DAMMAM
الخميس
34°C
weather-icon
الجمعة
icon-weather
34°C
السبت
icon-weather
37°C
الأحد
icon-weather
33°C
الاثنين
icon-weather
34°C
الثلاثاء
icon-weather
36°C

د . حمد المانع

إجازة "بيع" المستشفيات الحكومية للقطاع الخاص

د . حمد المانع
د . حمد المانع
أخبار متعلقة
 
صدرت موافقة وزير الصحة الدكتور حمد بن عبدالله المانع على اللائحة التنفيذية للنظام الصحي. وأبرزت اللائحة الصحية المشتملة على ثماني عشرة مادة إنشاء مجلس للخدمات الصحية برئاسة وزير الصحة وعضوية جهات صحية حكومية وخاصة وتم تحديد اختصاصاته.وأوضحت اللائحة انها تهدف الى ضمان توفير الرعاية الصحية الشاملة المتكاملة لجميع السكان بطريقة عادلة وميسرة وتنظيمها حيث تعمل الدولة على توفير الرعاية الصحية وتعنى بالصحة العامة للجميع بما يكفل العيش فى بيئة صحية سليمة فى جميع مناطق المملكة. ومنحت اللائحة الصلاحيات الادارية والمالية لمديري الشؤون الصحية وأجازت تحويل ملكية بعض مستشفيات الى القطاع الخاص الى جانب تناول اللائحة العمل على توفير التعليم والتدريب لافراد الفريق الصحى العاملين بوزارة الصحة وأوردت اللائحة ضمن موادها تقديم الرعاية الصحية لغير السعوديين وفقا لنظام الضمان الصحي التعاوني ولائحته التنفيذية وكذلك تقديم الرعاية الصحية للحجاج خلال فترة الحج وفقا للائحة يضعها الوزير. .وفيما يلي نص اللائحة المادة الاولى: يقصد بالعبارات والكلمات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها مالم يقتضي السياق خلاف ذلك: 1- الصحة العامة: منظور متكامل وشامل لصحة الفرد والاسرة والمجتمع, والتأثيرات البيئية والاجتماعية والاقتصادية والوراثية عليها. 2- الرعاية الصحية: الخدمات الوقائية والعلاجية والتأهيلية التي تعنى بصحة الفرد والمجتمع بمستوياتها الاولية والثانوية والتخصصية. 3- الرعاية الصحية الاولية: يقصد بها الآتي: أ- نشر التوعية الصحية على مستوى الفرد والاسرة والمجتمع حول المشكلات والاخطار التي تهدد الصحة وسبل الوقاية منها, والعمل على تغيير انماط السلوك التي قد تؤدي الى المرض. ب ـ العمل مع الجهات ذات العلاقة لمراقبة اصحاح البيئة وسلامة مياه الشرب والاغذية, والاهتمام بالتغذية الصحية السليمة ونشر التوعية عنها. ج ـ الرعاية الصحية المتكاملة للام والطفل. د ـ التحصين ضد الامراض المعدية. هـ ـ مكافحة الامراض المستوطنة الطفيلية والمعدية, والحد من انتشارها. و ـ التشخيص والعلاج الملائم للامراض والاصابات الشائعة, واجراء الولادات الطبيعية. ز ـ توفير الادوية الاساسية. 4- الرعاية الصحية الثانوية: الرعاية الصحية التي تقدمها مستشفيات عامة واطباء متخصصون. 5- الرعاية الصحية الثالثة او التخصصية او المرجعية: الرعاية الصحية التي يتم تقديمها من قبل مستشفيات متخصصة في امراض معينة, وتتطلب تجهيزات متقدمة, واطباء ذوي تخصصات عالية ولديهم الخبرة والمهارة الكافية. 6- توفير الرعاية الصحية: ضمان وجود الرعاية الصحية دون ان يعني ذلك بالضرورة تقديمها مباشرة من الدولة او تمويلها, الا ما نصت عليه مواد هذا النظام. 7- الوزير: وزير الصحة. 8- الوزارة: وزارة الصحة. 9- المجلس: مجلس الخدمات الصحية. المادة الثانية: يهدف هذا النظام الى ضمان توفير الرعاية الصحية الشاملة المتكاملة لجميع السكان بطريقة عادلة وميسرة, وتنظيمها. 2- ل ـ يصدر وزير الصحة القواعد والاجراءات اللازمة لتنظيم توفير الرعاية الصحية لجميع السكان بطريقة عادلة وميسرة بناء على المعايير والمؤشرات الصحية التي يعتمدها مجلس الخدمات الصحية. المادة الثالثة: تعمل الدولة على توفير الرعاية الصحية, كما تعنى بالصحة العامة للمجتمع بما يكفل العيش في بيئة صحية سليمة, ويشمل ذلك على وجه الخصوص ما يأتي: 1- سلامة مياه الشرب وصلاحيتها,. 2- سلامة الصرف الصحي وتنقيته. 3- سلامة الاغذية المتداولة. - سلامة الادوية والعقاقير والمستلزمات الطبية المتداولة ومراقبة استعمالها. 5- حماية المجتمع من آثار اخطار المخدرات والمسكرات. 6- حماية البلاد من الاوبئة. 7- حماية البيئة من اخطار التلوث بانواعه. 8- وضع الاشتراطات الصحية لاستعمال الاماكن العامة. 9- نشر التوعية الصحية بين السكان. 3- ل تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات الحكومية الاخرى التي تقوم بتوفير خدمات الصحة العامة للتعاون في سبيل تحقيق الخدمات المنصوص عليها في المادة الثالثة من النظام. المادة الرابعة: توفر الدولة خدمات الرعاية الصحية الموضحة ادناه للمواطنين بالطريقة التي تنظمها: 1- رعاية الامومة والطفولة. 2- برامج التحصين. 3- الرعاية الصحية للمعوقين والمسنين. 4- الرعاية الصحية للطلاب والطالبات. 5- الرعاية الصحية للحوادث والطوارئ والكوارث. 6- مكافحة الامراض المعدية والوبائية. 7- علاج الامراض المستعصية, مثل ازالة الاورام وزراعة الاعضاء والغسل الكلوي. 8ـ الصحة النفسية. 9ـ غير ذلك من عناصر خدمات الرعاية الصحية الاولية. 4ـ ل ـ 1 تعمل الوزارة من خلال التنسيق والتعاون مع الجهات الرسمية والاهلية على ان تتوافر بصفة مستمرة وفي كل الاحوال الخدمات الصحية التي تقدم لفئات معرضة اكثر من غيرها للمخاطر الصحية. 4ـ ل ـ 2 يراعى في تنظيم خدمات الرعاية الصحية الواردة في المادة الرابعة من النظام القواعد التنفيذية المبينة لها: أـ رعاية الامومة والطفولة التي تشمل على وجه الخصوص اجراء الفحص الدوري والكشف قبل الزواج ومتابعة الحمل والتوعية الصحية والغذائية للام الحامل والمرضع والطفل وكذا ضمان توافر خدمات توليد جيدة. ب ـ برامج التحصين، وتشمل وضع التعليمات المنظمة لذلك وتوفير اللقاحات والامصال بكميات كافية واعطاءها للفئات التي تحددها وزارة الصحة من الكبار والصغار. ج ـ الرعاية الصحية للمعوقين والمسنين, وتقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهة التي ترعى هذه الفئة بموجب النظام (أ) وبموجب ترخيص خاص بذلك على ان توفر لهم الرعاية الصحية سواء كانت هذه الجهة حكومية او اهلية. د ـ الرعاية الصحية للطلاب والطالبات, وتشمل التنسيق مع وزارة التربية والتعليم باجراء الفحوصات اللازمة للكشف على اللياقة الصحية للطلاب والطالبات قبل واثناء التحاقهم بالمدرسة وتضمين التوعية الصحية في المناهج المدرسية وتنظيم علاج المرضى منهم او تحصينهم ضد الامراض. وينطبق ذلك على المؤسسات التعليمية الاخرى. هـ ـ الرعاية الصحية في حالات الحوادث, وتقوم جمعية الهلال الاحمر السعودي وفق نظامها بتنظيم اسعاف المصابين قبل المستشفى وكذلك نقلهم. ويجوز للجمعية ان توكل بعض مهمات النقل الاسعافي الى القطاع الاهلي او اي قطاع اخر بموجب تنظيم خاص بذلك يعتمده مجلس ادارة الجمعية. وتلتزم جميع المؤسسات الصحية العامة والخاصة بما تقضي به الانظمة والتعليمات لديها من تقديم العلاج الاسعافي للمصاب عند وصوله ويجوز نقله الى مركز علاجي اخر بعد اجراء الاسعاف اللازم له. و ـ الرعاية الصحية في حالات الطوارئ والكوارث, وتطبق وزارة الصحة والجهات التابعة او الخاضعة لها المهام والخطط الموكولة لها بموجب الخطة العامة التي يعتمدها مجلس الدفاع المدني, كما تعمل على التنسيق مع الجهات الاخرى في هذا الشأن. ز ـ مكافحة الامراض الوبائية, وتعمل الوزارة على التنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة ـ في اطار اختصاص كل منها ـ في وضع الترتيبات واتخاذ الاجراءات اللازمة والكافية لمنع نشوء او انتشار الاوبئة سواء منها ما ينتقل عن طريق الماء او الغذاء او الهواء او غير ذلك من طرق الانتقال ومراقبة تنفيذ ذلك وتقويم نتائجه. ح ـ علاج الامراض المستعصية, وتعمل الوزارة بالتنسيق مع الجهات المتخصصة على ايجاد المراكز الطبية القادرة على علاج المواطنين المحتاجين لذلك بناء على تقرير طبي. وينظم العلاج في هذه المراكز داخل المملكة من خلال نظام للاحالة يتم الاتفاق عليه بين الجهات التي تتبعها هذه المراكز. اما خارج المملكة فان الهيئات الطبية المختصة هي الجهات ذات الصلاحية في التوصية بالعلاج على نفقة الدولة. ط ـ الصحة النفسية, وتضمن الوزارة حق العلاج والتأهيل للمرضى النفسيين في مرافقها الصحية بما يحفظ كرامتهم ويحافظ على حقوقهم ويؤهلهم لممارسة شئونهم الاجتماعية والشخصية وتضع الوزارة الاجراءات والقواعد المنظمة لذلك. المادة الخامسة: الوزارة هي الجهة المسؤولة عن توفير الرعاية الصحية, وعليها ـ على وجه الخصوص ـ ما يأتي: 1- ضمان تقديم خدمات الرعاية الصحية الاولية. 2- توفير خدمات الرعاية الصحية في المستشفيات والمراكز العلاجية الثانوية والتخصصية. 3- اعداد الاحصاءات الصحية والحيوية, واجراء الدراسات والابحاث العلمية وتحليلها والاستفادة منها. 4- وضع الاستراتيجية الصحية والخطط اللازمة لتوفير الرعاية الصحية وتطويرها وتوزيعها بما يضمن ان تكون في متناول جميع افراد المجتمع. 5- وضع البرامج لاعداد القوى العاملة في المجال الصحي وتطويرها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. 6- وضع التعليمات والاشتراطات الخاصة بمنع دخول وانتشار الامراض المعدية والامراض الوبائية والمحجرية, والابلاغ عنها, والعمل على مكافحتها او القضاء عليها, مع تطبيق الاجراءات الوقائية والعلاجية. 7- تنظيم تداول الادوية والعقاقير ومراقبتها, بما يضمن توافرها وصلاحيتها وحسن استعمالها وملاءمة اسعارها. 8- وضع الضوابط والاشتراطات اللازمة للترخيص للمؤسسات الصحية الخاصة والعاملين بها, ومراقبة نشاطها وجودة ادائها. 9- وضع قواعد ومعايير الجودة النوعية للرعاية الصحية وضمان تطبيقها. 10- التأكد من الممارسة الصحيحة للمهن الصحية, ومدى التزام العاملين بقواعد المهنة واخلاقياتها. 11- العمل على وضع القواعد المنظمة لاجراء الابحاث والتجارب الطبية والدوائية. 12- وضع الخطط والبرامج لنشر التوعية الصحية الشاملة على مستوى المجتمع. 13- التعاون والتنسيق مع الدول والمنظمات الاقليمية والعالمية في مجالات الصحة العامة والرعاية الصحية. 5 ـ ل ـ 1 تضمن الوزارة حق المواطنين في الحصول بيسر وبدون عائق على الخدمات الصحية الاساسية في المستوى الاول من الرعاية الصحية وتوفير ما يلزم لذلك من قوى عاملة ومستلزمات طبية وادوية ومبان ملائمة, وكذا متابعة تقديم هذه الخدمات بشكل كاف وميسور في حالة قيام جهات اخرى بتقديمها. 5 - ل - 2 تضمن الوزارة حق المواطن المريض في الاحالة الى مستوى اعلى من الرعاية الصحية اذا كانت حالته تستدعي ذلك. والاصل في الاحالة ان تكون الى مستشفى يتبع نفس الجهة فاذا كانت الاحالة الى جهة اخرى فان ذلك يتم وفق ترتيب قائم بين الجهتين يحدد كيفية الاحالة وتحمل تكاليف علاجها. 5 - ل - 3 تقوم الوزارة بمراجعة دورية للتأكد من كفاية عدد الاسرة وتوزيع المستشفيات والمراكز الصحية في المناطق المختلفة. وعليها بصفة خاصة مايلي: 5 - ل - 3- 1 التحقق من التوزيع العادل والمتوازن في اعداد المراكز الصحية والمستشفيات والاسرة بين المناطق. 5 - ل - 3- 2 اتخاذ اللازم لمواجهة اسباب القصور في الاماكن التي لايتوافر فيها الكفاية من الخدمات الصحية. 5 - ل - 3 - 3 استخدام الموارد المتاحة بكفاءة بما في ذلك خفض حجم الخدمات التي تفيض عن الحاجة. 5 - ل - 4 تتولى الوزارة القيام بتقويم الوضع الصحي واداء الخدمات الصحية في المملكة بصفة دورية. ويتعين في سبيل ذلك ايجاد نظام احصائي شامل تشترك فيه الجهات المقدمة للخدمات الصحية كافة. كما يتعين على الوزارة العمل على ايجاد المؤشرات الصحية الوطنية وغيرها من المؤشرات ذات الدلالة الصحية بناء على معلومات احصائية ودراسات وبائية موثقة. 5 - ل - 5 مع الاخذ في الاعتبار المهام المنصوص عليها في الفقرات السابقة تحدد الوزارة احتياجاتها الصحية وتضع الخطط اللازمة لتلبيتها ـ في اطار الخطة العامة للدولة. 5 - ل - 6 تقوم الوزارة ـ بناء على دراستها للاحتياجات الصحية ـ بتحديد الاحتياج من القوى العاملة واقتراح البرامج اللازمة لتوفيرها بالتعاون مع الجهات الصحية الاخرى والجهات التعليمية ومجلس القوى العاملة. 5 - ل - 7 - 1 تقوم الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بوضع الشروط والضوابط والتعليمات لمنع دخول وانتشار الاوبئة عن طريق الوافدين الى المملكة لغرض الحج والعمرة او الزيارة او السياحة او العمل او عن طريق المواد الغذائية والبضائع المستوردة ووسائل النقل او عن طريق اي مصدر كان - وعلى الاخص محلات تداول وتناول ونقل الاطعمة والمشروبات ومحلات الحلاقة وغسل الملابس والمسابح العامة وخزانات المياه ووسائل نقلها واماكن جمع ونقل والتخلص من القمامة والنفايات الخطرة وكذلك المساكن غير الصحية. وعلى الوزارة ان تقوم بابلاغ الشروط والتعليمات واجراءات تطبيقها الى ممثليات المملكة في الخارج وسلطات الجمارك والجوازات ووكالات السفر ووكالات الاستيراد وممثليات الدول الاخرى في المملكة. 5-ل-7-2 تقوم الوزارة بوضع نظام للابلاغ والتقصي عن الاصابة بالامراض الوبائية والمعدية واجراءات العزل للامراض التي يلزم عزل المصابين بها وتوفير الوسائل اللازمة للتحصين ضد هذه الامراض والاعلان عن طريقة ومواعيد ومكان اخذها وان تضع ادلة عمل (بروتوكولات) لكيفية التعامل والعلاج في حالة الاصابة بأي مرض وبائي. 5-ل-8 تعمل الوزارة طبقا لما تقضي به الانظمة ذات العلاقة على تنظيم صناعة وتداول الادوية وما في حكمها من المستحضرات الحيوية والعشبية والصحية الاخرى ومراقبة استعمالها من خلال ما يلي: - وضع نظام للتسجيل يراعي كفاءة الدواء وفاعليته وسلامة تناوله وان يكون لكل دواء بديل او اكثر في السوق المحلي. - وضع نظام لمتابعة جودة الدواء بعد التداول، واصدار نشرة دورية تبين نتائج هذه المتابعة وتوفير المعلومات عن سمية الادوية وعلاجها ومتابعة ما ينشر في خارج المملكة مما له علاقة باستعمال وفاعلية الادوية. - وضع اجراءات دقيقة وحازمة لتنظيم استخدام الادوية المخدرة والخاضعة للرقابة وطريقة استيرادها وتداولها وصرفها واتلافها. 5-ل-9 تضع الوزارة قواعد ومعايير الجودة في مرافقها الصحية وفي المؤسسات الصحية الخاصة وتنشيء الجهاز الاداري اللازم لضمان تطبيق هذه القواعد ومراقبة الاداء وللوزارة ان تتعاقد مع جهة او جهات اخرى متخصصة للقيام ببعض هذه المهام او كلها ويسري ذلك على مرافق المؤسسات الصحية الخاصة طبقا لنظام المؤسسات الصحية الخاصة. 5-ل-10- أ- تضع الوزارة الاجراءات التنظيمية والاجهزة الادارية اللازمة لتطبيق انظمة ممارسة المهنة ولوائحها التنفيذية مراعية في ذلك مصلحة المستفيدين من الخدمات الصحية وحقوق الممارسين المهنيين والتعاون مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية في مجال عملها. ب - تصدر الوزارة دليلا لاخلاقيات ممارسة المهنة يكون عونا للممارسين على تفهم واجباتهم ومسئولياتهم وحدود ممارستهم للمهنة وتتعاون الوزارة في اعداد الدليل مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ومن تراه من اصحاب الخبرة المهنية. ج - تعمل الوزارة على تشكيل لجنة وطنية لوضع الضوابط اللازمة لاجراء الابحاث والتجارب الطبية والدوائية. 5-ل-11 تضع الوزارة برنامجا سنويا لتفعيل نشاطات التوعية الصحية ومتابعة وتقويم آثارها في ارساء السلوك الصحي بين افراد المجتمع مع مراعاة الاهتمام - بصفة خاصة بفئة المراهقين من الشباب. وتقوم الوزارة بتشكيل لجنة وطنية للاشراف على وضع وتنفيذ خطط التوعية الصحية تشارك فيها الجهات ذات العلاقة والخبراء في التخصصات الصحية المختلفة ويخصص لاعمال هذه اللجنة وبرامجها بند خاص بذلك في ميزانية الوزارة. المادة السادسة: تعمل الدولة من خلال الوزارة على توفير شبكة متكاملة من خدمات الرعاية الصحية تغطي جميع مناطق المملكة، وتشمل مستويات الرعاية الصحية الاولية والثانوية والتخصصية وتقوم الوزارة بالتعاون مع مجالس المناطق بتحديد الاحتياج ومواقع ومستويات تقديم هذه الرعاية وفقا للوضع الجغرافي والسكاني وانماط الامراض السائدة في المنطقة. 6-ل-1 تعمل الوزارة على ضمان تحقيق التغطية الشاملة بالرعاية الصحية لجميع السكان من خلال شبكة من المرافق الصحية موزعة على مناطق المملكة بحيث تتوافر لسكان كل منطقة امكانية الحصول على الرعاية الصحية على مستويات الرعاية الاولية والثانوية والتخصصية وتعمل الوزارة مع الجهات الحكومية الاخرى او الجهات الاهلية على ان تكون المرافق الصحية التابعة لتلك الجهات جزءا من هذه الشبكة بما تقدمه من خدمات للمستفيدين منها. 6-ل-2 تضع الوزارة بالتعاون والتنسيق مع مجالس المناطق خطة لتوفير الاحتياجات الصحية لكل منطقة مستعينة بمعايير قياسية لتحديد مدى الاحتياج ومواقعه ومستوياته وفقا للوضع الجغرافي والسكاني والامراض السائدة في المنطقة وعلى الوزارة ان تراعي سهولة الوصول الى الخدمة الصحية واستمرارية تقديمها في الظروف الصعبة وان تعمل على توفير الحوافز اللازمة لذلك بما يكفل تخفيف صعوبة العمل والعيش في المناطق البعيدة والوعرة. المادة السابعة تعطي كل مديرية عامة للشئون الصحية الصلاحيات الادارية والمالية التي تمكنها من تأدية المهام المنوطة بها بطريقة فعالة وتراعي الوزارة ضمن ميزانيتها الاحتياجات الخاصة بكل منطقة بحسب المرافق الصحية فيها واعداد سكانها ويخصص لكل مستشفى الاعتمادات التي يحتاجها. 7-ل-1 يصدر وزير الصحة القرارات التنظيمية التي تحدد اختصاص مديريات الشئون الصحية وصلاحياتها المالية والادارية وتحقق لها السلطة الكافية والمرونة اللازمة لتسيير اعمالها والاشراف على المرافق التابعة لها. 7-ل-2 تسعى الوزارة الى تقوية الاجهزة الاشرافية والتنفيذية في المديرية بتخصيص العدد الكافي من الوظائف واختيار الموظفين الاكفاء وتدريبهم. 7-ل-3 تراعي الوزارة عند اعداد ميزانيتها السنوية الاحتياجات الخاصة بكل منطقة بحسب المرافق الصحية الموجودة فيها وعدد سكانها. ولا يتم نقل ما خصص للمنطقة او التصرف في وفورات مالية او وظائف شاغرة لصالح جهة اخرى الا بعد ابلاغ المنطقة بذلك وايضاح اسبابه واخذ موافقة الوزير. 7-ل-4 تضع الوزارة الآلية الملائمة والفعالة لمراقبة اداء المديريات وتقويم نتائجه بشكل دوري منتظم والمحاسبة على ذلك. 7-ل-5 يشكل وزير الصحة مجلسا تنفيذيا يتكون اعضاؤه من مديري عموم الشئون الصحية وكبار المسئولين بالوزارة ويعقد اجتماعاته مرتين في العام على الاقل او كلما دعت الحاجة ويحدد الوزير اختصاصات المجلس وطريقة عمله. 7-ل-6 يطلب من كل مديرية للشئون الصحية ان تعد ميزانية تقديرية لمرافقها الصحية بما في ذلك كل مستشفى على حدة تكون مبنية على حساب دقيق للتكاليف ومؤشرات الاستخدام ويتم الاسترشاد بهذه الميزانية في توزيع الاعتمادات السنوية لهذه المرافق. المادة الثامنة: تقوم المديرية العام للشؤون الصحية بتنفيذ الخطط والبرامج التي تضعها الوزارة في المنطقة وتناط بها على وجه الخصوص المسؤوليات الآتية: 1- ضمان توفير برامج الرعاية الصحية لتغطية احتياجات المنطقة. 2- القيام بمسؤولية ادارة وتشغيل المرافق الصحية التابعة للوزارة. 3- الترخيص للمرافق الصحية الخاصة والعاملين بها طبقا للمتطلبات والاشتراطات التي تضعها الوزارة، ومراقبة الجودة النوعية في هذه المرافق. 4- اعداد الاحصاءات الصحية والحيوية واجراء الدراسات والابحاث على مستوى المنطقة. 5- وضع برامج التعليم الطبي المتواصل وتنفيذها وتدريب العاملين في المرافق الصحية في المنطقة بالتنسيق مع الوزارة والقطاعات الصحية الاخرى. 6- التنسيق والتعاون مع المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة ومع المديريات الاخرى. 7- تنفيذ الخطط والبرامج لنشر التوعية الصحية الشاملة على مستوى المنطقة. 8-ل-1 يجب على المديريات العامة للشئون الصحية ان تلتزم بتنفيذ الخطط والبرامج التي تضعها الوزارة وان تقوم على وجه الخصوص بالمسؤوليات التالية: أ - وضع خطة سنوية فور صدور الميزانية لمتابعة تنفيذ برامج الرعاية الصحية المعتمدة مع تحديد الاهداف واتباع الاولويات واعداد تقارير دورية عما تم انجازه ترفع للوزارة. ب - اعداد مشروع ميزانية المنطقة للسنة التالية موضحا بها احتياجات المنطقة والموارد المطلوبة لتلبيتها وترتيب اولويتها. ج - تضع المديرية بالتعاون مع الادارة المختصة في الوزارة مشروعا للخطة الخمسية للمنطقة يكون مبنيا على تقدير علمي للاحتياجات وتحديد واضح للاولويات والاهداف ويعرض المشروع على مجلس المنطقة لاقراره. 8-ل-2 يجب على مديرية الشئون الصحية ان تراعي في ادارة وتشغيل مرافقها الصحية ما يلي: أ - اختيار الكوادر القيادية الكفؤة مع توفير الفرص لتدريبها وتنمية خبراتها وان يعمل كل موظف في مجال تخصصه. ب - وضع خطة سنوية للتدريب والتعليم المستمر موجهة نحو تطوير اداء العاملين والخدمة الصحية وتكون عنصرا في تقويم الاداء الوظيفي. ج - المراجعة المستمرة لتوزيع الوظائف والقوى العاملة بين المرافق الصحية بما يضمن عدم التفاوت المجحف او الخلل في الخدمات. د - العمل على تطبيق معايير لقياس الاداء في المرافق الصحية بما فيها التابعة للقطاع الخاص وفقا لما تقرره الوزارة ومحاسبة المسئولين عن هذه المرافق على ضوئها. هـ - التأكد من توافر ادلة سياسات واجراءات العمل بكل مرفق صحي وتطبيقها بما في ذلك ما يختص بحسن التعامل مع المستفيدين من الخدمة وضمان سلامة المرضى والاجهزة والمنشآت. و - التأكد من كفاية الادوية وسلامة تخزينها وتوزيعها وصرفها وتوافر الاجهزة اللازمة لتقديم الخدمة وصيانتها وحسن استخدامها وتوثيق ذلك بصفة دورية منتظمة. ز - تأمين الادوية والاجهزة الجديدة يكون مبنيا على اثبات الاحتياج. ح - عند ظهور ما يدل على تدني او عدم استخدام خدمة صحية او سلعة صحية بصورة تجعل من الابقاء عليها اهدارا للمال العام، فانه يتعين على المديرية نقلها الى مكان آخر محتاج لها او تخفيضها او الغاؤها. فان كان ذلك يمس مرفقا قائما او خدمة اساسية لزم رفع الامر الى الوزارة لاخذ موافقتها. 8-ل-3 تقوم المديرية بالاشراف على المرافق الصحية التابعة لها وفق تنظيم القطاعات الصحية الذي تضعه الوزارة متلائما مع التقسيم الاداري للمنطقة. وعلى المديرية تفويض الصلاحيات بالقدر الذي يمكن قطاعاتها ومرافقها الصحية من تسيير العمل اليومي دون انقطاع او تأخير في المعاملات. 8-ل-4 تمنح المديرية تراخيص المؤسسات الصحية الخاصة طبقا للشروط والمتطلبات التي نص عليها نظام المؤسسات الصحية الخاصة ولائحته التنفيذية والقرارات ذات العلاقة التي تصدرها الوزارة مع مراعاة ما يلي: - وضع الشروط والتعليمات ومتطلبات الترخيص في قائمة مرتبة تسلسليا تسلم لكل طالب ترخيص بما في ذلك متطلبات التصنيف والتسجيل المهني لدى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. - عدم الابطاء في اتخاذ اجراءات الترخيص او البت في المخالفات. 8-ل-5 يجوز للمديرية ان تتعاقد مع ممارس او ممارسين للمهنة بدوام كامل او جرئي ولمدة لا تتجاوز شهرا وذلك لسد خلل بين في تقديم الخدمة الصحية - خاصة في المناطق النائية او في تخصصات حيوية (مثل التوليد او التخدير او نحو ذلك) اذا لم يكن ممكنا سد هذا الخلل من ملاك المديرية او عقود التشغيل بها او عن طريق الوزارة بأي شكل كان ولا يتم صدور قرار التعاقد الا بعد التأكد من توافر المبلغ اللازم لذلك وطبقا لاجراءات الصرف من بند الرواتب المقطوعة مع مراعاة الشروط والمؤهلات المحددة نظاما لهذه الوظيفة ويجب ان يوضح القرار الذي تصدره المديرية بهذا الشأن مبررات التعاقد ومدته واذا دعت الحاجة للتعاقد مدة تزيد على الشهر لزم اخذ موافقة وكيل الوزارة المختص. 8-ل-6 على المديرية ان تنسق من خلال مشاركتها في مجلس المنطقة مع الجهات الرسمية في الامور المتعلقة بالصحة وان يكون هدف التنسيق واضحا وكذا المهمات المحددة لكل جهة في نطاق اختصاصاتها وصلاحيتها، وعلى المديرية كذلك ان تنسق مع الجهات الصحية الاخرى الحكومية والاهلية في الامور التي تتعلق بتقديم الخدمات الصحية بما في ذلك تنفيذ قرارات مجلس الخدمات الصحية على النحو الوارد في المادة السابعة عشرة من النظام. المادة التاسعة: 1ـ تقوم المراكز الصحية التابعة للوزارة والجهات الحكومية الأخرى والقطاع الخاص بتقديم الخدمات الوقائية والاسعافية والعلاجية والتأهيلية وتوجيه الحالات عند الحاجة الى المستشفيات ومراكز التخصص العلاجي. 2ـ تحدد اللائحة التنفيذية تفاصيل اختصاصات هذه المراكز، والقواعد المنظمة لعملها، وعلاقتها بالمستشفيات، واجراءات الاحالة، واصدار التقارير الطبية. 9ـ ل ـ 1 المراكز الصحية وما في حكمها من عيادات أو مجمعات عيادات أو مستوصفات تابعة لجهات حكومية أو أهلية هي المستوى الأول للدخول الى الخدمة الصحية. 9 ل ـ 2 يراعى أن يأخذ المراجع حقه الكامل في الفحص والعلاج وأن يتوافر في المركز الصحي ما هو لازم من تجهيزات وأدوية ووسائل اسعاف وأن تهيأ للمريض الذي لا تتيسر معالجة حالته في المركز الصحي امكانية الاحالة بتقرير طبي الى طبيب مختص بالمستشفى الذي يرتبط به المركز. وعلى المركز متابعة وضع المريض بما في ذلك تنسيق مراجعة المستشفى ومواصلة علاجه بالمركز بعد انتهاء المراجعة وفقا لتوصيات الطبيب المعالج. وتضع الجهة المسئولة عن المركز الصحي دليلا لمهام المركز واجراءات العمل به تشمل توضيحا لاجراءات الاحالة. 9ـ ل ـ 3 لكل مريض الحق في الحصول على تقرير طبي موجز عن حالته عند طلبه ذلك ويحتوي التقرير على تاريخ المراجعة والتشخيص والعلاج. أما التقارير الطبية الرسمية المفصلة فلا تعطى إلا بموجب طلب من الجهة الرسمية المختصة. 9ـ ل ـ 4 المركز الصحي مسئول في نطاق دائرة خدماته عن متابعة الحالة الصحية لذوي الأمراض المعوقة والمزمنة وتنفيذ توصيات أطبائهم المعالجين ووضع سجل منظم لكل منهم. 9ـ ل ـ 5 يصدر المركز الصحي لكل مراجع مسجل به بطاقة تحمل رقم ملفه بالمركز واسمه وجهة عمله وتخوله لمراجعة المركز والانتفاع بخدماته، فإن كان من المشمولين بنظام الضمان الصحي المسموح لهم بمراجعة المركز فإن المركز يسجل رقم بطاقة التأمين ويصدر فاتورة العلاج حسب الاجراءات التي تنظمها الجهة المسئولة عن المركز بالاتفاق مع شركات التأمين. 9ـ ل ـ 6 يكون لكل مريض يراجع المركز الصحي او يحال منه الى مرفق صحي آخر رقم ملف واحد لا يتغير بتغيير المرفق الصحي او المنطقة او الجهة التي يتبعها ويفضل أن يكون هو نفس رقم سجله المدني وعلى مجلس الخدمات الصحية بالتنسيق مع الجهات المعنية (مثل وزارة الداخلية) العمل على ايجاد الآلية الملائمة لذلك. المادة العاشرة: مع عدم الاخلال بما جاء في المادة (الرابعة) يتم تمويل خدمات الرعاية الصحية بالطرق الآتية: 1ـ الميزانية العامة للدولة. 2ـ إيرادات الضمان الصحي التعاوني. 3ـ الوقف والهبات والتبرعات والوصايا وغيرها. وتحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير الأسس والمعايير التي يتم بموجبها اختيار طرق تمويل الخدمات التي تقدمها المرافق الصحية المختلفة وتنظيم حق الانتفاع بها. 10ـ ل ـ 1 يجب ألا تخل الطريقة التي يتم بها تمويل الخدمات الصحية بما يهدف إليه هذا النظام من ضمان توفير الرعاية الصحية الشاملة المتكاملة لجميع السكان بطريقة عادلة وميسرة ـ وتقع على مجلس الخدمات الصحية مسئولية التأكد من ذلك. 10ـ ل ـ 2 ترفع الوزارة مشروع ميزانيتها كما هو متبع كل عام للإنفاق على الخدمات التي تقدمها. وفي الأحوال التي يجوز للوزارة فيها بموجب الأنظمة والأوامر السامية أن تتقاضى مقابلا ماليا لشيء من خدماتها. (مثل الخدمات التي تقدم للمشمولين بالضمان الصحي التعاوني أو العيادات الخاصة للاستشاريين داخل المنشأة التي يعملون بها أو نحو ذلك). أو مقابل استعمال بعض ممتلكاتها من الغير، فإنه يتم تنظيم الاستفادة من هذا الايراد بالأسلوب المناسب الذي يحقق تحسينا للخدمات الصحية. وينطبق على الجهات الصحية الحكومية مثل ذلك. 10ـ ل ـ 3 يراعى في أعيان أو أموال الأوقاف والتبرعات والهبات والوصايا التي تخصص للخدمات الصحية أن تعامل وفق الآتي: أ ـ أن تكون رغبة المتبرع أو الواقف أو الموصي واضحة للجهة التي تستفيد منها. ب ـ أن تكون متوافقة مع أهداف هذا النظام. ج ـ أن تلبي التبرعات والأوقاف العينية حاجة قائمة تبرر قبولها. د ـ أن تكون الجهة المستفيدة منها قادرة على ادارتها وتشغيلها. هـ ـ اذا كانت العين الموقوفة أو المتبرع أو الموصي بها مرفقا صحيا مستقلا بملكيته وادارته وتشغيله عن الوزارة فإنه يرخص له حسب نظام المؤسسات الصحية الخاصة. 10ـ ل ـ 4 يندرج في طرق التمويل الواردة في الفقرة الثالثة من المادة العاشرة من النظام طرق الدفع المباشر مقابل الخدمات التي لا تغطيها الطرق المذكورة وكذا الرسوم المقررة على بعض الخدمات بموجب أنظمة أخرى. 10ـ ل ـ 5 يقوم الوزير بناء على توصية من مجلس الخدمات الصحية بتقديم اقتراح يتضمن الأسس والمعايير التي بموجبها يتم تحديد طرق التمويل للخدمات الصحية والجهات التي تقوم بالتمويل والمستفيدين الذين يحق لهم الانتفاع بهذه الخدمات لدى المرافق التي تقدمها على أن تتم مراجعة الأسس والمعايير بصفة دورية. المادة الحادية عشرة: يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير تحويل ملكية بعض مستشفيات الوزارة الى القطاع الخاص. 11 ـ ل - يقوم وزير الصحة ـ بناء على تقويم لمدى الحاجة الى أو الجدوى من تخصيص بعض مستشفيات الوزارة ـ برفع مشروع الى مجلس الوزراء يحدد فيه المستشفى أو المستشفيات التي يقترح تحويل ملكيتها الى القطاع الخاص. ويجوز أن يكون ذلك عن طريق البيع أو التأجير الى مستثمر خاص أو إلى شركة مساهمة أو تحويلها الى مؤسسة تملكها الدولة وتديرها بأسلوب القطاع الخاص وفي كل الأحوال يجب ألا يخل ذلك بتقديم الرعاية الصحية للمواطنين أو يؤدي إلى تدني مستواها أو تعسر الحصول عليها. المادة الثانية عشرة: تعمل الوزارة على ما يأتي: 1ـ توفير التعليم والتدريب لأفراد الفريق الصحي العاملين بها، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 2ـ التأكد من وجود المستوى المعترف به من التعليم والتدريب لدى المتقدمين للترخيص أو إعادة الترخيص. وتحدد الهيئة السعودية للتخصصات الصحية المعايير المطلوبة للتعليم والتدريب. 12ـ ل ـ 1 تعمل الوزارة بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية والهيئة السعودية للتخصصات الصحية على وضع برامج للتخصص والتدريب والتعليم المستمر تقام في مرافق صحية تنطبق عليها معايير الاعتراف بصلاحية التدريب التي تقرها الهيئة. وعلى المديريات بصفة خاصة أن تهيىء لأطباء المراكز الصحية برنامجا للتدريب على الممارسة السريرية يشتمل على دورة قصيرة في كل تخصص من التخصصات الرئيسية بالمستشفى. 12ـ ل ـ 2 يتطلب التأكد من مستوى التعليم والتدريب الذي حصل عليه المتقدمون للترخيص او اعادة الترخيص بممارسة المهن الصحية مايلي: 1ـ تطبيق المعايير التي تحددها الهيئة السعودية للتخصصات الصحية للتصنيف والتسجيل المهني. 2ـ تطبيق شروط المؤهل والخبرة التي تحددها لوائح الخدمة المدنية وممارسة المهنة. 3ـ الاعتراف بمؤسسات التعليم والتدريب التي تم تأهيل المتقدم للترخيص بها. المادة الثالثة عشرة: تقدم الرعاية الصحية لغير السعوديين وفقا لنظام الضمان الصحي التعاوني ولائحته التنفيذية. المادة الرابعة عشرة: تقدم الرعاية الصحية للحجاج خلال فترة الحج وفقا للائحة يضعها الوزير. المادة الخامسة عشرة: الوزارة هي الجهة المسؤولة عن تطبيق هذا النظام فيما لايدخل في اختصاصات جهة اخرى. 15ـ ل ـ فيما يتعلق بتطبيق هذا النظام فان مسئولية الوزارة لاتشمل ما يدخل في اختصاص جهة اخرى الا ما يتطلبه التنسيق والمتابعة في الامور التي لها مساس باختصاص الوزارة. المادة السادسة عشرة: أـ ينشأ مجلس يسمى مجلس الخدمات الصحية برئاسة الوزير وعضوية كل من: 1ـ ممثل الوزارة يرشحه الوزير. 2ـ ممثلين من الخدمات الصحية في كل من رئاسة الحرس الوطني، ووزارة الدفاع والطيران، ووزارة الداخلية، ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الابحاث، ترشحهم جهاتهم. 3ـ اثنين من عمداء الكليات الصحية يرشحهما وزير التعليم العالي. 4ـ اثنين يمثلان القطاع الصحي الخاص يرشحهما مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية. 5ـ ممثل من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، ترشحه الهيئة. 6ـ ممثل من جمعية الهلال الاحمر السعودي ترشحه الجمعية. 7ـ ممثل من مجلس الضمان الصحي، يرشحه المجلس. ب ـ يتم تعيين اعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرتين فقط، ولاتقل مرتبة اعضاء المجلس الممثلين للجهات الحكومية عن الثانية عشرة. ج ـ للمجلس ان يدعو مندوبين او خبراء او مختصين لحضور اجتماعاته، ولهم حق النقاش دون ان يكون لهم حق التصويت. دـ لايعد اجتماع المجلس نظاميا الا بحضور ثلثي الاعضاء على الاقل، وتصدر قرارات المجلس باغلبية الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس، وتعد قراراته ملزمة للقطاعات الصحية بعد اعتمادها من رئيس مجلس الوزراء. هـ ـ يضع المجلس لائحة داخلية لسير اعماله. و ـ يحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير مقدار مكافأة الرئيس واعضاء المجلس ومصدر هذه المكافأة. المادة السابعة عشرة: يختص المجلس بالاتي: أـ اعداد استراتيجية الرعاية الصحية في المملكة تمهيدا لاعتمادها من مجلس الوزراء. ب ـ وضع التنظيم الملائم لتشغيل المستشفيات التي تديرها الوزارة والجهات الحكومية الاخرى، بحيث تدار وفقا لأسس الادارة الاقتصادية ومعايير الاداء والجودة النوعية. ج ـ وضع واقرار سياسة التنسيق والتكامل بين جميع الجهات المختصة بتقديم خدمات الرعاية الصحية، وعلى وجه الخصوص في المجالات الآتية: 1ـ خدمات الرعاية الصحية الاولية والثانوية والتخصصية. 2ـ خدمات الاسعاف والاخلاء الطبي. 3ـ تحويل المرضى بين الجهات الصحية المختلفة. 4ـ تأمين الادوية والمستلزمات والاجهزة الطبية والاستعمال الامثل لها. 5ـ تعليم القوى العاملة في المجال الصحي وتدريبها وتوظيفها. 6ـ القيام بالبحوث والدراسات الصحية. 7ـ تقديم الرعاية الصحية للحجاج. 8ـ نشر التوعية الصحية بين السكان. 9ـ تطوير صحة البيئة. 10ـ تبادل خبرات المتخصصين بين الجهات الصحية المختلفة. دـ تعيين امين عام للمجلس بناء على ترشيح الوزير، ووفق ما يقضي به نظام الخدمة المدنية. هـ ـ وضع القواعد اللازمة لمكافأة من يستعان بهم من الخبراء بالتنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني. 17ـ ل ـ يعمل المجلس على تطوير النظام الصحي وترابطه وتحسين ادائه وله في سبيل تأدية مهامه واختصاصاته التي حددها النظام القيام بما يلي: ـ اجراء الدراسات اللازمة وعقد الندوات وحلقات العمل ذات العلاقة بمواضيع القرارات التي يصدرها المجلس. ـ تأسيس نظام للمعلومات يربط بينه وبين الجهات الممثلة فيه ويوفر للمجلس ما يحتاجه من بيانات ومعلومات وتقارير. ـ العمل على توحيد المؤشرات الصحية ومعايير جودة الاداء وجودة مخرجات التعليم الصحي. ـ تشكيل اللجان الدائمة المتخصصة وتحديد مهامها واسلوب عملها. ـ وضع الآلية المناسبة لضمان تنفيذ ما يتخذه المجلس من قرارات وتحقيق التنسيق والتكامل بين الجهات المختصة بتقديم الخدمات الصحية. المادة الثامنة عشرة: يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال عام من تاريخ نشره 18 ـ ل تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية ويعمل بها بعد مضي تسعين يوما من تاريخ نشرها.