DAMMAM
الخميس
34°C
weather-icon
الجمعة
icon-weather
34°C
السبت
icon-weather
37°C
الأحد
icon-weather
33°C
الاثنين
icon-weather
34°C
الثلاثاء
icon-weather
36°C

إلزام دول "التعاون" بمظلة الحماية التأمينية للعاملين خارج دولهم

إلزام دول "التعاون" بمظلة الحماية التأمينية للعاملين خارج دولهم

إلزام دول "التعاون" بمظلة الحماية التأمينية للعاملين خارج دولهم
أخبار متعلقة
 
نص قرار المجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المتعلق بمد مظلة الحماية التأمينية للمواطنين العاملين خارج دولهم فى أى من دول المجلس الاخرى على أن تلتزم كل دولة بمد مظلة الحماية التأمينية لمواطنيها العاملين خارجها فى القطاعين العام والخاص على أن يكون التطبيق اختياريا لمدة سنة واحدة تبدأ من يناير 2005م والزاميا ابتداء من أول يناير 2006م وأن يلتزم صاحب العمل بتسجيل مواطنى دول المجلس العاملين لديه لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية / التقاعد المدنى فى الدولة مقر العمل على أن تقوم هذه المؤسسة باشعار مؤسسة التقاعد المدنى / التأمينات الاجتماعية فى دولة العامل بذلك حسب الاسس والضوابط التى يتم الاتفاق بشأنها بين مؤسسات التأمينات الاجتماعية والتقاعد المدنى. وفيما يتعلق بتحصيل الاشتراكات نص القرار أن يلتزم العامل / الموظف وصاحب العمل بتحمل حصتهما فى الاشتراك وفقا للنسب المعمول بها فى نظام / قانون موطن العامل / الموظف على ألا تتجاوز حصة صاحب العمل النسبة المعمول بها فى الدولة مقر العمل. وأفاد تقرير للامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أصدرته امس أنه فى الاحوال التى تقل فيها مساهمة صاحب العمل عن النسبة المطلوبة يقوم العامل أو الموظف بتغطية الفرق لضمان سداد الاشتراكات كاملة الى مؤسسة التقاعد المدنى / التأمينات الاجتماعية التى يخضع لنظامها العامل / الموظف ما لم تر كل دولة تحمل الفرق عوضا عن مواطنيها كما يجب على صاحب العمل اقتطاع حصة العامل / الموظف من الراتب الشهرى وايداعها مع الحصة التى يلتزم بها فى حساب مصرفى تحدده المؤسسة التى يخضع لنظامها العامل / الموظف وذلك خلال المواعيد المعمول بها فى الدولة مقر العمل وفى حالة تخلف صاحب العمل عن سداد هذه الاشتراكات فى مواعيدها المحددة تقوم مؤسسة التقاعد المدنى / التأمينات الاجتماعية فى دولة العامل بابلاغ ذلك الى مؤسسة التقاعد المدنى / التأمينات الاجتماعية المعنية فى دولة مقر العمل والتى يقع عليها عبء المتابعة واتخاذ الاجراءات القانونية الكفيلة بتحصيل هذه الاشتراكات وفقا للقواعد والاحكام المعمول بها فى الدولة مقر العمل. وفيما يخص اصابات العمل والاخطار المهنية فان الحماية التأمينية لمواطنى دول المجلس العاملين فى غير دولهم لا تمس بأية حقوق ومزايا تكفلها لهم أنظمة التقاعد المدنى / التأمينات الاجتماعية وأنظمة وقوانين العمل فى الدولة مقر العمل.