DAMMAM
الخميس
34°C
weather-icon
الجمعة
icon-weather
34°C
السبت
icon-weather
37°C
الأحد
icon-weather
33°C
الاثنين
icon-weather
34°C
الثلاثاء
icon-weather
36°C

مكتب العمل للفصل في القضايا العمالية

ما الآثار المترتبة على انتهاء عقد العمل؟

مكتب العمل للفصل في القضايا العمالية
مكتب العمل للفصل في القضايا العمالية
آثار انتهاء عقد العمل لقد تعرفنا فيما مضى على انواع عقد العمل وأشكال انقضائه وتأسيسا على ذلك يمكن ان نقسم الآثار المترتبة على انتهاء عقد العمل حسب طريقة الانتهاء إلى قسمين : الأولى : الآثار المترتبة على الإنهاء المشروع لعقد العمل ، أما الثانية : الآثار المترتبة على الإنهاء غير المشروع لعقد العمل . القسم الأول : الانتهاء المشروع لعقد العمل / يترتب على صاحب العمل في حال انتهاء عقد العمل بسبب مشروع أربعة التزامات : 1. تسليم العامل مكافأة نهاية الخدمة ، 2. تسليمه شهادة الخدمة , 3. اعادة أية ودائع تخصه ، 4. تأمين مصاريف إعادة العامل إلى محل إبرام العقد أو إلى بلده . فأما مكافأة نهاية الخدمة فهو التزام مصدره النظام يترتب بموجبه على صاحب العمل أن يدفع للعامل مبلغا معينا من المال يتناسب مع مدة خدمته وذلك عند انتهاء عقد العمل سواء كان هذا العقد محدد المدة او غير محدد المدة . (*) والقصد من مكافأة نهاية الخدمة هذه هو تأمين مبلغ من المال للعامل يسد به حاجته حال عجزه عن العمل خصوصا إذا كان قد بلغ سن التقاعد أو حتى يتمكن من العثور على عمل جديد . وقد حددت المادة ( 84 ) من نظام العمل والعمال طريقة احتساب مكافأة نهاية الخدمة فيما نصه : (إذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى ، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية ، ويتخذ الأجر الأخير أساساً لحساب المكافأة ، ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل) وهذا في الحالات الاعتيادية لانتهاء عقد العمل ، اما إن كان انتهاء العلاقة العمالية بسبب استقالة العامل فإن الأمر يختلف عن سابقه حيث أوضحت المادة ( 85 ) من النظام طريقة احتساب المكافأة فيما نصه : (إذا كان انتهاء علاقة العمل بسبب استقالة العامل يستحق في هذه الحالة ثلث المكافأة بعد خدمة لا تقل مدتها عن سنتين متتاليتين ، ولا تزيد على خمس سنوات ، ويستحق ثلثيها إذا زادت مدة خدمته على خمس سنوات متتالية ولم تبلغ عشر سنوات ويستحق المكافأة كاملة إذا بلغت مدة خدمته عشر سنوات فأكثر ) . ولعل أبرز الاستفسارات التي تشكل على البعض في احتساب مكافأة نهاية الخدمة هو السؤال عن تعريف الأجر في المادتين السابقتين بمعنى : هل المقصود من احتساب الأجر في مكافأة نهاية الخدمة هو الراتب الأساسي أم الراتب الأساسي مضافا إليه إليه ما يتقاضاه العامل من بدلات وعمولات ؟ والجواب هو أن المقصود بالأجر هنا هو الأجر الأساسي مضافاً إليه سائر الزيادات المستحقة الأخرى التي تتقرر للعامل مقابل جهد بذله في العمل ، أو مخاطر يتعرض لها في أداء عمله ، أو التي تتقرر للعامل لقاء العمل بموجب عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل ، وهذا هو مافسره نظام العمل في مادته الثانية حين تعرض إلى تعريف ( الأجر ) ويمكن أن يستثنى من الأجر المحتسب في مكافأة نهاية الخدمة باتفاق الطرفين في عقد العمل جميع مبالغ العمولات التي يتقاضاها العامل أو بعضها والنسب المئوية عن ثمن المبيعات وما أشبه ذلك من عناصر الأجر الذي يدفع إلى العامل وتكون قابلة بطبيعتها للزيادة والنقص . ( المادة 86 ) من نظام العمل والعمال . كما يستثنى من المادة (85) المذكورة أعلاه استحقاق العامل مكافأة نهاية الخدمة كاملة في حال تركه العمل نتيجة قوة قاهرة خارجة عن إرادته ، كما تستحقه العاملة إذا أنهت العقد خلال ستة أشهر من تاريخ عقد زواجها او ثلاثة أشهر من تاريخ وضعها . ( المادة 87 ) من النظام . ويجب على صاحب العمل دفع أجر العامل وتصفية حقوقه اذا ما انتهت خدمته خلال أسبوع _ على الأكثر _ من تاريخ انتهاء العلاقة التعاقدية ، أما إذا كان العامل هو الذي أنهى العقد فعلى صاحب العمل تصفية حقوقه كاملة خلال مدة لاتزيد على أسبوعين ، ولصاحب العمل أن يحسم أي دين مستحق له بسبب العمل من المبالغ المستحقة للعامل . ( المادة 88 ) من النظام . وتجدر الإشارة هنا إلى أن العامل وفي حال استلامه مكافأة نهاية الخدمة وتوقيعه بالتنازل عن جميع حقوقه النظامية لايحق له المطالبة بإعادته للعمل عملا بالقاعدة الشرعية ( الساقط لايعود ) ، إلا أنه يجوز الاتفاق بين العامل وصاحب العمل ( بالتراضي ) على تصفية حقوق الأول ومن ثم إبرام عقد عمل جديد بذات الشروط السابقة أو بشروط جديدة . وأما بقية الالتزامات الناتجة عن انتهاء عقد العمل فقد أوضحتها المادة ( 64 ) من نظام العمل والعمال كما ذكرنا ذلك آنفا حين عرضنا إلى واجبات صاحب العمل ونصها كالتالي: ( يلزم صاحب العمل عند انتهاء عقد العمل بما يأتي: 1- أن يعطي العامل - بناءً على طلبه - شهادة خدمة دون مقابل ويوضح فيها تاريخ التحاقه بالعمل وتاريخ انتهاء علاقته بالعمل الذي كان يؤديه ومهنته ومقدار أجره الأخير. ويجب أن تكون هذه الشهادة مسببة إذا اشتملت على ما قد يسيء إلى سمعة العامل أو يقلل فرص العمل أمامه . 2- أن يعيد للعامل جميع ما أودعه لديه من شهادات ووثائق. (القسم الثاني : انتهاء العقد بسبب غير مشروع : وعندما نقول انتهاء العقد هنا فإننا نعني به الانهاء الصادر عن أي من الطرفين سواء من العامل او صاحب العمل وهذا النوع يترتب عليه أمران : الأول : يكون للطرف الذي أصابه ضرر من جراء انهاء العقد الحق في تعويض تقدره هيئة تسوية الخلافات العمالية ( وهي الجهة المختصة بنظر المنازعات التي تنشأ عن العلاقات العمالية ) وهذه التعويضات تكون مضافة إلى الحقوق النظامية الأخرى وهذا هو مانصت عليه المادة (77) من نظام العمل . الثاني : أن يكون للعامل الذي يفصل من عمله بغير سبب مشروع الحق في المطالبة بوقف تنفيذ الفصل وإعادته إلى العمل ومحل النظر في هذه الطلبات يكون وفق أحكام نظام العمل والعمال السعودية ولائحة المرافعات امام هيئة تسوية الخلافات العمالية . المادة ( 78 ) من النظام . (*) الوسيط في شرح نظام العمل السعودي والله الموفق المحامي / عبيد بن أحمد العبيد [email protected]
عمالة وافدة
أخبار متعلقة