الغرفة من منشأة تجارية أو صناعية واحدة. 3ـ لا يصرف لعضو مجلس ادارة الغرفة أي مقابل مالي نظير عضويته في مجلس الادارة أو حضور جلساته أو لجانه؛ ولا يجوز أن يصرف له بدل انتقال أو سفر. 4ـ لا يجوز أن يترشح العضو لأكثر من دورتين متتاليتين. المادة الثانية عشرة: 1ـ توقف الانتخابات، ويعد جميع المرشحين فائزين بالتزكية، اذا لم يترشح لعضوية مجلس ادارة الغرفة أكثر من العدد المحدد شغله عن طريق الانتخاب. 2ـ اذا كان عدد الفائزين بالتزكية أقل من العدد المحدد شغله عن طريق الانتخاب، فيكمل الوزير ذلك العدد من بين المشتركين في الغرفة الذي تتوافر فيهم الشروط التي حددتها المادة السادسة عشرة من هذا النظام. المادة الثالثة عشرة: يختاره مجلس ادارة الغرفة من بين أعضائه ـ في أول اجتماع له ـ رئيسا ونائبيه الأول والثاني لدورة قابلة للتجديد مرة واحدة، وذلك بالاقتراع السري كل على حدة. ويكون الاختيار بأغلبية عدد أصوات أعضاء المجلس الحاضرين، وعند التساوي تجرى القرعة بينهم. المادة الرابعة عشرة: يقوم النائب الأول لرئيس الغرفة مقام الرئيس ويمارس جميع صلاحياته، عند غيابه أو فقده عضوية مجلس ادارة الغرفة وفقا للمادة السابعة عشرة من هذا النظام. فإن غاب الرئيس والنائب الأول أو فقدا عضويتهما وفقا للمادة السابعة عشرة من هذا النظام، فإن النائب الثاني يتولى القيام بأعمال الرئيس. المادة الخامسة عشرة: إذا خلا محل أحد الأعضاء المنتخبين في مجلس ادارة الغرفة وفقا للحالات المنصوص عليها في المادة السابعة عشرة من هذا النظام، فيخلفه المرشح الحائز على أكثر الأصوات من غير الفائزين؛ فإن لم يكن هناك أحد، فعلى الوزير اختيار البديل من بين المشتركين في الغرفة الذين تتوافر فيهم الشروط التي حددتها المادة السادسة عشرة من هذا النظام، على أن تكون مدة عضوية الخلف الى نهاية مدة السلف. المادة السادسة عشرة: يشترط في عضو مجلس ادارة الغرفة ما يلي: 1ـ أن يكون سعودي الجنسية. 2ـ ألا تقل سنه عن خمس وعشرين سنة هجرية. 3ـ أن يكون مقيدا في السجل التجاري. 4ـ أن يكون مشتركا في الغرفة ومسددا لمقابل اشتراكه السنوي فيها، وأن يكون مضى على اشتراكه فيها مدة لا تقل عن ثلاث سنوات متوالية. ويعفى من شرط المدة عند انشاء الغرفة. 5ـ ألا يكون أشهر افلاسه، ما لم يرد اليه اعتباره. 6ـ ألا يكون قد صدر في حقه حكم في جريمة مخلة بشرف وأمانة مزاولة مهنة التجارة أو الصناعة، ما لم يرد اليه اعتباره. 7ـ ألا يكون عضوا في مجلس ادارة غرفة أخرى. 8ـ أن يكون مقيما اقامة دائمة في المدينة المرشح لها. المادة السابعة عشرة: يفقد عضو مجلس ادارة الغرفة عضويته في الحالات التالية: 1ـ الوفاة. 2ـ الاستقالة: ويعد في حكم المستقيل كل من تغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متوالية لمجلس الادارة خلال مدة ستة أشهر، أو ست اجتماعات متفرقة دون عذر يقبله مجلس الادارة. 3ـ العجز عن القيام بمهماته، على أن يصدر بذلك قرار مسبب من الوزير. 4ـ فقد أي شرط من شروط العضوية الواردة في المادة السادسة عشرة من هذا النظام. 5ـ الاقالة، وذلك اذا طلب ذلك كتابة نصف أعضاء مجلس الادارة، وتتم الاقالة بأغلبية ثلثي مجلس الادارة. المادة الثامنة عشرة: يختص مجلس ادارة الغرف بالتالي: 1ـ وضع السياسات العامة والخطط والبرامج والمشروعات في حدود الأهداف والمهمات المحددة للغرفة في هذا النظام، دون مباشرة الأعمال التنفيذية التي هي من اختصاص جهاز الأمانة العامة. 2ـ اصدار القرارات والتعليمات اللازمة لتحقيق أهداف الغرفة، وله أن يفوض رئيسه أو نائبيه أو بعض أعضائه بمباشرة أعمال معينة لا علاقة لها بالأعمال التنفيذية للأمانة العامة. 3ـ اعتماد لوائح الغرفة الداخلية، بما في ذلك اللوائح الادارية و المالية واللوائح الخاصة بعامليها، ولوائح التدريب والابتعاث. 4ـ مناقشة التقرير السنوي عن نشاط الغرفة ومركزها المالي ومشروع الميزانية والحساب الختامي وعرضها على الجمعية العمومية للاعتماد. 5ـ تعيين وفصل الأمين العام للغرفة. المادة التاسعة عشرة: يشكل مجلس ادارة الغرفة لجانا مختصة من المشتركين في الغرفة (أو من غيرهم) من ذوي الاختصاص والخبرة ـ كل في نطاق اختصاصه ـ لرعاية مصالح المشتركين فيها، على أن يحدد مجلس الادارة صلاحيات كل لجنة. المادة العشرون: 1ـ يجتمع مجلس ادارة الغرفة بمقر الغرفة مرة كل شهرين على الأقل بدعوة من رئيسه، ويجب أن تشمل الدعوة على جدول أعمال الاجتماع. 2ـ لرئيس مجلس ادارة الغرفة دعوة مجلس الادارة لعقد جلسة طارئة كلما رأى ضرورة الى ذلك. وعليه دعوة مجلس الادارة لعقد جلسة طارئة اذا طلب منه ذلك ـ كتابة ـ ثلث أعضاء مجلس الادارة، على أن يوجه الدعوة ـ في هذه الحالة ـ خلال الخمسة عشر يوما التالية لتقديم الطلب. المادة الحادية والعشرون: لا تكون اجتماعات مجلس ادارة الغرفة صحيحة إلا بحضور أكثر من نصف عدد الأعضاء على الأقل، على أن يكون من بينهم رئيس مجلس الادارة أو أحد نائبيه؛ فإن لم يكتمل العدد يؤجل الاجتماع لمدة اسبوع. ويكون الاجتماع الثاني صحيحا اذا حضره ما لا يقل عن ثلث الأعضاء، على أن يكون من بينهم رئيس مجلس الادارة أو أحد نائبيه. وفي حالة عدم اكتمال النصاب في الاجتماع الثاني يؤجل الاجتماع لمدة اسبوع، ويكون الاجتماع الثالث صحيحا بمن حضر، على أن يكون من بينهم الرئيس أو أحد نائبيه. المادة الثانية والعشرون: تكون اجتماعات مجلس ادارة الغرفة سرية. ولمجلس الادارة أن يدعو لحضور اجتماعاته أي شخص يرى فائدة في حضوره، دون أن يكون له حق التصويت. المادة الثالثة والعشرون: لا يجوز لرئيس مجلس ادارة الغرفة أو نائبيه أو أي عضو حضور المداولات والتصويت على الموضوعات التي يكون له فيها مصلحة خاصة مباشرة. وفي هذه الحالة يجب أن يتخذ مجلس الادارة قراره بالاقتراع السري في غياب العضو صاحب المصلحة، كذلك لا يجوز للغرفة أن توقع عقدا مع المنشآت المملوكة لعضو مجلس الادارة او التي يكون شريكا فيها، الا اذا كان العمل المطلوب انجازه لا يمكن لمنشأة اخرى القيام به. 1- تصدر قرارات مجلس ادارة الغرفة باغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين، فان تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة. ويجوز لمجلس الادارة في الحالات الطارئة اتخاذ قراراته بالتمرير. 2- يجري التصويت بطريقة الاقتراع العلني، ما لم ينص في هذا النظام على خلاف ذلك. المادة الخامسة والعشرون: 1- يجوز حل مجلس ادارة الغرفة بقرار من الوزير في الحالات التالية: أ- اذا تجاوز مجلس الادارة في اعماله حدود صلاحياته المحددة له بموجب هذا النظام. ب - اذا وقع خلاف بين اعضاء مجلس الادارة ادى الى تعطيل اعمال الغرفة وعجزها عن ممارسة مهماتها، وتعذر حل ذلك وديا عن طريق لجنة يشكلها مجلس ادارة الاتحاد. 2- يجب ان يتضمن قرار الحل دعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس ادارة جديد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر، على ان يعين الوزير لجنة مؤقتة تتولى تصريف اعمال الغرفة الى حين انتخاب مجلس الادارة الجديد. المادة السادسة والعشرون: يعين مجلس ادارة الغرفة امينا عاما للغرفة من ذوي الخبرة والكفاية والتأهيل العلمي، يكون متفرغا ومسؤولا عن سير اعمالها الادارية والمالية. وله حق حضور اجتماعات مجلس الادارة دون ان يكون له حق التصويت. المادة السابعة والعشرون: يختص امين عام الغرفة بما يلي: 1- تنفيذ قرارات مجلس ادارة الغرفة. 2- اعداد مشروعات اللوائح الداخلية للغرفة، وعرضها على مجلس ادارة الغرفة لاعتمادها. 3- تعيين العاملين في الغرفة، ومراقبة ادائهم، و العمل على رفع كفايتهم الانتاجية. 4- اعداد مشروع الميزانية وعرضه على مجلس ادارة الغرفة قبل نهاية السنة المالية بشهرين على الاقل. واعداد التقرير السنوي والحساب الختامي وتقديمهما الى مجلس ادارة الغرفة خلال الشهرين الاولين من السنة المالية الجديدة. 5- اعداد الترتيبات اللازمة لانعقاد الجمعية العمومية، واجتماعات مجلس ادارة الغرفة. المادة الثامنة والعشرون: 1- يجب على جميع المنشآت المقيدة في السجل التجاري الاشتراك في الغرفة التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيس للمنشأة ويجوز لتلك المنشآت الاشتراك في اكثر من غرفة اذا كان لها فروع اخرى، على الا تتعدد الاشتراكات في الغرفة الواحدة بتعدد فروع المنشأة. 2- للوزير - بعد التنسيق مع الجهات المعنية - السماح لمزاولي بعض الانشطة - غير الملزمين نظاما بالقيد في السجل التجاري والمرخص لها وفقا للانظمة المرعية - بالاشتراك في الغرفة. المادة التاسعة والعشرون: تحدد اللائحة فئات الاشتراكات في الغرفة والمقابل المالي لكل فئة. وتحدد المحررات التي يحق للغرفة اصدارها او التصديق عليها، والمقابل المالي لذلك. المادة الثلاثون: لايجوز للغرفة تقديم خدماتها لغير مشتركيها. وعليها ايقاف تقديم خدماتها عن المشترك الذي لم يسدد اشتراكه السنوي. المادة الحالية والثلاثون: يسقط الاشتراك في الغرفة اذا شطب السجل التجاري او ألغى ترخيص مزاولة النشاط. المادة الثانية والثلاثون: تتكون موارد الغرفة المالية مما يلي: 1- الاشتراكات وفقا لفئات المشتركين. 2- المقابل المالي لإصدار الشهادات والمحررات والمستندات وتصديقها لمشتركيها. 2- المقابل المالي لتصديق المحررات الصادرة من غير المشتركين، وفق ما تنص عليه اللائحة. 3- عوائد استثمار اموالها. 4- التبرعات والهبات والاعانات الاهلية او الحكومية. 5- المقابل المالي للمطبوعات والاصدارات والتدريب. 6- المقابل المالي للتوفيق والتحكيم. المادة الثالثة والثلاثون: تبدأ السنة المالية للغرفة في الحادي عشر من برج الجدي من كل عام، وتنتهي بنهاية اليوم العاشر من برج الجدي من العام الذي يليه. المادة الرابعة والثلاثون: اذا تأخر صدور الميزانية لأسباب طارئة، يعمل بتقديرات الميزانية السابقة الى ان تعتمد الجمعية العمومية مشروع الميزانية الجديدة. المادة الخامسة والثلاثون: 1- لايجوز صرف اي مبلغ ليس له اعتماد في الميزانية او يزيد على الاعتماد المخصص له، كما لايجوز نقل مبلغ من باب الى آخر في الميزانية، ولا استخدام اعتماد في غير الغرض المخصص له في الميزانية، الا بموافقة مجلس ادارة الغرفة. 2- تعد القرارات المخالفة لاحكام الفقرة (1) من هذه المادة باطلة ويكون الذين اشتركوا في اصدارها مسؤولين - كل بقدر مخالفته - عن رد الاموال التي صرفت دون موافقة مجلس ادارة الغرفة او في غير الغرض الذي خصصت له، وعليهم ردها خلال اسبوعين من تاريخ المطالبة بردها. المادة السادسة والثلاثون: يكون للغرفة مراجع حسابات (او اكثر) من بين المحاسبين المرخص لهم بالعمل في المملكة، تختار الجمعية العمومية سنويا من بين الذين يرشحهم مجلس ادارة الغرفة، على الا يقل عدد المرشحين عن خمسة محاسبين. وتحدد الجمعية العمومية اتعابه، ويجوز لها اعادة تعيينه. وعلى المراجع ان يقدم الى الجمعية العمومية السنوية تقريرا سنويا يضمنه ما توصل اليه من نتائج وفقا لمعايير المراجعة المحاسبية المعتمدة في المملكة. المادة السابعة والثلاثون: تنشر الميزانيات والحساب الختامي في الصحف المحلية القسم الثالث الاتحاد العام للغرف التجارية السعودية المادة الثامنة والثلاثون: الاتحاد جهاز غير ربحي، وهو المرجع الرئيسي للغرف. يهدف الاتحاد الى رعاية المصالح المشتركة بين الغرف التجارية، وتمثيل مختلف الانشطة الاقتصادية لدى السلطات العامة على المستوى الوطني، والعمل على حمايتها وتطويرها. ويكون مقره الرئيسي مدينة الرياض. المادة التاسعة والثلاثون: 1- يتمتع الاتحاد بشخصية اعتبارية، واستقلال مالي واداري، ويشرف عليه الوزير، ويمثله رئيس مجلس ادارته امام القضاء والغير. وله حق تفويض من يراه في هذا الشأن. 2- للاتحاد حق التملك والبيع والشراء والتأجير والاستئجار والتقاضي والرهن والاقتراض وقبول الهبات، وغير ذلك من الاعمال التي تدخل في حدود اهدافه ومهماته. ولايجوز له الاشتغال - بنفسه او بالمشاركة مع غيره - بالانشطة الاقتصادية، او شراء الاسهم والسندات او المضاربة في سوق الاورق المالية والمعادن النفيسة. الباب الاول: مهمات الاتحاد المادة الاربعون: يعمل الاتحاد على تمثيل الغرف في تنمية مختلف الانشطة الاقتصادية على المستوى الوطني في الداخل والخارج، بكل الوسائل والسبل التي تتفق مع اهدافه. وله - دون حصر - القيام بالمهمات التالية: 1- العمل على تعزيز التعاون بين الغرف، وبين الغرف والجهات الرسمية المختصة. 2- اعداد البحوث والدراسات والتقارير التي تخدم مختلف الانشطة الاقتصادية. 3- اصدار الادلة والمجلات والنشرات والمطبوعات التي تخدم اهدافه. 4- جمع المعلومات والاحصاءات والانظمة واللوائح والتعليمات والقرارات المتعلقة بالانشطة الاقتصادية وتصنيفها وابلاغها للغرف والجهات ذات العلاقة داخليا وخارجيا. 5- تنظيم المحاضرات والندوات والمؤتمرات وورش العمل المحلية والدولية، والمعارض الوطنية، والاشتراك في المعارض الدولية والاسواق الموسمية، واشعار الوزارة بهذه الفعاليات. 6- ارسال الوفود الاقتصادية واستقبالها، وتقديم تقرير الى الوزارة والغرف يتضمن النتائج التي تم التوصل اليها. 7- تشكيل لجان متخصصة من بين المشتركين في الغرف او من غيرهم، لخدمة الانشطة الاقتصادية المختلفة وتنميتها. 8- الاسهام في حل المنازعات التجارية بالتوفيق او بالتحكيم في النزاعات التي تنشأ بين اطراف ينتمون الى غرف مختلفة، او بين احد مشتركي الغرف وطرف اجنبي. 9- تقديم الخبرة الفنية والادارية للغرف، واعداد مشروعات اللوائح الداخلية النموذجية (الاسترشادية) للغرف، بما في ذلك اللوائح الادارية والمالية واللوائح الخاصة بعامليها، ولوائح التدريب والابتعاث. 10- دراسة الانظمة واللوائح المنظمة لمختلف الانشطة الاقتصادية، والمشاركة مع الجهات المختصة في دراسة مشروعات الانظمة واللوائح والخطط والسياسات ذات العلاقة بالانشطة الاقتصادية، وابداء الرأي في شأنها بعد التنسيق مع الغرف. 11- الاسهام في تأهيل القوى الوطنية وتوظيفها وتطويرها بالتنسيق مع الغرف والجهات المختصة، والعمل على دعم القدرات والامكانات المادية والبشرية لقطاع الاعمال. 12- اقامة مؤسسات للتدريب في المجالات التي تخدم اهدافه وتتفق مع مهماته ولا يوفرها القطاع الخاص، بعد التنسيق مع الجهات المختصة. 13- الاسهام في تطوير مختلف المنشآت التي تزاول الانشطة الاقتصادية، من خلال تقديم المشورة فيما يتعلق بالاستيراد وطرق التمويل وتنمية الصادرات، وبخاصة المؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، بما يمكنها من تطوير ادائها، والتغلب على ما قد تواجهه من صعوبات في الادارة والتمويل والاستثمار وغيرها، وتعزيز قدرتها التنافسية. 14- التقدم الى الجهات المختصة بآراء ومقترحات حول جميع الامور المتعلقة بالانشطة الاقتصادية، على ان تشعر الوزارة بتلك الاراء والمقترحات والنتائج المترتبة عليها. 15- تشكيل الجانب السعودي في مجالس الأعمال السعودية الاجنبية المشتركة، لخدمة الانشطة الاقتصادية المختلفة وتنميتها على المستوى الدولي. الباب الثاني اجهزة الاتحاد المادة الحادية والاربعون: يتألف الاتحاد مما يلي: 1- مجلس ادارة. 2- امانة عامة. الفصل الاول: مجلس ادارة الاتحاد المادة الثانية والاربعون: يتكون مجلس ادارة الاتحاد من رؤساء مجالس ادارات الغرف، وذلك لدورات متتالية، على ان تكون مدة كل دورة اربع سنوات. المادة الثالثة والاربعون: 1- يختاره مجلس ادارة الاتحاد من بين اعضائه - في اول اجتماع له - رئيسا ونائبيه الاول والثاني، بالاقتراع السري كل على حدة. ويكون الاختيار باغلبية عدد اصوات اعضاء مجلس الادارة الحاضرين، فان تساووا في ذلك تجرى القرعة بينهم. 2- لايجوز اعادة انتخاب رئيس الاتحاد لدورة تالية للدورة التي انتخب فيها. المادة الرابعة والاربعون: يختص مجلس ادارة الاتحاد بما يلي: 1- وضع السياسات العامة والخطط والبرامج في حدود الاهداف والمهمات المحددة للاتحاد في هذا النظام. 2- اصدار القرارات والتعليمات اللازمة لتحقيق اهداف الاتحاد، وله ان يفوض رئيسة او نائبيه او بعض اعضائه بمباشرة اعمال معينة لا علاقة لها بالاعمال التنفيذية للامانة العامة. 3- اعتماد مشروعات اللوائح الداخلية، بما في ذلك اللوائح الادارية والمالية واللوائح الخاصة بالعاملين في الاتحاد، ولوائح التدريب والابتعاث. 4- مناقشة الموضوعات المتعلقة بالاتحاد التي يقدمها اليه عدد لايقل عن ثلث اعضائه. 5- حل الخلافات التي تنشأ بين الغرف، ويعد قراره في ذلك منهيا للنزاع. 6- مناقشة واعتماد التقرير السنوي عن نشاط الاتحاد ومركزه المالي ومشروع الميزانية والحساب الختامي للسنة المنتهية. على ان ترسل نسخة من كل منها الى الوزارة فور اعتمادها. المادة الخامسة والاربعون: 1- يجتمع مجلس ادارة الاتحاد مرة كل ثلاثة اشهر على الاقل بدعوة من رئيسه، او بطلب كتابي من ثلث اعضائه على الاقل، وعلى رئيس الاتحاد في هذه الحالة توجيه الدعوة للاجتماع خلال الايام الخمسة عشر التالية لتقديم الطلب. 2- لاتكون اجتماعات مجلس ادارة الاتحاد صحيحة الا بحضور اكثر من نصف اعضائه، على ان يكون من بينهم الرئيس او احد نائبيه، فان لم يكتمل العدد يعقد اجتماع آخر خلال مدة لاتقل عن خمسة عشر يوما، وفي هذه الحالة لايكون الاجتماع صحيحا الا بحضور ثلث اعضائه، على ان يكون من بينهم الرئيس او احد نائبيه. وفي حالة عدم اكتمال النصاب يؤجل الاجتماع لمدة خمسة عشر يوما، ويكون الاجتماع الثالث صحيحا بمن حضر، على ان يكون من بينهم الرئيس او احد نائبيه. 3- تصدر قرارات مجلس ادارة الاتحاد باغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين، فان تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة. ويجوز لمجلس ادارة الاتحاد في الحالات الطارئة اتخاذ قراراته بالتمرير. المادة السادسة والاربعون: يعين مجلس ادارة الاتحاد امينا عاما من ذوي الخبرة والكفاية والتأهيل العلمي، يكون متفرغا ومسؤولا عن سير اعمال الاتحاد الادارية والمالية، وله حق حضور اجتماعات مجلس ادارة الاتحاد دون ان يكون له حق في التصويت. المادة السابعة والاربعون: يختص امين عام الاتحاد بما يلي: 1- تنفيذ قرارات مجلس ادارة الاتحاد. 2- اعداد مشروعات لوائح الاتحاد الداخلية، وعرضها على مجلس ادارة الاتحاد. 3- تعيين العاملين في الاتحاد، ومراقبة ادائهم، والعمل على رفع كفايتهم الانتاجية. 4- اعداد مشروع الميزانية، وعرضه على مجلس ادارة الاتحاد قبل نهاية السنة المالية بشهرين على الأقل، واعداد التقرير السنوي والحساب الختامي وتقديمهما الى مجلس ادارة الاتحاد خلال الشهرين الاولين من السنة المالية الجديدة. 5- اعداد الترتيبات اللازمة لانعقاد مجلس ادارة الاتحاد. الفصل الثالث: مالية الاتحاد المادة الثامنة والأربعون تتكون موارد الاتحاد المالية مما يلي: 1- اشتراكات الغرف وفق النسبة المئوية التي تحددها اللائحة. 2- عوائد استثمار امواله. 3- التبرعات والهبات والاعانات الاهلية او الحكومية. 4- المقابل المالي للمطبوعات والاصدارات والتدريب. 5- المقابل المالي للتوفيق والتحكيم. المادة التاسعة والأربعون: يكون للاتحاد مراجع حسابات (او اكثر) من بين المراجعين المرخص لهم بمزاولة العمل في المملكة، يختارهه مجلس ادارة الاتحاد، ويحدد مكافأته، ويجوز له اعادة تعيينه، و على المراجع ان يقدم الى مجلس ادارة الاتحاد تقريرا سنويا يضمنه ما توصل اليه من نتائج، وفقا لمعايير المراجعة المحاسبية المعتمدة في المملكة على ان ترسل نسخة من التقرير الى الوزارة. المادة الخمسون: تنشر الميزانيات والحساب الختامي في الصحف المحلية. الفصل الرابع: احكام عامة المادة الحادية والخمسون: تسري الاحكام الخاصة بالغرفة الواردة في هذا النظام وعلى الاتحاد، فيما لم يرد فيه نص خاص، وبالقدر الذي يتفق مع طبيعة الاتحاد ومهماته. المادة الثانية والخمسون: 1- تشكل بقرار من الوزير لجنة او اكثر من ثلاثة اشخاص، على ان يكون رئيسها من المتخصصين في الانظمة، للنظر في الشكاوى والمخالفات التي تنشأ عن تطبيق احكام هذا النظام. 2- تصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية، وتعتمد من الوزير، ويجوز لذوي الشأن التظلم من قراراتها امام ديوان المظالم وفقا لنظامه. 3- تحدد اللائحة قواعد عمل اللجنة والاجراءات التي يجب عليها اتباعها عند ممارسة اختصاصاتها. المادة الثالثة والخمسون: يتولى الوزير الإشراف على تطبيق احكام هذا النظام. المادة الرابعة والخمسون: يصدر الوزير اللائحة - بعد التنسيق مع مجلس ادارة الاتحاد - خلال تسعين يوما من تاريخ نشر هذا النظام في الجريدة الرسمية. المادة الخامسة والخمسون: يحل هذا النظام محل نظام الغرف التجارية الصناعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 30/4/1400هـ. المادة السادسة والخمسون: يعمل بهذا النظام بعد مضي تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
عملية الاقتراع فى الانتخابات السابقة
أخبار متعلقة