DAMMAM
الخميس
34°C
weather-icon
الجمعة
icon-weather
34°C
السبت
icon-weather
37°C
الأحد
icon-weather
33°C
الاثنين
icon-weather
34°C
الثلاثاء
icon-weather
36°C

د. عثمان الربيعة

المادة 31 من نظام الحكم لا تنص على مجانية العلاج

د. عثمان الربيعة
د. عثمان الربيعة
أخبار متعلقة
 
اكد الدكتور عثمان بن عبدالعزيز الربيعة وكيل وزارة الصحة للتخطيط والتطوير أن المادة (31) من نظام الحكم لا تنص على مجانية العلاج للمواطن بل على تغطية شاملة وتوفير الخدمة الصحية ولا يعني ذلك بالضرورة توفيرها مجانا خاصة في القطاع الصحي الخاص جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الدكتور عثمان الربيعة ظهر امس في مكتبه بديوان الوزارة بمناسبة صدور اللائحة التنفيذية للنظام الصحي حيث قال ان مصير العاملين الفنيين والاداريين عند تحويل ملكية بعض مستشفيات الوزارة الى القطاع الخاص سيتم التعامل معه وفق الانظمة ولنا في وزارة البرق والبريد والهاتف عند تحويلها الى شركة اتصالات قدوة ادارية وركز على ان تطبيق الضمان الصحي تم في البداية للمقيمين ثم في المرحلة الثانية للمواطنين العاملين في القطاع الخاص والمرحلة الثالثة ان شاء الله سيشمل المواطنين عامة وحول عدم قدرة بعض فئات المجتمع على الايفاء بمبالغ الاشتراك في الضمان الصحي قال الدكتور الربيعة معلوم ان هناك فئات في كل مجتمع لا تستطيع ان تصدر اشراك التأمينات الصحية وهناك بدائل ولدينا في المملكة بالتأكيد ان الدولة ستقف جنبا الى جنب مع الفئة غير القادرة على سداد اشتراك الضمان الصحي سواء بالانابة في الدفع شركات التأمينات او العلاج المجاني في القطاع الخاص واشار الى ان عوائد الضمان الصحي سوف تساهم في رفع درجة الخدمة الصحية في القطاع الحكومي وبالتالي هناك حوافز سوف يتقاضاها العاملون في تلك القطاعات نظير الخدمة المقدمة مشروطة بأن تكون ذات جودة عالية. ولم يغفل الدكتور الربيعة المطالبة العامة في وزارة الصحة برفع مستوى سلم الرواتب لكافة العاملين الفنيين أسوة بما هو معمول به في القطاعات الصحية الاخرى وقال في هذا الشأن.. نحن على علم بذلك والعيادات المنشأة في مستشفيات الوزارة خطوة بدأت منذ سنتين ليتمكن الطبيب الاستشاري من العمل وزيادة دخله المادي وهذا يتبعه فريق طبي كامل يستفيد ايضا من عوائد العيادة المسائية وان شاء الله هناك خطوات لاحقة بزيادة حوفز التمريض من المتعاقدين في التخصصات النادرة وهذا المشروع رهن الدراسة في وزارة الخدمة المدنية. ونبه الى سعي وزارة الصحة الى تقنين انشاء المراكز الصحية في المناطق والمحافظات وسيتم العمل بمعايير قياسية لتحديد مدى الاحتياج وفق خطة تتقدم بها مجالس المناطق التي تحوى عضوا طبيا. كما قال الدكتور الربيعة ان هناك لائحة تحت اسم (لائحة الحج) سوف ترى النور بعد اقرار بنودها من قبل وزير الصحة. وعن هجرة الكوادر الطبية والفنية قال نسعى لوقف هجرة الاطباء والممرضين والسوق العالمي يخضع للعرض والطلب ولا تستطيع التأكيد مباشرة الا بالمنافسة في جانبها المتداول وضعت ضوابط للتقليل من التسرب عن طريق توفير جو العمل المناسب، توفير السكن أو بدل السكن وامكانية تحسين رواتب ذوي التخصصات النادرة وهناك مشروع يدرس حاليا بوزارة الخدمة المدنية لتحسين رواتب المتعاقدين بناء على مستوى التأهيل ونوع التخصص خاصة ان المؤسسات الصحية تتنافس على فئات التمريض المؤهلة والمتخصصة وهذا بالطبع سوف يساعد على تحسين الوضع التنافسي في سوق العمل. وتمنى مساهمة المعاهد الصحية الاهلية في سعودة قطاع التمريض عن طريق تخريج ممرضين مؤهلين تأهيلا جيدا وفق القواعد والمعايير التي تم الاتفاق بشأنها مؤخرا بين وزارة الصحة والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني والهيئة السعودية للتخصصات الصحية. وحول اخلاقيات ممارسة المهنة قال: الوزارة تعاونت مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وصدرت قبل اسبوعين دليل اخلاقيات المهن الصحي وهو دليل اخلاقيات موسع وشامل اضافة الى ذلك ان الوزارة سبق ان قدمت مشروع ممارسة الطب البشري والذي صدر عام 1409هـ وقامت بتعديل وتحديث هذا النظام نظام ممارسة المهن الصحية وهذا النظام يحدد واجبات ومسؤوليات العاملين بالحقل الصحي والعقوبات المترتبة على مخالفي هذه الالتزامات مع تحديد ممارسته تجاه المرضى واشار الى ان الوزارة طالبت بتعديل وتحديث هذا النظام ودرس المشروع من قبل مجلس الشورى ورفع لمجلس الوزراء بمسمى نظام ممارسة المهن الصحية. وقال ان السمات التي يتميز بها النظام الصحي وابرزتها اللائحة التنفيذية تتمثل في ان مفهوم توفير الرعاية الصحية لا يعني بالضرورة تقديمها مباشرة او تمويلها من الدولة وانما ضمان وجودها. واعطاء الاولوية للصحة العامة وضمان توفير البيئة الصحية السليمة من خلال التزام الدولة بذلك في المادة الثالثة من النظام وتعاون وزارة الصحة مع الجهات التي تقدم الخدمات المنصوص عليها في هذه المادة. وايضا تأكيد التزام الدولة بضمان وجود الرعاية الصحية للفئات الاجتماعية المعرضة اكثر من غيرها للمخاطر الصحية وهي الامهات والاطفال والمسنون والمعوقين والطلاب والمصابون في الحوادث والطوارئ والمعرضون للاوبئة وذوو الامراض المستعصية والمرضى النفسيون وقد وضعت اللائحة التنفيذية القواعد العامة للتعامل مع احتياجات هذه الفئات مما يساعد الجهات المسئولة عن رعايتها في اتخاذ الاجراءات التنفيذية لتقديم الخدمات الصحية اللازمة لهم. واضاف ان اللائحة اوضحت الخطوط العريضة لكيفية قيام وزارة الصحة بممارسة اختصاصاتها التي حددتها المادة الخامسة من النظام وأكدت مسئوليتها نحو ضمان توفير خدمات الرعاية الصحية الاولية والثانوية والتخصصية وسهولة الحصول عليها وعلى الوزارة استخدام الآليات المناسبة للتأكد من شمولية التغطية بالخدمات الصحية وكفايتها بغض النظر عن الجهة التي تقدمها. واشار الى ان اللائحة اكدت توجه النظام نحو اللامركزية في الصلاحيات التنفيذية للمناطق الصحية وتدعيم امكانات هذه المناطق بما يكفل قيامها بمسئوليتها التي فصلتها اللائحة كما اشارت اللائحة الى الاتجاه لتفعيل التواصل بين مديريات الشئون الصحية وديوان الوزارة من خلال اقامة مجلس تنفيذي يجتمع مرتين في السنة على الاقل ويضم مديري الشئون الصحية والمسئولين بالوزارة. وبين ان اللائحة اكدت دور المستوى الاول للرعاية الصحية الذي يشمل المراكز الصحية والعيادات ومافي حكمها ونظمت حق الانتفاع بخدمات هذا المستوى الاول والاحالة منه الى مستويات اعلى وجعلت لكل مراجع للمراكز رقم ملف واحدا لا يتغير بتغير مكان الاقامة او المرفق الصحي وفضلت اللائحة ان يكون هذا الرقم هو نفس سجله المدني. وقال وضعت اللائحة اطارا تنظيميا لما ورد في المادة العاشرة من النظام بشأن طرق تمويل الخدمات الصحية فان النظام لم يحصر التمويل في الانفاق من ميزانية الدولة بل افسح الطريق امام مصادر اخرى مثل التأمين الصحي والاوقاف والتبرعات وغيرها واكدت اللائحة عدم المساس بمبدأ ضمان توفير الرعاية الصحية لجميع السكان بطريقة عادلة وميسرة مهما كانت وسيلة التمويل. وأبان ان اللائحة شرحت المادة الحادية عشرة من النظام التي بموجبها يجوز تحويل بعض مستشفيات الوزارة للقطاع الخاص . فان هذه المادة تفسح المجال للتخصيص بمعناه الواسع وقد اوضحت اللائحة ان تخصيص بعض المستشفيات يمكن ان يكون عن طريق البيع او التأجير الى مستثمر خاص او الى شركة مساهمة أو ان يكون عن طريق تحويل المستشفى او مجموعة المستشفيات الى مؤسسة تملكها الدولة وتديرها بأسلوب القطاع الخاص. وقال ان من ابرز سمات النظام انشاء مجلس الخدمات الصحية الذي يتضح من تشكيلته ومن اختصاصاته في المادة السادسة عشرة والسابعة عشرة من النظام انه سوف يلعب دورا كبيرا في وضع استراتيجية صحية عامة في المملكة وفي تحديث اساليب الادارة والتشغيل للمستشفيات بالمملكة وكذلك في تنسيق التعاون والتكامل في الخدمات بين الجهات الصحية الحكومية والاهلية الامر الذي سوف يؤدي الى تجنب الازدواجية والاهدار في الموارد والى توحيد مؤشرات ومعايير الاداء في الخدمات الصحية التي تعتبر مهمة في تحقيق الهدف من النظام الذي نصت عليه المادة الثانية منه وهو ضمان توفير الرعاية الصحية الشاملة المتكاملة لجميع السكان بطريقة عادلة وميسرة. ونوه بان اللائحة قد اعطت دورا بارز في الخدمات الصحية للقطاع الاهلي مشيرا الى ان المرافق الصحية الاهلية هي جزء من شبكة المرافق الصحية التي من خلالها تحقيق التغطية الشاملة بالرعاية الصحية. مدللا بان المادة التاسعة من النظام فان اللائحة وضعت العيادات ومجمعات العيادات التابعة للجهات الاهلية جنبا الى جنب مع تلك التابعة للجهات الحكومية ضمن المستوى الاول للدخول الى الخدمة الصحية وتبرز اهمية هذا التصنيف في حالة تطبيق الضمان الصحي. واعتبر النظام ان ايرادات الضمان الصحي التعاوني والاوقاف والتبرعات من مصادر التمويل للخدمات الصحية وهي مصادر يلعب فيها القطاع الاهلي الدور البارز خاصة اذا علمنا مثلا ان نظام الضمان الصحي التعاوني حدد الجهات التي تقدم خدمات الضمان بأن تكون شركات تأمين تعاوني أهلية. وقال اوضحت اللائحة ان تحويل ملكية بعض مستشفيات الوزارة الى القطاع الخاص يمكن ان يكون بصورة بيع او تأجير الى مستثمر خاص او شركة مساهمة مؤكدا ان القطاع الخاص يشارك بممثلين اثنين في عضوية مجلس الخدمات الصحية يرشحهما مجلس الغرف التجارية الصناعية.